منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
مرحبا بكم في منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
تعليمات - مناشير - كل ما يتعلق بالحياة المهنية للموظيفن



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
مرحبا بكم في منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
تعليمات - مناشير - كل ما يتعلق بالحياة المهنية للموظيفن

منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

عريضـة إفتتاحيـة من أجل دعـوى حجر

اذهب الى الأسفل

 عريضـة إفتتاحيـة من أجل دعـوى حجر Empty عريضـة إفتتاحيـة من أجل دعـوى حجر

مُساهمة من طرف zina_algeria الخميس 20 نوفمبر 2014 - 21:52


الأستاذ ………………………. .........في:../../…………..
محكمة ……….
محام معتمد لدى المجلس قسم شؤون الأسرة
عريضـة إفتتاحيـة من أجل دعـوى حجر
إلـى السيـد رئـيس محكمـة ……. – قسـم شؤون الأسرة –


لفائدة:............، جزائري الجنسية، عامل يومي، الساكن بـ:حي ................، قائم في حقها أ/.............، و الجاعل من مكتبه موطنا مختارا له............... بصفته مدعـي.
ضد:……………..، جزائرية الجنسية، بدون مهنة، الساكنة بـ:…………..... بصفتها مدعـى عليها.
بحضور:وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان كطرف أصلي طبقا للمادة 03 مكرر من قانون الأسرة.
 ليطب لهيئة المحكمة الموقـــرة
بعد أن يستأذن العارض من هيئة المحكمة يعرض أسباب والتماسات دعواه فيما يلي:
من حيث الشكل:
- حيث أن الدعوى الحالية مستوفية للشروط والأوضاع المنصوص عليها قانونا، مما يجعلها مقبولة شكلا.
من حيث الموضوع:
- حيث أن العارض يعتبر إبن المدعى عليها .............................وثيقة 01 مرفقة.
- حيث أن العارض له أخ يدعى ……… …………….، معوق ذهنيا بنسبة 100% مما يجعله غير أهل للقيام بتصرفاته القانونية...........................................................وثيقة 02 مرفقة.
- حيث أن أخ العارض و ببلوغه سن الرشد و ما دام لم يحجر عليه، يعتبر في نظر القانون كامل الأهلية.
- حيث أنه و طبقا لنص المادة 101 من قانون الأسرة فكل من يبلغ سن الرشد و هو مجنون، أو معتوه، أو سفيه،... يحجر عليه.
- حيث أنه و طبقا لنص المادة 102 من قانون الأسرة فهي تنص على أن الحجر يكون بناءا على طلب أحد الأقارب.
- حيث أن العارض يلتمس من المحكمة الموقرة الحكم بالحجر على أخيه المعوق ذهنيا …….……. طبقا لنص المادة 101 من قانون الأسرة.
- حيث أن المادة 104 من قانون الأسرة توجب تعيين مقدما في نفس الحكم الذي تقضي فيه بالحجر لقيام برعاية شؤون و مصالح المحجور عليه.
- حيث أنه لم يسبق و أن تم تعيين مقدم أو وصي للتصرف في شؤون أخ العارض.
- حيث أن العارض يلتمس من المحكمة الموقرة الحكم بالحجر على أخ العارض ….. …… لاعتبار أنه معوق ذهنيا بنسبة 100% و تعيينه مقدماً لرعاية شؤون المدعى عليه.
 فلهـذه الأسبـاب ومن أجلـها 
في الشكل:
قبول الدعوى الحالية شكلا لتوفرها على الشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا
في الموضوع:
- الإشهاد أن المدعى عليه معوق ذهنيا بنسبة 100%.
- الإشهاد أن العارض أخ للمدعى عليه.
ـــــــــــــــــ وعليه ـــــــــــــــــ
الحكم:
 بالحجر على المدعى عليه ……. ……. إبن ….. و ……………. المولود بتاريخ:../../.. ب…… و الساكن بحي …………………… ………...
 تعيين المدعي …… ……….. كمقدم و وصي على المدعى عليه بعد الحجر.
 جعل المصاريف القضائية على من تجب عليه قانونا.
تحت سائر التحفظات
عن العارض/ وكيله
zina_algeria
zina_algeria
.
.

عدد المساهمات : 1358
نقاط : 4239
السٌّمعَة : 22
تاريخ التسجيل : 27/03/2014

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى