منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
مرحبا بكم في منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
تعليمات - مناشير - كل ما يتعلق بالحياة المهنية للموظيفن



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
مرحبا بكم في منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
تعليمات - مناشير - كل ما يتعلق بالحياة المهنية للموظيفن

منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قرار يتضمن إنشاء مجالس التعليم وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي.

اذهب الى الأسفل

قرار يتضمن إنشاء مجالس التعليم وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي. Empty قرار يتضمن إنشاء مجالس التعليم وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي.

مُساهمة من طرف zina_algeria الأحد 7 سبتمبر 2014 - 22:47

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الرقم: 172 ت. أ.خ.و
الجزائر في:2 مارس1991
قرار يتضمن إنشاء مجالس التعليم وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي.
إن وزير التربية
- بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة1976 ، والمتضمن تنظيم التربية والتكوين
- وبمقتضى المرسوم رقم76-71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها
- وبمقتضى المرسوم رقم76-71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المؤسسات التعليم الثانوي وسيرها
- وبمقتضى المرسوم رقم90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية.
يقرر مايلي
المادةالأولى: تنشأ في كل مدرسة أساسية وثانوية ومتقن ، مجالس تعليم.
المادة2: تهدف إجتماعات مجلس التعليم الى:
- تسهيل التشاور بين أساتذة المادة الواحدة أو المواد المتكاملة
- تحليل المواقيت والبرامج والتعليمات التربوية
- دراسة الوسائل الضرورية من أجل التنسيق الجيد للتعليم في الأقسام المتوازية والمتتابعة
- التحسب من أجل توزيع جيد لعمل التلاميذ
- العمل على تناسق المناهج التربوية واختيار الوسائل المادية
- مناقشة القضايا المادية واستعمال الإعتمادات المالية المخصصة للوسائل التربوية
- تقديم جميع الإقتراحات فيما يخص المسائل المرتبطة بتعليم المادة.
المادة3: يضم مجلس التعليم أساتذة المادة الواحدة
المادة4: يحدد العدد الأدنى لمناصب التعليم المطلوب لتشكيل مجلس التعليم بخمسة (5) مناصب، وعندما يكون عدد مناصب التعليم في المادةأقل من خمسة(5) مناصب ، فإنه يمكن القيام بضم مواد التعليم المشهر عنها أنها متقاربة أو متكاملة مع الإسترشاد بالقرائن الآتية
1)لغة وأدب عربي، وفلسفة ، وعلوم اسلامية
2)فلسفة ، وعلوم إسلامية
3)لغة أجنبية
4)رياضيات وعلوم فيزيائية
5)علوم طبيعية ،وعلوم اجتماعية
6)هندسة ميكانيكية،وهندسة كهربائية وهندسة مدنية ، وهندسة كميائية
7)تقنيات التسيير ، وتقنيات مكتبية
Coolتربية بدنية ورياضية وتنشيط ثقافي
المادة5: يرأس مجلس التعليم مدير المؤسسة ويخلفه في حالة مانع
-الأستاذ المسؤول على المادة في التعليم الأساسي
-نائب المدير للمدراسات ،وإن تعذر فالأستاذ المسؤول على المادة في التعليم الثانوي.
المادة6: يشارك نائب المدير للدراسات ورؤساء الأشغال،ورؤساء الورشات والمستشارون الرئيسيون في التربية والمستشارون فـــــــــي التربية والموظف المكلف بالتسيير المالي والمادي في المؤسسة، بقوة القانون في اجتماعات مجالس التعليم.
المادة7: يتعين على الأساتذة تطبيقا لأحكام المادة7 من المرسوم رقم90-49 المؤرخ في 6 فبراير 1990 أعلاه المشاركة في اجتماعات مجالس التعليم
المادة8: يكلف الأستاذ المسؤول على المادة بالتعاون مع نائب المدير للدراسات بتنفيذ التوصيات التربوية لمجلس التعليم وتطبيقها
المادة9: ينعقد مجلس التعليم مرتين(2) على الأقل في السنة ويجتمع المجلس الأول في بداية السنة الدراسية والثاني في نهايتها.
المادة10: يمكن المدير ، عند الضرورة، أن يبادر الى عقد اجتماع لمجلس واحد أو لعدة مجالس التعليم في مادة واحدة أو في عدة مواد معينة.
المادة11: يطبق مدير المؤسسة رزنامة إجتماعات مجالس التعليم ، وينبغي أن ترسل الإستدعاءات وجدول الأعمال الى المعنيين ثمانية (Cool أيام على الأكثر قبل الإجتماع ، ويخفض هذا الإجل الى ثماني وأربعين (48)ساعة في حالة الإجتماعات غير العادية.
المادة12: يمكن مدير المؤسسة ، عند الضرورة ، القيام في وقت واحد ، بعقد مجلسين أو عدة مجالس التعليم في مواد مختلفة شريطة مراعاة التدابير الآتية
-تعقد المجالس في قاعات منفصلة
-يعقد المدير جلسة عمل تمهيدا لإجتماعات المجالس ، مع جميع الأساتذة المسؤولين على المادة المعنيين قصد تحديد موضوع الإجتماع بدقة والتحاور حول ضرورة تناسق شروك تحضير مختلف المجالس وانعقادها.
-يوزع الأعضاء المشاركون كما هم معروفون في المادة5 أعلاه بين مختلف المجالس المنعقدة في وقت واحد.




المادة13: تسجل مداولات مجلس التعليم في محاضر يحررها أستاذ يقوم بمهمة كاتب الجلسة.
تحرر محاضر مداولات مجالس اللغات الأجنبية باللغة العربية وباللغة المدرسة ، وعندما يكون المدير أو نائبه للدراسات رئيسا للإجتماع يقوم بكتابة الجلسة الأستاذ المسؤول على المادة.
المادة14: يوقع كاتب الجلسة بالإشتراك مع رئيسها على محاضر اجتماعات مجالس التعليم ويئشر عليها مدير المؤسسة عندما لا يكون هو نفسه رئيسا للجلسة ثم تدون في سجل خاص.
المادة15: يعد سجل مداولات مجالس التعليم وثيقة عمل ومرجعا يمكن الأستاذ الإسترشاد به في كل وقت ويتولى المدير الإحتفاظ به.
المادة16 : يكلف الأستاذ المسؤول على المادة ، بالتعاون مع نائب المدير للدراسات بتنفيذ التوصيات التربوية لمجلس التعليم وتطبيقها
المادة17: يشارك الأستاذ المسؤول على المادة بصفة نشيطة في تحضير اجتماع المجلس ويقدم الى مدير المؤسسة كافة العناصر اللازمة لعقد المجلس بصفة جيدة.
المادة18: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ،لاسيما القرار رقم991 المؤرخ في 15 سبتمبر1983 المشار اليه أعلاه.
المادة19: توضح مناشير لاحقة ، عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.




وزير التربيــــــــــــــــــة
علي بن محمد








zina_algeria
zina_algeria
.
.

عدد المساهمات : 1358
نقاط : 4239
السٌّمعَة : 22
تاريخ التسجيل : 27/03/2014

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة
» قرار يتضمن إنشاء مجالس التأديب وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي
» قرار يتضمن انشاء مجالس أقسام وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي
» قرار يتضمن إنشاء مجلس التنسيق الإداري وتنظيمه وعمله في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي والمعاهد التكنولوجية للتربية
» قرار يتعلق بمسك دفتر النصوص والزاميته في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي
» قرار فتح إمتحان مهني للإلتحاق بسلك أساتذة التعليم الثانوي رتبة أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي عبر كامل التراب الوطني

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى