منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
مرحبا بكم في منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
تعليمات - مناشير - كل ما يتعلق بالحياة المهنية للموظيفن



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
مرحبا بكم في منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
تعليمات - مناشير - كل ما يتعلق بالحياة المهنية للموظيفن

منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قرار يتضمن إنشاء مجالس التأديب وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي

اذهب الى الأسفل

قرار يتضمن إنشاء مجالس التأديب وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي Empty قرار يتضمن إنشاء مجالس التأديب وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي

مُساهمة من طرف zina_algeria الأحد 7 سبتمبر 2014 - 22:49

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية
رقم:178 و.ت.أ.خ.و الجزائر في:02 مارس 1990
قرار يتضمن إنشاء مجالس التأديب وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي
أن وزير التربية،
- بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة1976 ، والمتضمن تنظيم التربية والتكوين
- وبمقتضى المرسوم رقم76-71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها
- وبمقتضى المرسوم رقم76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المؤسسات التعليم الثانوي وسيرها
- وبمقتضى المرسوم رقم90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية.
- وبمقتضى القرار رقم 997 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة1983 والمتضمن تنظيم مجلس التأديب وعمله في مؤسسات التعليم الثانوي.
يقرر مايلي:
المادةالأولى: ينشأ في كل مدرسة أساسية وثانوية ومتقن مجلس التأديب
المادة2: يتولى مجلس التأديب المهام الآتية
- المشاركة في تنفيذ الشروط التي تساعد على إزدهار المجموعة التربوية
- إقتراح الإجراءات التي تستهدف في إطار حماية المحيط المدرسي إقرار النظام وقيام التلاميذ بنشاطاتهم في جو من الصفاء والطمأنينة
- تسليم المكافآت للتلاميذ الذين إمتازوا بسلوكهم وكانوا قدوة بأعمالهم
- البث في المخالفات التي تصدر عن التلاميذ عند إخلالهم بالنظام الداخلي للمؤسسة وانزال العقوبات بالتلاميذ المخالفين.
المادة3: يتشكل مجلس التأديب من:
- مدير المؤسسة بصفته رئيسا
- الأعضاء الشرعيين في مجلس التوجيه والتسيير أو مجلس التربية والتسيير
- الأعضاء المنتخبين الذين يمثلون الموظفين المدرسين وأولياء التلاميذ في مجلس التوجيه والتسيير أو مجلس التربية والتسيير
- الأستاذ الرئيسي لقسم التلميذ المعني وتكون مشاركته بصفة استشارية .

المادة4: يجتمع مجلس التأديب في نهاية كل فصل قصد الإطلاع على الحالة المعنوية للمؤسسة ويمكن مدير المؤسسة خلال الفترات التي تفصل بين الاجتماعات العادية أن يستدعي مجلس التأديب للبث في الأخطاء والمخالفات التي قد تسجل على التلاميذ الذين يمثلون أمامه.
المادة5: يستدعي مدير المؤسسة مجلس التأديب لانعقاد إذا طلبت الأغلبية البسيطة لأعضائه اجتماعه
المادة6: ترسل الاستدعاءات إلي أعضاء المجلس برسائل شخصية في أجل أقصاه ثلاثة(3) أيام قبل الاجتماع
المادة7: لا تصح مداولات مجلس التأديب إلا إذا حضرتها الأغلبية البسيطة من أعضائه وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى المجلس للإنعقاد مرة ثانية ، وتصح حينئذ مداولته مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين
المادة8: يقوم مدير المؤسسة بإجراء تحقيق يسبق انعقاد الاجتماع بقصد جمع القدر الأكبر من العناصر والمعلومات من الوقائع المنسوبة.
المادة9: يتعين على مدير المؤسسة تمكين أعضاء مجلس التأديب من الإطلاع على ملف القضية قبل انعقاد الاجتماع
المادة10: يمكن التلميذ أو وليه الشرعي أن يفيد مدير المؤسسة قبل الاجتماع بجميع الملاحظات التي يقدر أن في تقديمها فائدة ويمكن التلميذ أيضا أن يستعين بمدافع يختاره من بين التلاميذ أو الموظفين بالمؤسسة
المادة11: يمكن مجلس التأديب عند الحاجة إما بمبادرة من مدير المؤسسة أو يطلب من التلميذ المعني أو ليه الشرعي أن يستمع لذي شخص بإمكانه الإدلاء بشهادة في القضية المعروضة عليه
المادة12: تكون اجتماعات مجلس التأديب غير علنية.
المادة13: يلتزم أعضاء مجلس التأديب بقواعد السر المهني في كل ما يتعلق بالوقائع والوثائق التي يطلعون عليها ويمكن أن يؤدي الإخلال بهذا الواجب إلى إصدار عقوبات في حق المخالفين له.
المادة14: يتخذ مجلس التأديب قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تعادلت الأصوات يرجح صوت الرئيس.
المادة15: يخبر مدير المؤسسة الولي الشرعي للتلميذ بقرار مجلس التأديب مباشرة بعد الاجتماع ويؤكده برسالة مضمونة.
المادة16: تسجل مداولات مجلس التأديب في محاضر يحررها كاتب الجلسة ويوقع عليها بالاشتراك مع رئيسها وتدون في سجل خاص يفتحه مدير المؤسسة ويؤشر عليه قبل البدء في استعماله.







المادة17: ترسل نسخة من محضر مداولات مجلس التأديب الى السلطة السلمية للاطلاع عليها.
المادة18: تصنف العقوبات التي يمكن أن ينزلها مجلس التأديب بالتلاميذ ، وفقا لخطورة الخطأ المرتكب ، في ثلاث درجات
- عقوبات من الدرحة الأولى
-
- عقوبات من الدرجة الثانية
- الاقصاء المؤقت من يوم واحد الى ثلاثة(3) أيام
- الإقصاء المؤقت من أربعة أيامالى ثمانية(Cool أيام
- عقوبات من الدرجة الثالثة
- الإقصاء من النظام الداخلي
- الاقصاء من المؤسسة مع اقتراح التحويل الى مؤسسة أخرى أو بدونه.

المادة19: يمكن مدير المؤسسة أن يتخذ عقوبات من الدرجة الأولى دون الاستشارة المسبقة لمجلس التأديب.
المادة20: مراعاة لأحكام المادة5 من الأمر رق 76-35 أعلاه لايمكن اتخاذ قرار باقصاء تلميذ بصفة نهائية الا اذا بلغ من العمر ســــــــت عشرة سنة (16) كاملة عند تاريخ انعقاد مجلس التأديب.
المادة21: لا يمكن الطعن في القرارات التي تضمن عقوبات من الدرجتين الأولى والثانية
المادة22: يمكن الطعن في القرارات التي تضمن عقوبات من الدرجة الثالثة أمام لجنة للطعن تنعقدعلى مستوى مديرية التربية للولاية
المادة23: تتشكل لجنة الطعن الولائية من:
- مدير التربية أو ممثله بصفته رئيسا
- مدير مؤسسة للتعليم الثانوي
- مفتش للتربية والتعليم الأساسي.
- مدير مدرسة أساسية
- مدير مركز التوجيه المدرسي والمهني أو مستشار للتوجيه المدرسي والمهني
- أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي
- أستاذ رئيسي للتعليم الأساسي
- ممثلين اثنين(2) عن جمعيات أولياء التلاميذ في الولاية
المادة24: إذا كان لأحد أعضاء اللجنة علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالقضية المطروحة في الاجتماع فإنه لا يمكنه المشاركة في مداولات اللجنة.
المادة25: يعين مدير التربية أعضاء اللجنة عند بداية كل سنة دراسية.
المادة26: تعقد لجنة الطعن اجتماعاتها بناء على إستدعاء من مدير التربية
المادة27: يمكن لجنة الطعن أن تنعقد في مقر مديرية وفي أي مؤسسة أو أي هيكل تابع لوصاية وزير التربية.
المادة28: يمكن التلميذ أو وليه الشرعي أن يرفع تظليما الى لجنة الطعن الولائية في ظرف أسبوع من تاريخ تبلغ قرار مجلس التأديب.
المادة29: تصدر لجنة الطعن الولائية قرارها في ظروف ثمانية(Cool أيام من تاريخ تسجيل التظلم.
المادة30: لا يعلق طلب الطعن قرار مجلس التأديب بل أنه يبقى نافذا الى حين صدور قرار لجنة الطعن
المادة31: تتخذ لجنة الطعن قراراتها بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين
المادة32: تدون مداولات لجنة الطعن في سجل قانوني لدى مدير التربية
المادة33: تكون قرارات اللجنة غير قابلة للطعن فيها.
المادة34: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ، لا سيما القرار رقم 997 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1983 المشار اليه أعلاه
المادة35: توضح مناشير لا حقة عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.

وزير التربية
علـــــي بن محمـــــــــــــــد


zina_algeria
zina_algeria
.
.

عدد المساهمات : 1358
نقاط : 4239
السٌّمعَة : 22
تاريخ التسجيل : 27/03/2014

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة
» قرار يتضمن إنشاء مجالس التعليم وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي.
» قرار يتضمن انشاء مجالس أقسام وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي
» قرار يتضمن إنشاء مجلس التنسيق الإداري وتنظيمه وعمله في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي والمعاهد التكنولوجية للتربية
» قرار يتعلق بمسك دفتر النصوص والزاميته في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي
» قرار فتح إمتحان مهني للإلتحاق بسلك أساتذة التعليم الثانوي رتبة أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي عبر كامل التراب الوطني

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى