منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
مرحبا بكم في منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
تعليمات - مناشير - كل ما يتعلق بالحياة المهنية للموظيفن



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
مرحبا بكم في منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
تعليمات - مناشير - كل ما يتعلق بالحياة المهنية للموظيفن

منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

كيف و من يمكنه الاستفادة من منحة التقاعد

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

كيف و من يمكنه الاستفادة من منحة التقاعد Empty كيف و من يمكنه الاستفادة من منحة التقاعد

مُساهمة من طرف zina_algeria الخميس 29 مايو 2014 - 22:08

التقاعد
ـ الإطار العام :
• النظام الوطني للتقاعد جزء لا يتجزأ من التامين الاجتماعي.دخل حيز التنفيذ بداية من الفاتح جانفي 1984 ، ويعتبر كنظام تاميني تساهمي ،
يميزه التضامن بين العمال الناشطين و المتقاعدين، و بالتالي يشتغل على أساس التوزيع :
• يتميز نظام التقاعد بـ :
• يغطي هذا النظام كل العمال المعنيين بالتدابير الواردة في هذا القانون ، أي جميعهم مهما كان نوع النشاط الذي يمارسونه.
• مستوى الخدمات يمكن أن يبلغ حتى نسبة 80 % بل 100 % من الاجرة.
• توحيد السن القانوني للتقاعد عند 60 سنة. لكن يتضمن بعض الاستثناءات بالنسبة لبعض الفئات الاجتماعية، مثل النساء العاملات ، المجاهدين،....".
• تحديد حد أدنى لأجرة التقاعد على أساس الأجر القاعدي الوطني المضمون، حاليا حدد بـنسبة 75 % من الاجر القاعدي الوطني المضمون.
• تحديد مدة سنوات العمل القصوى بـ 32 سنة.
• حساب راتب التقاعد على أساس معدل السنوات الخمسة الاخيرة او معدل احسن الرواتب لخمس نوات في مدة العمل.
• يمكن أن يصل مبلغ المعاشات المحول نسبة 90 بالمائة من معاشات الزوج.
• المراجعة السنوية لرواتب و منح التقاعد
• الامتيازات التي يوفرها :
يضمن النظام الوطني للتقاعد الامتيازات التالية :
• راتب التقاعد للعامل و الرئيس على مهنته الخاصة.
• منحة التقاعد بالنسبة للعمال الذين لا يستوفون شروط العمل المطلوبة، لكن بشرط أن يبرروا خمس نوات من العمل أو 20 مرة ثلاثة أشهر.
• يستفيد من المنحة المحولة :
• الزوج الحي.
• اليتامي.
• الأصول.
بالنسبة للعمال الأجراء، فالاستفادة من منحة التقاعد تختلف حسب الحالات التالية :
• تقاعد في سن 60 سنة " يجب على الأقل استيفاء 15 سنة من العمل".
• تقاعد دون شرط السن
• تقاعد نسبي.
• منحة التقاعد عند 60 سنة.
• حالا خاصة :
• يمكن للمرأة العاملة ان تستفيد من التقاعد عند بلوغها 55 سنة بطلب منها. و تستفيد من تخفيض السن ، يقدر بسنة عن كل طفل ربته على الأقل في مدة 9 سنوات ، في حدود إنجابها لثلاثة أطفال.
• يمكن للعمال الذين يشغلون مناصب معينة، تكون مصدرا استثنائيا للتعب الإرهاق، أن يستفيدوا من تخفيض سن التقاعد وفقا للتدابير القانونية المعمول بها.
ـ ملاحظات :
• لا يوضع أي شرط متعلق بالسن، بالنسبة للعامل المصاب بعجز شامل و نهائي عن العمل ، لكن بالمقابل لا يمكنه الاستفادة من منحة العجز.
• الفترات التي تصنف كفترات نشاط :
• التعويض عن الأمومة، حوادث العمل، التأمين عن المرض، و الأمراض المهنية.
• الانقطاع عن العمل بسبب المرض، عندما يكون المؤمن قد استنفذ حقه في التعويض.
• في تلك التي استفاد المؤمن من منحة العجز أو تعويض عن حادث العمل ، تكون نسبة العجز فيه تساوي او تفوق 50 بالمائة.
• الفترات التي تم فيها دفع تعويضات التأمين عن البطالة و عند التقاعد المسبق.
• العطل المدفوعة، الخدمة الوطنية، التجنيد العام.
• الفترات التي تم فيها المشاركة في حرب التحرير الوطني تحسب بالضعف.
ـ هام جدا :
• ـ يطلب من المعني بالأمر أن يثبت مزاولته للنشاط لمدة سبع سنوات و نصف، و دفع خلالها الاشتراكات لدى الضمان الاجتماعي ، ليستفيد من الشرط الأدنى المحدد بـ 15 سنة نشاط للاستفادة من التقاعد.
ـ التقاعد النسبي :
• يمنح التقاعد النسبي، عندما يطلب المعني بالأمر ذلك، إن استوفى الشروط التالية :
• أن يبلغ من العمر 50 سنة على الأقل.
• أن يثبت على الأقل 20 سنة من العمل و دفع الاشتراكات في الضمان الاجتماعي، و تخفض المدة بخمس سنوات "05"بالنسبة للعمال الأجراء، ليتحول بذلك السن إلى 45 سنة و سنوات العمل إلى 15 سنة.
ـ التقاعد بدون شرط السن :
إذا حقق العامل مدة 32 سنة من العمل و دفع الاشتراكات للضمان الاجتماعي، يمكن للعامل أن يستفيد بطلب منه من راتب التقاعد كاملا في حينه.
ـ منحة التقاعد :
• إذا بلغ المعني بالأمر ستون ستة و لم يستوفي شرط 15 سنة من العمل و التامين ، وفقا للقوانين المعمول بها،يمكن للصندوق الوطني للتقاعد أن يمنحه منحة التقاعد.
و لتجسيد ذلك، يكفي للعامل أن يثبت خمس سنوات أو 20 مرة ثلاثة أشهر من العمل و دفع الاشتراكات للضمان الاجتماعي. و تبقى هذه المنحة نسبية حسب عدد السنوات.
يمكن لمبلغ المنحة ان يرتفع بإضافة منحة الزوج المتكفل به. و هذه المنحة حددت عن طريق قرار من طرف وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي.
• لا يمكن للمنح التقاعد ان وفقا لشرط الحد الأدنى.
ـ كيف يحسب راتب التقاعد :
يحسب راتب التقاعد وفقا لثلاثة معايير :
• الأجرة المرجعية " الأجرة التي اقتطعت منها الاشتراكات"
• نسبة استيفاء سنوات التأمين 2.5 بالمائة.
• مدة التامين.
المراجع القانونية :
القانون 83/12 المؤرخ في 02 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد المعدل و المتمم بـ :
• المرسوم 96/18 المؤرخ في 06 جويلية 1996 .
• المرسوم 97/13 المؤرخ في 06 جويلية 1997 .
• القانون 99/03 المؤرخ في 22 مارس 1999.

ـ كيف و من يمكنه الاستفادة من منحة التقاعد؟
• طبقا للتشريع الساري المفعول و المعمول به، يستفيد من منحة التقاعد : الأشخاص الأجراء، الذين يستغلون على التراب الوطني، مهما كان المنصب
الذي يشغلوه أو المكان الذي يعملون فيه، لدى مستخدم واحد أو عدة مستخدمين.
ـ شروط الاستفادة :
تختلف شروط الاستفادة حسب السن و شرط العمل :
السن القانوني الذي حدد للاستفادة من التقاعد هو 60 سنة بالنسبة للرجل و 55 سنة بالنسبة للمرأة.
ـ يستفيد من تخفيض السن :
• بنسبة خمس 05 سنوات للمجاهدين، " الأشخاص الذي شاركوا في حرب التحرير الوطنية، مثلما تم تحديده في التشريع المعمول به في هذا المجال"،
و يحق للمجاهد المعطوب أن يستفيد من تخفيض قدره سنة عن كل 10 بالمائة من العجز، بسبب مشاركته في حرب التحرير الوطني.
• سنة عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال.بالنسبة للنساء العاملات اللواتي تكفلن بتربية إبن أو عدد من أبنائها على الأقل لمدة 09 أشهر.
• لفترة خمس سنوات بالنسبة للقصر.
ـ إلغاء شرط السن :
• لا يطلب أي شرط متعلق بالسن للاستفادة من منحة التقاعد مباشرة، في الحالتين التاليتين :
• إذا أصيب العامل بعجز كلي و نهائي و دون ان يكون له الحق للاستفادة من منحة العجز. لأنه لا يستوفي شروط العمل المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها
في الضمان الاجتماعي. و في هذه الحالة، لا يمكن إن تقل عدد السنوات المطلوبة لحساب المنحة من 15 سنة.
• عندما يكون العامل يتمتع بصفة المجاهد، و يثبت عدد السنوات المطلوبة للحصول على المنحة، تكون نسبة المنحة تساوي 100 بالمائة.
ـ شروط العمل :
• لكي يستفيد العامل من منحة التقاعد، يشترط ان يكون قد اشتغل على الأقل لمدة 15 سنة.
• خلال هذه المدة الدنيا، التي حددت للاستفادة من منحة التقاعد، يجب أن يكون العامل قد اشتغل فيها فعليا و دفع اشتراكاته للضمان الاجتماعي، خلال مدة تساوي على أقل سبع سنوات و نصف.
ـ التأشير و الموافقة على سنوات العمل يتم وفقا للمعايير التالية :
• تسجل و تعتبر سنة من العمل على انها سنة من التامين، السنة التي عمل فيها لمدة 180 يوما أو 1440 ساعة.
ـ الفترات التي تعد و تحسب على أنها فترات نشاط و عمل :
• التعويض عن أمراض العمل، الأمومة، حوادث العمل، الأمراض المهنية.
• الانقطاع عن العمل بسبب المرض ، عندما يستنفذ العاجز عن العمل حقه في التعويض.
• خلال تلك التي استفاد فيها المؤمن من منحة العجز أو التعويض عن حادث مرور يساوي او يتجاوز نسبة العجز 50 بالمائة.
• الفترات التي تم فيها دفع تعويضات التأمين عن البطالة او التقاعد المسبق.
• العطل المدفوعة الاجر، الخدمة الوطنية، التجنيد العام.
• فترة المشاركة في حرب التحرير الوطنية، تحسب بالضعف.
ـ التقاعد النسبي و بدون شرط السن :
• خفف المرسوم 97/03 المؤرخ في 31 ماي 1997 الشروط المتعلقة بمنح التقاعد، فالمرشح يمكن له أن يستفيد من التقاعد في ظرف وجيز،
و قبل السن القانوني، وفقا للمادة 06 من القانون 83/12 المؤرخ في 02 جويلية 1983 ، حسب الحالات و الإجراءات التالية :
• دون شرط السن، إذا كان العامل الأجير قد إستوفي مدة العمل الفعلية، و المحددة بـ 32 سنة عمل و دفع خلالها اشتراكات الضمان الاجتماعي.
• إبتداء من سن الخمسين "50 سنة" العامل الأجير الذي استوفي مدة من العمل الفعلي و دفع خلالها اشتراكات الضمان الاجتماعي لفترة تساوي عشرون "20" سنة،
يمكنه أن يطلب الاستفادة من منحة التقاعد المسبق.
• خفضت فترة العمل و السن بنسبة خمس سنوات، في ذات المرسوم بالنسبة للنساء العاملات. ـ و تحسب بعض الفترات كفترات عمل :
تلك التي تم ذكرها في إطرا القانون 83/13 المؤرخ في 02 جويلية 1983 ،باستثناء الخدمة الوطنية و فترات العجز.
• تعد المنح التي تمنح في هذا الإطار نهائية و غير قابلة للمراجعة، إن عاد العامل مجددا إلى ممارسة النشاط من جديد بعد الإحالة على التقاعد.
ـ ملاحظات :
• تتم الموافقة على التقاعد المسبق او دون شرط السن، بعد طلب حصري من المعني بالامر.
• تعد ملغاة و غير سارية المفعول كل إحالة على التقاعد بقرار أحادي من المستخدم.
ـ قواعد حساب منحة التقاعد :
• مبلغ المنحة :
• تحسب منحة التقاعد على أساس عدد سنوات الاشتراك في الضمان الاجتماعي المأشر عليها و الراتب المرجعي .
• النسبة : تمثل كل سنة تم الموافقة عليها نسبة 2,5 بالمائة.
• الراتب المرجعي : يمثل معدا الأجر الشهري للخمس سنوات الأخيرة قبل الإحالة على التقاعد. أو الأكثر اجابية، معدل الأجر الشهري للخمس سنوات الأعلى مدخولا خلال المشوار المهني للمعني.
• العناصر التي تحسب على أساساها الأجرة المرجعي :
هو الاجر الذي تقطع منه اشرتاكات الضمان الاجتماعي، و يستثني منه ،"وفقا للمرسوم 96/208 المؤرخ في 05 جوان 1995 " :
• الخدمات ذات الطبيعة العائلية"العلاوات العائلية، المنح المدرسية، الأجر الموحد،...".
• المنح التعويضية، مثل منحة النقل، الاطعام،
• العطل المتراكمة المدفوعة و غير المستهلكة.
• المنح ذات الطبيعة الخاصة، مثل منحة الإحالة على التقاعد، منحة الطرد من العمل،..ّ.
ـ المنحة للزوج :
• يحدد مبلغ الأجرة الأساسية أو معاشات التقاعد، بناء على الأسس المشار إليها سابقا، و تضاف إليها علاوة للمتقاعد الذي يتكفل بالزوج.
و لا تمنح هذه العلاوة إلا إذا كانت مداخيل الزوج أقل من مبلغ الحد الأدنى لمنحة التقاعد. و يحدد مبلغ هذه العلاوة، قرار يصدره وزير العمل و التشغيل
و الضمان الاجتماعي. و حدد حاليا بـ 1000دج و ذلك إبتداء من الفاتح جانفي 2000.
ـ علاوة لشخص آخر :
• المتقاعد الذي تحصل على منحة التقاعد، و تحولت إلى منحة عجز عن العمل من الصنف الثالث، و العامل الذي أصيب بعجز تام و نهائي عن العمل و احيل مباشرة على التقاعد،
لكون لا يستوفي الشروط المطلوبة من اجل الاستفادة من منحة العجز، هؤلاء لهم الحق في منحة لشخص، بعد ان تبين إصر مراقبة طبية من طرف الصندوق الوطني للتقاعد،
أن حالتهم تستدعي المساعدة من طرف شخص آخر.
• تساوي هذه العلاوة أو المنحة، 40 بالمائة من الأجرة الذي يعد قاعدة لحساب منحة العجز.
ـ المبلغ الأدنى لمنحة التقاعد :
المبلغ الأدنى لمنحة التقاعد ، و كذا منحة الزوج لا يمكن ان تقل عن نسبة 75 بالمائة من الأجر القاعدي الوطني المضمون.
• المرسوم رقم 06/04 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتعلق بقانون المالية التكميلي ، ينص في مادته الـ 29 على أن يقدم تعويضات إضافية شهريا، لمنح التقاعد و العجز "المعطوبين". و تقدر هذه المنحة بـ 10.000 دج بداية من شهر جويلية 2006. و ذلك على كل المنح التي تقل عن الحد. و ذلك طبقا للمادة 16 من المرسوم رقم 83 ـ12 المعدل و المتمم ، المتعلق بالتقاعد.
ـ المبلغ الأقصى لمنحة التقاعد :
• المبلغ السنوي للمنحة بإضافة علاوة الزوج ، لا يمكن ان يتجاوز نسبة 80 بالمائة من الأجر الذي اقتطعت من اشتراكات الضمان الاجتماعي.
• هذا المبلغ يمكن أن يرتفع إلى نسبة 100 بالمائة بالنسبة للمجاهدين. و المبلغ الأقصى للدخل لا يمكن أن يتجاوز 15 مرة مبلغ الأجر القاعدي الوطني المضمون.أي :
ـ مثال عن حساب منحة التقاعد :
• العامل البالغ من العمر 60 سنة و استغل لمدة 32 سنة ، و بمعدل أجر شهري يقدر بـ 18000دج.
فبملغ منحة التقاعد التي سيتقاضاه : بحسب : 32 ×2.5 بالمائة = 80 بالمائة. و بذلك يكون تقسيم المنحة ،حسب ما يلي :
• المزايا الأساسية : 172.800.00 دج
• اشتراكات الضمان الاجتماعي "2 % " = 3.456.00 دج.
• الضريبة على الدخل العام" متزوج و له طفل" : 6.132.00 دج.
• منحة الزوج : 12.000.00 دج.
• المجموع السنوي : 175.212 دج.
• المجموع الشهري : 14.604 دج.
مكان الحصول : الصندوق الوطني للتقاعد أو " الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق الوطني للتامين عن العمال غير الأجراء".
المراجع القانونية
• القانون رقم 83/12 المؤرخ في 02 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد، المعدل
و المتمم بالمراسيم : رقم 96 /18 المؤرخ في 06 جويلية 1996 و ا رقم 97/13 المؤرخ في 31 ماي 1997 و بالقانون رقم 99/03 المؤرخ في 22 مارس 1999.
zina_algeria
zina_algeria
.
.

عدد المساهمات : 1358
نقاط : 4239
السٌّمعَة : 22
تاريخ التسجيل : 27/03/2014

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كيف و من يمكنه الاستفادة من منحة التقاعد Empty رد: كيف و من يمكنه الاستفادة من منحة التقاعد

مُساهمة من طرف الهواوي الخميس 29 مايو 2014 - 22:29

شكرا على الافادة يا نور المنتدى

الهواوي
,,
,,

عدد المساهمات : 296
نقاط : 740
السٌّمعَة : 15
تاريخ التسجيل : 15/03/2014

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

كيف و من يمكنه الاستفادة من منحة التقاعد Empty رد: كيف و من يمكنه الاستفادة من منحة التقاعد

مُساهمة من طرف zina_algeria الجمعة 30 مايو 2014 - 19:35


شكرا لمرورك الكريم سيدي
zina_algeria
zina_algeria
.
.

عدد المساهمات : 1358
نقاط : 4239
السٌّمعَة : 22
تاريخ التسجيل : 27/03/2014

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى