منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
مرحبا بكم في منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
تعليمات - مناشير - كل ما يتعلق بالحياة المهنية للموظيفن



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
مرحبا بكم في منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
تعليمات - مناشير - كل ما يتعلق بالحياة المهنية للموظيفن

منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

العطل / الراحة القانونية/ الغيابات/ الأعياد القانونية

5 مشترك

اذهب الى الأسفل

العطل / الراحة القانونية/ الغيابات/ الأعياد القانونية   Empty العطل / الراحة القانونية/ الغيابات/ الأعياد القانونية

مُساهمة من طرف zina_algeria السبت 5 أبريل 2014 - 14:07


العطل / الراحة القانونية/ الغيابات/ الأعياد القانونية  

الراحة القانونية :
• حق العامل في الراحة يوم كامل في الأسبوع.
• و تكون الراحة الأسبوعية العادية في ظروف العمل العادية يوم الجمعة.
• حق للعامل الذي يشتغل في يوم الراحة القانونية التمتع براحة تعويضية مماثلة لها، و ينتفع بالحق في زيادة ساعات إضافية،
العطل :
• لكل عامل الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر، يمنحها له المستخدم.
• يعتمد الحق في العطلة السنوية على أساس العمل المتمم خلال فترة سنوية مرجعية تمتد من أول جويلية للسنة السابقة للعطلة إلى غاية 30 جويلية من سنة العطلة.
• تحسب الفترة المرجعية للعمال الجدد إبتداءا من تاريخ توظيفهم.
• تحسب العطلة المدفوعة الأجر على أساس يومين ونصف يوم في كل شهر عمل، دون أن تتعدى المدة الإجمالية ثلاثين (30) يوما تقويميا عن سنة العمل الواحدة.
• يمنح العامل في ولايات الجنوب عطلة إضافية لا تقل عن عشرة (10) أيام عن سنة العمل الواحدة.
• يجوز تمديد العطلة الرئيسية لفائدة العمال الذين يؤدون خصوصا، أشغالا شاقة أو خطيرة أو أشغال تتسبب في متاعب بدنية أو عصبية.
• تعتبر فترات العمل المحددة لمدة العطلة السنوية كما يلي :
• فترات العمل المؤدي،
• فترات العطل السنوية،
• فترات الغيابات الخاصة المدفوعة الأجر أو التي يرخص بها المستخدم،
• فترات الراحة القانونية المنصوص عليها في المواد المذكورة أعلاه،
• فترات الغيابات بسبب الأمومة و المرض و حوادث العمل ،
• فترات البقاء في الجيش و إعادة التجنيد.
• لا يجوز تعليق علاقة العمل و لا قطعها أثناء العطلة السنوية.
• يرخص للعامل بتوقيف العطلة السنوية إثر وقوع مرض ليستفيد من العطلة المرضية و الحقوق المرتبطة بها.
• يساوي تعويض العطلة السنوية الجزء الثاني عشر من الأجر الكامل الذي يتقاضاه العامل خلال السنة المرجعية للعطلة أو في ضوء السنة السابقة للعطلة.
الغيابات :
• يمكن العامل أن يتغيب، دون فقدان الأجر، إذا علم المستخدم بذلك و قدم له تبريرات، مسبقا، للأسباب التالية :
• تأدية مهام مرتبطة بتمثيل نقابي أو تمثيل المستخدمين،
• متابعة دورات التكوين المهني أو النقابي التي يسمح بها المستخدم و المشاركة في امتحانات أكاديمية أو مهنية.
• يستفيد العامل (3) أيام كاملة مدفوعة الأجر، بمناسبة حدث من الأحداث الآتية :
• زواج العامل،
• ولادة مولود له،
• زواج أحد فروع العامل أو وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الأقارب من الدرجة الأولى للعامل أو لزوجه،
• وفاة زوج العامل،
• ختان ابن العامل.
• يستفيد العامل من عطلة لتأدية فريضة الحج إلى البقاع المقدسة، مرة واحدة خلال الحياة المهنية للعامل.
• تستفيد العـاملات خلال فترات ما قبل الولادة و ما بعدها من عطلة الأمومة تقدر بـ 14 أسبوع ،
و يمكنهن الاستفادة أيضا من تسهيلات، حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي للهيئة المستخدمة كالغيابات المدفوعة الأجر للرضاعة.
الأعياد القانونية :
• تعتبر الأيام الآتية أعياد قانونية مدفوعة الأجر :
• أول ماي (عيد العمال) يوم واحد،
• خمسة جويلية (عيد الاستقلال) يوم واحد،
• اول نوفمبر (عيد الثورة) يوم واحد،
• عيد الفطر يومين،
• عيد الأضحى يومين،
• أول محرم يوم واحد،
• عاشوراء يوم واحد،
• المولد النبوي يوم واحد،
• أول جانفي يوم واحد.
المراجع القانونية :
• قانون رقم 90-11 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أفريل سنة 1990 يتعلق بعلاقات العمل، (معدل و متمم).
• قانون رقم 63-278 مؤرخ في 26 جويلية سنة 1963 يتعلق قائمة الأعياد القانونية، (معدل و متمم)
zina_algeria
zina_algeria
.
.

عدد المساهمات : 1358
نقاط : 4239
السٌّمعَة : 22
تاريخ التسجيل : 27/03/2014

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

العطل / الراحة القانونية/ الغيابات/ الأعياد القانونية   Empty رد: العطل / الراحة القانونية/ الغيابات/ الأعياد القانونية

مُساهمة من طرف administra06 الخميس 10 أبريل 2014 - 11:42

salem et salut pour tout le monde je suis un nouveau inscrit sur ce site juste mes cheres freres et amis une petite remarque c'est que la 90/11 na aucune relation avec les status des fonctionnaires de la fonction publique dont il faur voir la loi 06/03 daté de 15/07/2006
أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. شكرا
fares de bejaia

administra06

عدد المساهمات : 1
نقاط : 1
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 10/04/2014

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

العطل / الراحة القانونية/ الغيابات/ الأعياد القانونية   Empty رد: العطل / الراحة القانونية/ الغيابات/ الأعياد القانونية

مُساهمة من طرف الهواوي السبت 12 أبريل 2014 - 13:03

يا اخي قانون العمل ينظم أيضا الموظف الجزائري ،فكيف تخضع إذا للمادة 87 مكرر .

الهواوي
,,
,,

عدد المساهمات : 296
نقاط : 740
السٌّمعَة : 15
تاريخ التسجيل : 15/03/2014

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

العطل / الراحة القانونية/ الغيابات/ الأعياد القانونية   Empty رد: العطل / الراحة القانونية/ الغيابات/ الأعياد القانونية

مُساهمة من طرف brahimbel20 الأحد 13 أبريل 2014 - 23:55

لا تزال بعض النصوص الخاصة بالعمال مطبقة في مجال الوظيف العمومي

brahimbel20
.
.

عدد المساهمات : 329
نقاط : 702
السٌّمعَة : 9
تاريخ التسجيل : 03/03/2014

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

العطل / الراحة القانونية/ الغيابات/ الأعياد القانونية   Empty رد: العطل / الراحة القانونية/ الغيابات/ الأعياد القانونية

مُساهمة من طرف fetho1976 الجمعة 6 فبراير 2015 - 17:10

ممكن نعرف لماذا لا تغييروا في القانون الذي يتحدث عن مزاولة الدراسة فقط لمدة 4 ساعات هذا اجحاف في حق الموظف
مثلا يدرس بعيد عن موقع الدراسة بساعة ونصف كيف يدرس
ممكن اعرف هل 4 ساعات تخص حتى ساعة التنقل اي يخص الدراسة فقط
او حتى التنقل مثلا

fetho1976

عدد المساهمات : 5
نقاط : 5
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 06/02/2015
العمر : 44

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

العطل / الراحة القانونية/ الغيابات/ الأعياد القانونية   Empty رد: العطل / الراحة القانونية/ الغيابات/ الأعياد القانونية

مُساهمة من طرف zina_algeria الجمعة 6 فبراير 2015 - 17:43


لك الحق في التغيب 4 ساعات بما فيها التنقل
zina_algeria
zina_algeria
.
.

عدد المساهمات : 1358
نقاط : 4239
السٌّمعَة : 22
تاريخ التسجيل : 27/03/2014

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى