منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
مرحبا بكم في منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
تعليمات - مناشير - كل ما يتعلق بالحياة المهنية للموظيفن



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
مرحبا بكم في منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
تعليمات - مناشير - كل ما يتعلق بالحياة المهنية للموظيفن

منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

العقود الخاطئة

اذهب الى الأسفل

العقود الخاطئة Empty العقود الخاطئة

مُساهمة من طرف zina_algeria الجمعة 6 يونيو 2014 - 19:59


العقود الخاطئة

ما هي العقود الخاطئة والتي تصبح باطلة؟

كل العقود تصبح باطلة عندما تكون البيانات الأساسية المدونة فيها مزورة أو وضعت في غير محلها، وإن كان العقد صحيح شكلا.

ـ تبطل كل العقود التي حررت بطريقة غير قانونية.

ـ كيف تصحح العقود الخاطئة؟

ـ المبدأ العام :

يجوز إيداع طلب الإبطال من طرف الأشخاص المعنيين أمام محكمة المكان الذي حرر أو سجل فيه العقد، أو من قبل النائب العام

لدواعي النظام العام، بصفة فرعية، ويسجل القرار النهائي في سجلات الحالة المدنية، ويدون على هامش العقد المقرر إبطاله.

ـ الطريقة التفصيلية :

هناك حالتان أساسيتان، وهما :

1 ـ يمكن تصحيح عقود الحالة المدنية و المقررات القضائية الخاطئة ، بناء على عريضة يحررها وكيل الجمهورية، مجانا،

بعد حكم يصدره رئيس محكمة الدائرة القضائية للمكان الذي حرر أو سجل فيه العقد.

ويختص كذلك رئيس المحكمة المختصة إقليميا، بإصدار حكم تصحيح عقد أو مقرر قضائي، بالأمر بتصحيح كل العقود التي تتضمن الخطأ

أو الإغفال الأصلي، حتى ولو حررت خارج دائرة اختصاصه.

2 ـ يجوز للشخص صاحب العقد الخاطئ ان يتقدم بعريضة إلى وكيل الجمهورية، وهذا الاخير يمكنه ان يطلب التصحيح تلقائيا،

عندما يتعلق الامر بغلطة أو إغفال يتناول بيانا أساسيا للعقد المقرر الذي يقوم مقامه.

ولا يجوز لوكيل الجمهورية المختص اقليميا القيام بالتصحيح الاداري للغلطات والاغفالات المادية الصرفة لعقود الحالة المدنية،

بل لابد ان يقدم تعليمات مباشرة إلى أمناء السجلات .

ـ بعد إصدار الحكم بالتصحيح، من طرف رئيس المحكمة، يسجل فورا على هامش السجلات المسجلة

أو المقيدة فيها العقود التي خضعت للتصحيح ويسجل تزامنا في كتابة ضبط الجهة القضائية المختصة.

وإثر ذلك تتولى النيابة إحالة الحكم الصادر والعمل على تسجيله.

ـ ملاحظات :

ـ لا تسلم نسخة العقد إلا بعد التصحيحات المقررة.

ـ يجوز لعامة الأشخاص معارضة أي تصحيح قضائي أو إداري لعقد أو مقرر قضائي متعلق بالحالة المدنية.

المراجع القانونية : الأمر رثم 70- 20 المؤرخ في 19 فيفري 1970 المتعلث بالحالة المدنية.
zina_algeria
zina_algeria
.
.

عدد المساهمات : 1358
نقاط : 4239
السٌّمعَة : 22
تاريخ التسجيل : 27/03/2014

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى