منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
مرحبا بكم في منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
تعليمات - مناشير - كل ما يتعلق بالحياة المهنية للموظيفن



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
مرحبا بكم في منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
تعليمات - مناشير - كل ما يتعلق بالحياة المهنية للموظيفن

منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

من هم المستفيدون من التامين عن حوادث العمل

اذهب الى الأسفل

 من هم المستفيدون من التامين عن حوادث العمل Empty من هم المستفيدون من التامين عن حوادث العمل

مُساهمة من طرف zina_algeria الخميس 6 نوفمبر 2014 - 17:33


من هم المستفيدون من التامين عن حوادث العمل :

• العمال الأجراء و شبه العمال" حراس الحظائر، حاملو البطاقات المهنية المرخص بها من طرف السلطات المؤهلة".
• الأطفال المتمدرسين في التعليم التقني و المسجلين في مراكز و مؤسسات التكوين المهني، الممتهنين، الطلبة،الأشخاص الذين يزاولون تربصا لإعادة التأهيل المهني و التكييف المهني. و الأشخاص الذين يشاركون بصفة تطوعية في تسيير مؤسسات الضمان الاجتماعي. المحبوسين الذين يزاولون عمل ما أثناء تأدية عقوبتهم، الأشخاص الذين يشاركون في نشاطات رياضية من تنظيم المؤسسة التي يشتغلون فيها أو في أي نشاط رياضي آخر ذات طابع خيري" ذات منفعة عامة أو إنقاذ شخص في خطر، حتى و إن كان الشخص لا يتمتع بصفة المؤمن اجتماعيا"... انظر القائمة الكاملة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ـ ماهي شروط الاستفادة؟
• يمكن للعامل أن يستفيد من هذا التأمين لحظة مباشرته لعمله. و لكن بالنسبة للخدمة نقدا،" التعويضات اليومية"، يجب أن يقدم المعني بالأمر تبريرا أثناء الحادث أو أول تاريخ اكتشاف الإصابة بالمرض المهني، أو نشاط مهني يمنحه الحق في الأجر.
ـ يجب أن تكونوا ضحية إما :
• نتيجة حادث عمل، أو نتيجة حادث مرور وقع بين مكان إقامتكم و مكان عملكم، و بين مكان عملكم و المكان الذي تتناولن فيه وجباتكم" "المطعم"، أو بين مكان عملكم و المكان الذي تتنقلون اليه يوميا من أجل قضاء . أنظر الروابط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ـ إما :
• مرض مهني مصنف ضمن قائمة الأمراض المهنية، و إما لحادث وقع أثناء أداء مهمة استثنائية أو دائمة، خارج المؤسسة وفقا لتعليمات المستخدم، سواء أثناء تأدية العمل أو بمناسبة ممارسة عهدة نيابية.
• خلال مزاول الدراسة خارج أوقات العمل.
ـ ما العمل : ـ في حالة التعرض لحادث العمل؟
• إشعار أو إبلاغ المستخدم بالحادث خلال الـ24 ساعة التي وقوعه،إلا لظروف قاهرة.
• التأكد أو التاكيد بأن المستخدم قد أبلغ بالحادث لدى الوكالة التي سجل فيها العامل التابعة لولايتكم خلال الـ 48 ساعة التي تلت تاريخ التبليغ عن الحادث الذي يحث له التعويض عنه.
• التبليغ بالحادث واجب، حتى و إن لم يفضي إلى عجز عن العمل؟
• في حالة الإهمال من طرف المستخدم ، يمكن التبليغ بالحادث قبل نفاذ المهلة المحددة قانونا، سواء من طرف الضحية او احد الأعضاء من ذوي الحقوق او مفتش العمل.
ـ في حالة وقوع الحادث في الطريق.
إذا كان الحادث قد استدعى إجراء محضر معاينة من طرف الشرطة أو الدرك الوطني،يجب إرساله إلى وكالة الضمان الاجتماعي لولاية إقامتكم خلال العشرة "10" أيام التي تلي وقوع الحادث. و يمكن أن تمنح نسخة من محضر المعاينة للضحية المعني بالأمر أو فرد من ذوي الحقوق.
ـ في كلتا الحالتين :
مهما كان نوع الحادث و درجته، يجب إجراء فحص لدى الطبيب، و أطلبوا منه ان يقدم لكم شهادة طبية من نسختين" حسب النموذج القانوني الذي تعتمده وكالة الضمان الاجتماعي"، فالنسخة الاولى ترسل إلى وكالتكم للضمان الاجتماعي على مستوى ولايتكم و الثانية يحتفظ بها العامل.
و يجب أن تتضمن الشهادة الطبية أكبر قدر من المعلومات الممكنة، الوصف الدقيق لحالة العامل، نوع الدواء الذي قدم له للعلاج و المدة الزمنية للعجز عن العمل إن وجدت.
ـ ملاحظات :
• يجب على العامل أن يتقدم إلى الفحص الطبي لدى وكالته في ولايته.
• يعتبر رأي الفحص الطبي إجباري، خصوصا إن تسبب الحادث في إمكانية وفاة العامل أو إمكانية إصابته بعجز دائم.
• بعد الانقطاع عن العمل، يجب على العامل أن يعود مجددا إلى الطبيب الذي يعالجه ، ليقدم له شهادة طبية نهائية، سواء تؤكد شفاءه التام أو مواصلة عطلته المرضية." تقدم الشهادة الطبية في نسختين".
ـ الحقوق :
ـ يستفيد كل ضحية حادث عمل أو مرض مهني من :
ـ خدمات ذات طبيعة :
• تعويض مصاريفهم الطبية، الجراحية، التحاليل الطبية، الاستفادة، إصلاح و تجديد الآلات و الأعضاء الاصطناعية نتيجة العلاج الذي نجم عن الإصابة بالحادث.
• إصلاح و تعويض الأعضاء الاصطناعية التي تضررت و أصبحت غير صالحة لاستعمال نتيجة الحادث.تعويض مصاريف اعادة التاهيل الحركي و و مصاريف التنقل.
• تعويض مصاريف اعادة التأهيل المهني : تخص فترة التربص، و اعادة التاهيل المهني للضحية من أجل أن يتعلم مهنة جديدة تتماشى و و حالته الصحية.
ـ خدمات ذات طبيعة نقدية :
• في حالة الانقطاع عن العمل، يستفيد الضحية من منحة يومية ، إن قدم هذا الاخير تبريرا خلال الحادث او خلال اكتشاف اصابته بمرض مهني، بأن نشاطه يمنح له الحق في الأجرة.
• تبدأ سريان المنحة من اليوم الاول الذي يلي التوقف عن العمل نتيجة الحادث، و تنهي : إما عند تاريخ شفائه أو عند تقاعده أو عند تاريخ وفاته. يوم وقوع الحادث يقع على عاتق المستخدم.
ـ ما هو مبلغ المنحة اليومية :
يساوي مبلغ المنحة اليومية الاجر اليومي للعامل ، بعد اقتطاع الاشتراك في الضمان الاجتماعي و الضريبة على الدخل .
ـ العجز الدائم و الدخل النسبي :
إذا أصيب العامل بعجز عن العال"كليا أو نسبيا" بعد الشفاء من الحادث،تمنح له منحة نسبية لعجزه. و يجب عليه في هذه الحالة أن يرسل لوكالته للضمان الاجتماعي :
• النتائج النهائية للحادث.
• وصف دقيق لحالته الصحية.
• التاريخ المرتقب للشفاء من إصابته
• نسبة العجز عن العمل.
ـ كيف تحدد نسبة العجز عن العمل؟
ـ الطبيب المستشار لدى وكالة الضمان الاجتماعي ، هو من يحدد نسبة العجز وفقا لسلم تنقيط معد من قبل. ـ يؤخذ بعين الاعتبار لدى تحديد نسبة العجز، عدة معايير مثل السن، القدرات، المؤهلات المهنية و الوضعية الاجتماعية و العائلية للمعني بالامر.
ـ ملاحظات :
يمنح النسبة الاجتماعية المحددة بين 1 و 10 بالمائة للمؤمنين الاجتماعيين الذين اصيبوا بنسبة عجز تساوي أو تفوق نسبة 10 بالمائة، خصوصا بالنسبة للذين تعرض أجرهم للتخفيض ، بعدما تم توجيههم إلى منصب عمل جديد أقل أهمية من الذي كانوا يشغلونه من قبل.
ـ حساب الدخل :
يحسب الدخل انطلاقا من الأجر المتوسط الذي يتقاضاه الضحية خلال "12" الاثنى عشر شهرا التي سبقت الانقطاع النهائي عن العمل نتيجة الحادث ، بعد أن تقطع منه اشتراكات الضمان الاجتماعي ،
• يحدد مبلغ الدخل انطلاقا من الأجر السنوي المرجعي، بعد أن تقطع منه اشتراكات الضمان الاجتماعي و من نسبة العجز النسبي الدائم.
• تقتطع من المنحة الاشتراكات في الضمان الاجتماعي.و تكون نسبة 2 بالمائة من الاشتراك على عاتق الضحية.
• ـ لا يتم اقتطاع نسبة من الدخل للضمان الاجتماعي، عندما يكون الدخل "المنحة" أقل من الأجر القاعدي الوطني المضمون.
• المنحة لا يمكن ان تحسب على أساس الأجر السنوي الذي يقل من 2300 مرة نسبة الساعات من الأجر الوطني القاعدي المضمون.
ـ منحة لشخص آخر :
• إذا كانت حالة العجز الدائم كاملة ، تفرض على المستفيد الاستعانة بشخص آخر لقضاء حاجاته اليومية، تخضع منحته للزيادة بنسبة 40 بالمائة . المنحة لا يمكن أن تقل عن المبلغ المحددة في الإجراءات القانونية المعمول بها.
• إذا ظهرت حالة العجز لأول مرة بعد التدهور الصحي، فإن فترة 12 شهرا التي يجب اعتمادها لحساب المنحة، هي تلك التي تسبق :
إما عند تاريخ الانقطاع عن العمل مباشرة بعد الإصابة بالحادث.إما تاريخ الانقطاع عن العمل بعد التدهور الصحي من جديد، إما بعد الشفاء.
ـ المنحة، حوادث العمل و منحة المعطوب"العجز".
إن المستفيد من المنحة ، نتيجة عجز نسبي كليا، يساوي أو يتجاوز 50 بالمائة و يصبح عاجزا كليا عن العمل. لا يجب أن تقل منحته عن منحة المعطوبين التي كان بإمكانه أن يستفيد منها عبر الضمان الاجتماعي نتيجة علاجه.
في حالة ما إذا كانت المنحة أقل من منحة المعطوبين، يتم رفع مبلغ الاولى آليا لتساوي الثانية.
ـ مراجعة نسبة العجز :
• يتم مراجعة نسبة العجز كل ثلاثة أشهر خلال السنتين الأوليتين التي تليين تاريخ الشفاء او زوال الإصابة.و بعد مرور سنتين، يتم مراجعة نسبة العجز كل سنة.
ـ ملاحظات :
لايمكن أن تتزامن التعويضات اليومية للتأمين عن حادث العمل و المرض المهني مع :
• التعويضات اليومية من التأمين عن المرض.
• التعويضات اليومية عن عطلة الأمومة، تعويضات التامين عن البطالة.
• منحة التقاعد المسبق.
• في حالة ما إذا كان حادث العمل قاتلا.. ماهي التعويضات المرتقبة؟
zina_algeria
zina_algeria
.
.

عدد المساهمات : 1358
نقاط : 4239
السٌّمعَة : 22
تاريخ التسجيل : 27/03/2014

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى