منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
مرحبا بكم في منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
تعليمات - مناشير - كل ما يتعلق بالحياة المهنية للموظيفن



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
مرحبا بكم في منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
تعليمات - مناشير - كل ما يتعلق بالحياة المهنية للموظيفن

منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قرار يحدد مهام الأساتذة في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي

اذهب الى الأسفل

قرار يحدد مهام الأساتذة في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي Empty قرار يحدد مهام الأساتذة في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي

مُساهمة من طرف zina_algeria الأحد 7 سبتمبر 2014 - 22:50

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية
رقم: 153 و.ت.أ.خ.و الجزائر في:26فيفري1991
قرار يحدد مهام الأساتذة في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي
أن وزير التربية،
- بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة1976 ، والمتضمن تنظيم التربية والتكوين
- وبمقتضى المرسوم رقم76-71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها
- وبمقتضى المرسوم رقم76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المؤسسات التعليم الثانوي وسيرها
- وبمقتضى المرسوم رقم90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية.
- وبمقتضى القرار رقم 1011 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة1983 والذي يحدد مهام أساتذة التعليم الثانوي.
يقرر مايلي:
أحكام عامـــة
المادة1: يمارس الأساتذة في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي مهامهم وفقا لأحكام المرسوم رقم 90-49 أعلاه وتحت سلطة مدير المؤسسة.
المادة2: يقوم الأساتذة في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي بنصاب التعليم الأسبوعي المقرر لهم وفقا للأحكام القانونية الأساسية المطبقة على كل سلك ، ويلزمون بأداء الساعات الإضافية المسندة لهم طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة3: تتمثل مهمة الأستاذ في تربية التلاميذ وتعليمهم ، فهو يقوم بنشاطات بيداغوجية وتربوية.
النشاطات البيداغوجية
المادة4: تشتمل النشاطات البيداغوجية على:
- التعليم الممنوح للتلاميذ
- العمل المرتبط بتحضير الدروس وتصحيحها وتقييمها
- تأطير التداريب والخرجات التربوية
- المشاركة في العمليات المتعلقة بالأمتحانات والمسابقات
- المشاركة في مجالس التعليم ومجالس الأقسام
- المشاركة في عمليات التكوين المختلفة.
المادة5: يقوم الأستاذ بمنح التلاميذ تعليما تضبطه قانونا مواقيت وبرامج وتوجيهات تربوية وتعليمات رسمية ، ويتعين عليه التقيد بها بصفة كاملة.
المادة6: يتولى الأستاذ اختيار مواضيع الفروض والإختبارات وتصحيحها وهو المعني بها مباشرة الا في حالات خاصة تقررها مجالس التعليم أو مجالس الأقسام.
المادة7: يتولى الأستاذ حساب المعدل في مادته ، وتسجيل العلامات التي يتحصل عليها التلاميذ في فروض المراقبة المستمرة والإختبارات ، والملاحظات على الوثائق والكشوف المتداولة.
المادة8: يلزم الأساتذة بالمشاركة في اجتماعات المجالس المختلفة التي يكونون أعضاء فيها.
المادة9: يخضع الأساتذة الى المشاركة في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات التي تنظمها وزارة التربية سواء كمستفيدين أو مؤطرين بما في ذلك العمليات التي تبرمج أثناء العطل المدرسية.
المادة10: تدخل مشاركة الأساتذة في الأنشطة المتعلقة بالإمتحانات والمسابقات التي تنظمها السلطات السلمية من حيث إجرائها وحراستها وتصحيحها ولجانها ، في الواجبات المهنية المرسومة لهم:
النشاطات التربوية
المادة11: يساهم الأستاذ بصفة فعلية في ازدهار المجموعة التربوية وتربية التلاميذ واعطاء المثل بالآتي:
- المواظبة والإنتظام في الحضور والقدوة والسلوك عموما.
- المشاركة في النشاطات التربوية والإجتماعية
- الإهتامام بكل ما من شأنه ترقية الحياة في المؤسسة.
المادة12: يكون الأستاذ مسؤولا عن جميع التلاميذ الموضوعين تحت سلطته المباشرة في القسم طيلة المدة التي يستغرقها الدرس الذي يكلف بإلقائه في إطار التنظيم العام للمؤسسة وجدول التوقيت الرسمي
المادة13: يكون الأستاذ مسؤولا عن انضباط التلاميذ الموكلين اليه وعلى أمنهم ويلتزم بالتكفل بهم من بداية الحصة الى نهايتها.
المادة14: لا يمكن الأستاذ أن يتكفل بقسم غير منصوص عليه في جدول خدماته، ويشغل قاعة أخرى غير القاعة التي عينت له الا بعد موافقة مدير المؤسسة أو نائب المدير للدراسات.




أحكام ختاميــــة

المادة15: يمنع الدخول على أستاذ في قسمه أثناء قيامه بالدرس ، باستثناء مدير المؤسسة والموظفين القائمين بمهمة التفتيش أو التكوين والبحث والتوجيه والعون المعين لجمع غيابات التلاميذ.
ويمكن نائب المدير للدراسات ومستشارو التربية إما بطلب من الأستاذ أو بأمر من المدير.
وتخضع كل الأشكال الأخرى للدخول الى رخصة يمنحها مدير المؤسسة.
المادة16: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم1011 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 المشار اليه أعلاه.
المادة17: توضح مناشير لا حقة عند الحاجة ، أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.

وزير التربيـــــــــــــــــة
علي بن محمد


zina_algeria
zina_algeria
.
.

عدد المساهمات : 1358
نقاط : 4239
السٌّمعَة : 22
تاريخ التسجيل : 27/03/2014

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة
» قرار يحدد مهام الأساتذة الرئيسيين للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي
» قرار يحدد مهام الأساتذة المسؤولين على المادة للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي
» قرار يحدد مهام مستشاري التربية والمستشارين الرئيسيين للتربية في مؤسسات التعليم الثانوي
» قرار فتح إمتحان مهني للإلتحاق بسلك أساتذة التعليم الثانوي رتبة أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي عبر كامل التراب الوطني
» قرار يتضمن إنشاء مجالس التعليم وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي.

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى