|
|
الضمان الاجتماعي (التامينات الاجتماعية)
3 مشترك
منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري :: منتدى موظفي المصالح الأخرى و أسلاك الامن :: منتدى موظفي الضمان الاجتماعي و التأمينات الاجتماعية و المصالح الاقتصادية
صفحة 1 من اصل 1
الضمان الاجتماعي (التامينات الاجتماعية)
الضمان الاجتماعي (التامينات الاجتماعية):
يستفيد كل موظف من الحق من الضمان الاجتماعي وينضم وجوبا إلى التأمينات الاجتماعية.
تغطي التأمينات الاجتماعية المخاطر
التالية : المرض – الولادة – العجز – الوفاة. التأمين على المرض : تشمل
أداءات التأمين على المرض.
- تتكفل هيئات الضمان الاجتماعي (صندوق الضمان الاجتماعي) بمصاريف العناية الطبية لصالح المؤمن له وذوي حقوقه.
- للموظف الحق في منح تعويضية يومية في حالة ما اضطر إلى الانقطاع مؤقتا عن عمله.
- التأمين على الولادة.
- التكفل بالمصاريف المترتبة على الحمل والوضع وتعوض المصاريف الطبية والصيدالية على أساس 100% وكذلك مصاريف المستشفى لمدة أقصاها ثمانية أيام.
- تدفع تعويضة يومية للموظفة التي تضطر
بسبب الولادة إلى الانقطاع عن عملها لمدة أربعة عشر أسبوعا متتالية. تساوي
هذه التعويضة اليومية 100% من الأجر.
- التأمين على العجز : إن الغاية من
التأمين على العجز هو منح معاش للمؤمن له الذي يجد نفسه مضطرا بسبب العجز
إلى الانقطاع عن عمله.
لا يمكن أن يقل المبلغ السنوي لمعاش العجز عن 75% من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون.
- التأمين على الوفاة : يستفيد ذوو حقوق
المؤمن له المتوفي من التأمين على الوفاة بقدر مبلغ منحة الوفاة بإثنة
عشرة مرة مبلغ آخر أجر شهري في المنصب. تدفع منحة الوفاة دفعة واحدة.
حوادث العمـل :
تؤمن الدولة الحماية الاجتماعية للموظف وأسرته من آثار حوادث العمل التي يتعرض لها أثناء عمله.
في هذه الحالة يستفيد الموظف المؤمن اجتماعيا من إعانات العجز المؤقت أو الدائم الناتج عن حادث عمل.
يستفيد ذوو الحقوق المصاب من منحة الوفاة أو من ريع.
يعتبر أيضا كحادث عمل الحادث الذي يطرأ أثناء :
- مزاولة التعليم في المؤسسات التقنية (متقنة).
- القيام
بأنشطة رياضية أو ثقافية أو اجتماعية – تربوية تنظمها الإدارة داخل أو
خارج المؤسسات أثناء الأوقات العادية للخدمة وكذلك الأنشطة التي تنظم في
إطار الجمعيات المعترف بها من طرف الإدارة.
- المسافة التي يقطعها المؤمن للذهاب إلى عمله أو الإياب منه وذلك أية كانت وسيلة النقل المستعملة.
التصريح بالحادث : يجب أن يتم التصريح بحادث العمل من قبل :
- المصاب أو من ينوب عنه لصاحب العمل (مدير المؤسسة) في ظرف 24 ساعة ماعدا في حالات قاهرة.
- صاحب العمل لهيئة الضمان الاجتماعي في ظرف 48 ساعة.
الأداءات : بعد دراسة الملف من طرف هيئة
الضمان الاجتماعي والتأكد من الإصابات من خلال الشهادات الطبية، للموظف
الحق في تعويضات مهما كانت طبيعتها.
عدل سابقا من قبل zina_algeria في الأحد 9 نوفمبر 2014 - 20:53 عدل 1 مرات
zina_algeria- .
- عدد المساهمات : 1358
نقاط : 4239
السٌّمعَة : 22
تاريخ التسجيل : 27/03/2014
رد: الضمان الاجتماعي (التامينات الاجتماعية)
كيف يتم اقتطاع الضمان الاجتماعي (حصة العامل) من استدركات الاجور.....شكرا....
gnn- .
- عدد المساهمات : 28
نقاط : 28
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 08/07/2014
العمر : 54
رد: الضمان الاجتماعي (التامينات الاجتماعية)
يخضع الأجر القاعدي الى اقتطاع الضمان الاجتماعي( 09% )
الأجر القاعدي = الرقم الاستدلالي × قيمة النقطة الاستدلالية.
zina_algeria- .
- عدد المساهمات : 1358
نقاط : 4239
السٌّمعَة : 22
تاريخ التسجيل : 27/03/2014
رد: الضمان الاجتماعي (التامينات الاجتماعية)
هل يمكن ان تفيدينا بالصيغة التي من خلالها يتم اقتطاع الضمان الاجتماعي من اجور متعاقدي برنامج ادماج حاملي الشهادات، بمعنى ما هي نسبة الاقتطاع، وما هي العقوق التي تغطيها.
chikh cherif- .
- عدد المساهمات : 139
نقاط : 295
السٌّمعَة : 5
تاريخ التسجيل : 01/03/2014
رد: الضمان الاجتماعي (التامينات الاجتماعية)
نفس النسبة 09% مخصصة للعلاج
أما بنسبة للموظفين فالمؤسسة المستخدمة تدفع أيضا نسبة 25 % لصندوق التقاعد
و ككل بالنسبة للموظفين 34%
zina_algeria- .
- عدد المساهمات : 1358
نقاط : 4239
السٌّمعَة : 22
تاريخ التسجيل : 27/03/2014
مواضيع مماثلة
» مرسوم تنفيذي رقم 98-79 المؤرخ في 25/02/1998 يعدل مرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 09/02/1985 يحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي لأصناف خاصة من المؤمن لهم اجتماعيا (المحدد حصة اشتراكات المتمهنيين في الضمان الاجتماعي )
» مرسوم تنفيذي رقم 98-79 المؤرخ في 25/02/1998 يعدل مرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 09/02/1985 يحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي لأصناف خاصة من المؤمن لهم اجتماعيا (المحدد حصة اشتراكات المتمهنيين في الضمان الاجتماعي )
» تعليمة إعلامية حول تبليغ المستخدمين في الضمان الاجتماعي النظام الجديد DAS
» الأمر رقم 95-01 المؤرخ في 21/01/1995 يحدد أساس اشتراكات و أداءات الضمان الاجتماعي
» القانون رقم 83-14 المؤرخ في 02/07/1983 يتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي
» مرسوم تنفيذي رقم 98-79 المؤرخ في 25/02/1998 يعدل مرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 09/02/1985 يحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي لأصناف خاصة من المؤمن لهم اجتماعيا (المحدد حصة اشتراكات المتمهنيين في الضمان الاجتماعي )
» تعليمة إعلامية حول تبليغ المستخدمين في الضمان الاجتماعي النظام الجديد DAS
» الأمر رقم 95-01 المؤرخ في 21/01/1995 يحدد أساس اشتراكات و أداءات الضمان الاجتماعي
» القانون رقم 83-14 المؤرخ في 02/07/1983 يتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي
منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري :: منتدى موظفي المصالح الأخرى و أسلاك الامن :: منتدى موظفي الضمان الاجتماعي و التأمينات الاجتماعية و المصالح الاقتصادية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى