منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
مرحبا بكم في منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
تعليمات - مناشير - كل ما يتعلق بالحياة المهنية للموظيفن



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
مرحبا بكم في منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
تعليمات - مناشير - كل ما يتعلق بالحياة المهنية للموظيفن

منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

إنتداب الموظفين

اذهب الى الأسفل

إنتداب الموظفين  Empty إنتداب الموظفين

مُساهمة من طرف المدير العام الأربعاء 19 مارس 2014 - 12:39

النص رقم 503 / 99

الموضوع: انتداب الموظفين من المؤسسات والإدارات العمومية إلى قطاعات عمل أخرى عمومية
المرجع: المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية.

لقد بلغني أن أحكام المادة 94 فقرة 2 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المذكور أعلاه، والمتعلقة بانتداب الموظفين من قطاع المؤسسات والإدارات العمومية إلى قطاعات عمل أخرى عمومية، كانت محل العديد من التفسيرات أثناء تطبيقها.
لذلك، وحرصا على التطبيق المنسجم والموحد لهذه الأحكام، يشرفني أن أذكركم أن الانتداب وضعية قانونية من شأنها تمكين الموظف من ممارسة مهامه في قطاعات عمل عمومية غير قطاع المؤسسات والإدارات العمومية، مع احتفاظه بحقوقه في الأقدمية في الرتبة، الترقية في الدرجات والإحالة على التقاعد لدى هيئته المستخدمة الأصلية.
بالطبع فإن الموظف الذي يرعب في الانتداب ينبغي عليه تقديم طلب خطي والحصول على الموافقة المسبقة للهيئة العمومية المستقبلة وكذا الهيئة المستخدمة الأصلية.
ويجدر التوضيح أن الانتداب إلى قطاعات عمل أخرى عمومية يمثل صيغة تمكن ضمان الاستفادة من تجربة الموظفين ومؤهلاتهم المكتسبة في قطاع الوظيف العمومي.
وعليه، وبغية ضمان مردودية أحسن لهذه الصيغة، يبدو من الضروري حصر انتداب الموظفين إلى قطاعات عمل أخرى عمومية على الموظفين الذين ينتمون على الأقل إلى رتبة متصرف أو إلى رتبة معادلة، دون سواهم، لشغل أو ممارسة وظائف تأطيرية لدى الهيئة المنتدب لديها.
وتجدر الإشارة في الأخير أن النسبة القصوى للموظفين الذين يمكنهم الاستفادة من الانتداب من مؤسسة أو إدارة عمومية إلى قطاعات عمل أخرى عمومية لا ينبغي أن تفوق نسبة 5% من التعداد الحقيقي للسلك الذي ينتمي إليه الموظف المعني، طبقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 94 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس 1985 السالف الذكر.
ويتم الانتداب لفترة لا تفوق الخمس سنوات.
نظرا لما سبق، اطلب منكم اتخاذ الإجراءات الضرورية قصد السهر على التطبيق الصارم لهذه الرسالة المنشور وضمان النشر الواسع لها.

المديرية العامة للوظيفة العمومية
النص رقم 07 ك خ/ م ع و ع/2007
الجزائر في 15 أوت 2007


المصدر: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
 
منتديات ملتقى الموظف الجزائرى 
المدير العام
المدير العام
,,
,,

عدد المساهمات : 687
نقاط : 1874
السٌّمعَة : 26
تاريخ التسجيل : 26/02/2014
الموقع : wadifa.forumalgerie.net

https://wadifa.forumalgerie.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى