|
|
هل من ردود
2 مشترك
منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري :: منتدى التعارف و الاستقبال :: انشغالات الموظفين و استفساراتهم
صفحة 1 من اصل 1
هل من ردود
ما مفهوم الرتبة الادنى وشروطها وكيفية إحتسابها إدا كانت قبل الحصول على المؤهل
هل تخصع قرارات النقل والإستيداع للتأشيرة القبلية لمصالح و.عمومي
ما العمل في حالة الجمع بين الوظائف وما الإجراءات العملية لرد المال للخزينة تفضلوا بالشرح الممل لأني بحاجة له مع التأكيد بنصوص غير المنشور رقم 10 العام والمختصر
شخص له دبلوم وناجح بالإنقاد معدله أقل من 10 لمادا لا ينقط مساره المهني. كان الأولى عدم نجاحه وحصوله على الشهادة
ما العمل إدا لم يحضر المترشح العقد بالتواطؤ مع الإدارة المستخدمة والمفتش
هل هناك نص يمنح الأولوية في التوظيف لدوي الإحتياجات الخاصة فالمشاهد أن الشهادة الطبية لا تؤهلهم فكيف وظفوا
ما العمل إدا كانت مدة التكوين ناقصة أو المستوى الدراسي أقل من شرط الحصول على شهادة من التكوين المهني خصوصا
ما رأيكم في تحديد الإدارة للتخصص حسب أهوائها في رتب المتصرفين وغيرها هل يشترط ترخيص في حالة تقليص التخصصات
من عنده التعليمة رقم 1231 و 305 الصادرتين قي شهر ديسمبر 1995 الخاصتين بعدم التوظيف من ميزانية الولاية
زملائي الأفاضل كيف تحتسبون الخبرة للشخص الذي له عدة أنواع من العقود،مثلا 3سنوات في نفس الإدارة +3سنوات في إدارة أخرى+3سنوات في القطاع الخاص+3 سنوات في رتبة أدنى.
هل يكون الحد الأقص 4 نقاط أم 06 نقاط.
نريد أن نعرف طريقة عمل كل مفتشية لأني أرى أن كل مفتشية ولها رأيها.
ارجو من الزملاء تزويد بلتعليمات او المراسيم التي توضح القرارت التي تخضع لتاشيرة المسبقة للوظيفة العمومية لقطاع البلديات غير المرسوم 114 -81 وشكرا
هل تخصع قرارات النقل والإستيداع للتأشيرة القبلية لمصالح و.عمومي
ما العمل في حالة الجمع بين الوظائف وما الإجراءات العملية لرد المال للخزينة تفضلوا بالشرح الممل لأني بحاجة له مع التأكيد بنصوص غير المنشور رقم 10 العام والمختصر
شخص له دبلوم وناجح بالإنقاد معدله أقل من 10 لمادا لا ينقط مساره المهني. كان الأولى عدم نجاحه وحصوله على الشهادة
ما العمل إدا لم يحضر المترشح العقد بالتواطؤ مع الإدارة المستخدمة والمفتش
هل هناك نص يمنح الأولوية في التوظيف لدوي الإحتياجات الخاصة فالمشاهد أن الشهادة الطبية لا تؤهلهم فكيف وظفوا
ما العمل إدا كانت مدة التكوين ناقصة أو المستوى الدراسي أقل من شرط الحصول على شهادة من التكوين المهني خصوصا
ما رأيكم في تحديد الإدارة للتخصص حسب أهوائها في رتب المتصرفين وغيرها هل يشترط ترخيص في حالة تقليص التخصصات
من عنده التعليمة رقم 1231 و 305 الصادرتين قي شهر ديسمبر 1995 الخاصتين بعدم التوظيف من ميزانية الولاية
زملائي الأفاضل كيف تحتسبون الخبرة للشخص الذي له عدة أنواع من العقود،مثلا 3سنوات في نفس الإدارة +3سنوات في إدارة أخرى+3سنوات في القطاع الخاص+3 سنوات في رتبة أدنى.
هل يكون الحد الأقص 4 نقاط أم 06 نقاط.
نريد أن نعرف طريقة عمل كل مفتشية لأني أرى أن كل مفتشية ولها رأيها.
ارجو من الزملاء تزويد بلتعليمات او المراسيم التي توضح القرارت التي تخضع لتاشيرة المسبقة للوظيفة العمومية لقطاع البلديات غير المرسوم 114 -81 وشكرا
brahimbel20- .
- عدد المساهمات : 329
نقاط : 702
السٌّمعَة : 9
تاريخ التسجيل : 03/03/2014
رد: هل من ردود
please answers i need it
brahimbel20- .
- عدد المساهمات : 329
نقاط : 702
السٌّمعَة : 9
تاريخ التسجيل : 03/03/2014
رد: هل من ردود
الرتبة الأادنى حسب معلوماتي هي أن تكون في التصنيف اقل من الرتبة المراد شغلها
المعمول به أن قرارات الاستيداع و النقل لا تخضع إلى التاشيرة القبلية للوظيفة العمومية في غياب نص قانوني لذلك
رد الأاموال إلى الخزينة هو إجراء يقوم به امين الخزينة بموجب الملحق رقم 02 ( بكل تحفظ )
في الأصل جميع من له شهادة أو ديبلوم اقل نقطة يحصل عليها هي 10 .
في حالة التواطئ بين الادارة و المفتش ---- غياب الضمير ----
الاولية في التوظيف في قوانين التظامن الوطني موجودة .. في مختلف القوانين الأاساسية أو المناشير المتعلقة بالوظيفة العمومية غائبة تماما .
لا يمكن للإدارة أن تحدد التخصصات حسب اهوائها و إنما يجب عليها ان ترتبها فالتخصصث المرغوب به يوضح تخصص 01 والأقل منه تخصص 2 و الأقل منه تخصص3 و (غير المرغوب فيها تخصص 04
يا أخي حسب تجربتي كمسير للإدارة تحتسب في حدود 04 نقاط و الله اعلم
المعمول به أن قرارات الاستيداع و النقل لا تخضع إلى التاشيرة القبلية للوظيفة العمومية في غياب نص قانوني لذلك
رد الأاموال إلى الخزينة هو إجراء يقوم به امين الخزينة بموجب الملحق رقم 02 ( بكل تحفظ )
في الأصل جميع من له شهادة أو ديبلوم اقل نقطة يحصل عليها هي 10 .
في حالة التواطئ بين الادارة و المفتش ---- غياب الضمير ----
الاولية في التوظيف في قوانين التظامن الوطني موجودة .. في مختلف القوانين الأاساسية أو المناشير المتعلقة بالوظيفة العمومية غائبة تماما .
لا يمكن للإدارة أن تحدد التخصصات حسب اهوائها و إنما يجب عليها ان ترتبها فالتخصصث المرغوب به يوضح تخصص 01 والأقل منه تخصص 2 و الأقل منه تخصص3 و (غير المرغوب فيها تخصص 04
يا أخي حسب تجربتي كمسير للإدارة تحتسب في حدود 04 نقاط و الله اعلم
الهواوي- ,,
- عدد المساهمات : 296
نقاط : 740
السٌّمعَة : 15
تاريخ التسجيل : 15/03/2014
منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري :: منتدى التعارف و الاستقبال :: انشغالات الموظفين و استفساراتهم
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى