منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
مرحبا بكم في منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
تعليمات - مناشير - كل ما يتعلق بالحياة المهنية للموظيفن



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
مرحبا بكم في منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
تعليمات - مناشير - كل ما يتعلق بالحياة المهنية للموظيفن

منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قرار ينظم الدروس المحروسة

اذهب الى الأسفل

قرار ينظم الدروس المحروسة Empty قرار ينظم الدروس المحروسة

مُساهمة من طرف zina_algeria الأحد 7 سبتمبر 2014 - 22:46

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الرقم: 835
قرار ينظم الدروس المحروسة
إن وزير التربية
- بمقتضى الأمر رقم76 – 35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين
- وبمقتضى المرسوم رقم76-71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وعملها
- وبمقتضى المرسوم رقم76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها
يقرر مايلي:
المادةالأولى: يهدف هذا القرار الى تنظيم الدروس المحروسة في المدارس الأساسية والثانويات والمتاقن
المادة2: يقصد بهذه العملية فتح قاعات بالمؤسسات المدرسية ووضعها تحت تصرف التلاميذ ولفائدتهم لتمكينهم من القيام بواجباتهـــــم وتحضير دروسهم تحت حراسة منظمة.
المادة3: تدخل عملية تنظيم الدروس المحروسة خارج أوقات الدروس العادية بمبادرة من مدير المؤسسة ورخصة مسبقة من مدير التربية.
المادة4: تنظم الدروس المحروسة خارج أوقات الدروس العادية بمبادرة من مدير المؤسسة ورخصة مسبقة من مدير التربية
المادة5: يكن عند الحاجة تنظيم الدروس المحروسة بالإشتراك بين مؤسستين أو أكثر وبإتفاق مديري المؤسسات المعنية
المادة6: يكون تسجيل التلاميذ الراغبين في الإستفادة من الدروس المذكورة في حالة تنظيمها بصفة مشتركة بين عدة مؤسسات في مؤسستهم الأصلية
المادة7: يقبل التلاميذ قصد متابعة الدروس المحروسة حسب الشروط التالية
- تقديم طلب التسجيل
- المساهمة في تسديد التكاليف
المادة8: يقوم بتأطير الدروس المحروسة مدرسون ومساعدو التربية من المؤسسة المنظمة أو من مؤسسة مجاورة.
المادة9: تعد مشاركة المدرسين ومساعدي التربية في تأطير الدروس المحروسة خدمة اختيارية واضافية.
المادة10: يستفيد مؤطرو الدروس المحروسة من تعويضات تدفع من مداخيل مساهمة التلاميذ المعنيين طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
المادة11: توضح مناشير لا حقة عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.


حرر بالجزائر في 13 نوفمبر 1991

وزير التربية
علي بن محمد













zina_algeria
zina_algeria
.
.

عدد المساهمات : 1358
نقاط : 4239
السٌّمعَة : 22
تاريخ التسجيل : 27/03/2014

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى