منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
مرحبا بكم في منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
تعليمات - مناشير - كل ما يتعلق بالحياة المهنية للموظيفن



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
مرحبا بكم في منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
تعليمات - مناشير - كل ما يتعلق بالحياة المهنية للموظيفن

منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

رأسمال الوفاة

اذهب الى الأسفل

 رأسمال الوفاة Empty رأسمال الوفاة

مُساهمة من طرف zina_algeria الخميس 6 نوفمبر 2014 - 17:34


رأسمال الوفاة :


يستفيد من رأسمال الوفاة ،ذوي الحقوق" الزوج، الاطفال المتكفل بهم، الأصول". و يحدد المبلغ بـ 12 مرة الأجرة الشهرية الأعلى التي تقاضاها المؤمن عليه قبل وفاته خلال السنة التي سبقت وفاته، و التي استعملت كفرشاة من اجل حساب اشتراكاته. و لا يمكن في أي حال من الأحوال، أن يكون المبلغ أقل من 12 مرة مبلغ الأجر القاعدي الوطني المضمون.
يدفع رأسمال الوفاة مرة واحد بعد وفاة المؤمن عليه، و يوزع بنسبة متساوية على ذوي الحقوق.
لا يمكن الجمع بين رأسمال الوفاة نتيجة حادث العمل و رأسمال الوفاة الذي يقدمه الضمان الاجتماعي.
ـ منح ذوي الحقوق :
في حالة الوفاة نتيجة حادث العمل، توزع منحة الحي على كل فرد من ذوي الحقوق" الزوج،الأطفال، الأصول"، ابتداء من اليوم الأول الذي يلي الوفاة، بشرط أن يستوفوا شروط الاستفادة.
و تحسب هذه المنحة على اساس الأجر الأعلى الذي تقاضاه الضحية خلال فترة الاثنى عشر شهرا "12" التي سبقت تاريخ الحادث.و يحسب نصيب كل واحد من ذوي الحقوق ، كما يلي :
• إذا لم يكن هناك أصول أو أبناء ، فالمنحة التي تدفع للزوج تقدر بنسبة 75 بالمائة من أجر الزوج المتوفي الذي اقتطعت منه الاشتراكات.أما إذا كان هناك أحد من ذوي الحقوق " طفل أو الاصول" إضافة إلى الزوج، فالمنحة تحدد كما يلي : 50 بالمائة بالنسبة للزوج و 30 بالمائة بالنسبة لأحد الأفراد من ذوي الحقوق.
• أما في حالة ما إذا كان هناك الزوج و اثنين أو أكثر من ذوي الحقوق" الاطفال و الأصول أو كلاهما"، فتوزع المنحة كما يلي : 50 بالمائة للزوج و تقسم نسبة 40 بالمائة على ذوي الحقوق بنسب متساوية.
• إن كان الزوج غير موجود، يتقاسم ذوي الحقوق الاخرين منحة تساوي 90 بالمائة من أجرة الزوج بعد اقتطاع الاشتراكات و هذا في حدود قصوى حسب كل فرد من ذوي الحقوق : 45 بالمائة إن كان طفلا و 30 بالمائة إن كان ذوي الحقوق من الأصول.
• ـ كيف يعّرف ذوي الحقوق؟
• زوج المؤمن.
• الطفل المتكفل به.
يبلغ أقل من 18 سنة.و البالغين للأقل من 25 سنة بالنسبة للذين يوجدون في فترة تربص و تكوين وفق عقد، يتقاضون خلاله منحة أقل من نصف الأجر القاعدي الوطني المضمومن.
• للبالغين من العمر 21 سنة و يتمدرسون، و في حالة مزاولة العلاج "قبل 21 سنة"، و لا يمكن اشتراط السن قبل نهاية العلاج.
• الأطفال المتكفل بهم و الأقارب من الدرجة ، و الإناث بدون دخل مهما كان سنهن.
• الاطفال، مهما كان سنهم، إن كانوا في حالة علاج أو مصابون بمرض مزمن يجعلهم غير قادرين عن مزاولة أي نشاط مأجور مهما كانت طبيعته.
• الأطفال الذين يستوفون شروط السن المطلوبة،واضطروا لتوقيف حالتهم الصحية.
• الأصول الذين يتكفل بهم المؤمن أو الزوج ، إذا كانت مداخليهم الشخصية لا تتجاوز المبلغ الأدنى لمنحة التقاعد.
ـ كيفية الحصول على رأسمال الوفاة و منحة الورثة؟
• يجب أن تقدم إلى وكالة الضمان الاجتماعي الوثائق التالية :
• شهادة عقد الوفاة.
• شهادة عقد الزواج. الشهادة العائلية، تدون عليها كل المعلومات الهامشية، و يضاف إليها وثيقة "الفريضة"
• بالنسبة للأطفال البالغين أكثر من 18 سنة و الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة : شهادة التربص أو الشهادة المدرسية.
• بالنسبة للأطفال البالغين أكثر من 25 سنة، و الذين يزاولون تربص ما و يتلقون منحة مالية تقل عن نصف الأجر القاعدي الوطني المضمون : شهادة أو نسخة طبق الأصل لعقد التربص.
• بالنسبة للأصول الإناث من الجانبين و من الدرجة الثالثة، الذين يتكفل بهم ، و ليس لديهم أي دخل، و مهما كان سنهم : شهادة التكفل و شهادة عدم الزواج.
ـ بالنسبة للأصول المتكفل بهم : إما شهادة عدم الدخل،أو أي وثيقة تثبت أن مبلغ الدخل لا يتجاوز الحد الأدنى لمنحة التقاعد. ـ ما الذي يجب أن تعرفوه في حالة الأمراض المهنية؟
• تصنف الأمراض التي تصيب العامل نتيجة ظروف و محيط العمل بالأمراض المهنية. و التدابير السارية المفعول في حالة حوادث العمل تنطبق كذلك على الأمراض المهنية.
لكن يجب فقط التنبيه إلى خصوصية واحدة :
ـ فيما يتعلق بالتصريح :
• إن التصريح بالاصابة بأي مرض مهني لدى وكالة الضمان الاجتماعي، يقع على عاتق الضحية و ليس على المستخدم.
• حددت المهلة القانونية للتصريح بالمرض المهني، خلال 15 يوما على الأقل و 3 أشهر على الأكثر ابتداء من تاريخ معاينة المرض.
و يجب أن يدون على وثيقة التصريح التي تسلم من طرف وكالة الضمان الاجتماعي.
اسم المرض المهني. تاريخ التوقف عن العمل. لقب أو ألقاب المستخدمين. طبيعة الأعمال التي تمت ممارستها. شهادة عمل و كشف الراتب الذي تم تلقيه عند آخر مستخدم.
• شهادة طبية من ثلاثة نسخ، و يجب أن تحمل :
نوع المرض. أعراض المرض. التداعيات المحتملة.شهادة لإعادة تكوين الحياة المهنية.
ـ التصريح أو النزاع :
ـ آجال التصريح :
لا يمكن المطالبة بالأداءات العينية و التعويضات اليومية من الضمان الاجتماعي، بعد انقضاء سنوات .
ـ نزاع ذات طابع طبي : ـ يتوفر المعني على 15 يوم ابتداء من تاريخ التبليغ من طرف وكالة الضمان الإجتماعي للقرار الطبي الخاص به، اما لتقديم طعن في أجل شهر واحد لدى لجنة العجز الولائية المؤهلة طبقا للتشريع المعمول به.
ـ يرسل الطعن من أجل الخبرة بواسطة رسالة موصى عليها مع الإشعار بالاستلام أو يودع بشباك وكالة الضمان الإجتماعي مع وصل الإيداع. ـ يجب أن يرسل الطعن إلى لجنة العجز الولائية بواسطة البريد المضمون مع وصل استلام يودع لدى أمانة هذه اللجنة.
ـ نزاع ذات طابع عام :
ـ للمعني إمكانية إخطار لجنة الطعن المسبق الولائية المؤهلة. و في هذه الحالة، يجب عليه إخطار اللجنة خلال الخمسة عشر ( 15) يوما التي تلي تبليغ القرار من طرف وكالة الضمان الإجتماعي، بواسطة رسالةموصى عليها مع اشعار بالاستلام أو عريضة تودع بأمانة اللجنة.
zina_algeria
zina_algeria
.
.

عدد المساهمات : 1358
نقاط : 4239
السٌّمعَة : 22
تاريخ التسجيل : 27/03/2014

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى