منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
مرحبا بكم في منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
تعليمات - مناشير - كل ما يتعلق بالحياة المهنية للموظيفن



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
مرحبا بكم في منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
تعليمات - مناشير - كل ما يتعلق بالحياة المهنية للموظيفن

منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قـــــــــــــانون 03-14 يتعلق بسندات ووثائق السفر

اذهب الى الأسفل

قـــــــــــــانون 03-14 يتعلق بسندات ووثائق السفر Empty قـــــــــــــانون 03-14 يتعلق بسندات ووثائق السفر

مُساهمة من طرف anesyoucef الأربعاء 23 أبريل 2014 - 23:15

قانون رقم 03 - 14 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435
ا لموافق 24 فبراير سنة 2014 ، يتعلق بسندات
ووثائق السفر .

إنّ رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور ، لا سيما ا لمواد 44 و 45 و 119
و 122 و ) 125 الفقرة (2 و 126 منه ،
- و بمقتضى الأمر رقم 156-66 ا لمؤرخ في 18 صفر
عام 1386 ا لموافق 8 يونيو سنة 1966 وا لمتضمن قانون
العقوبات ، ا لمعدل وا لمتمم ،
- و بمقتضى الأمر رقم 20-70 ا لمؤرخ في 13 ذي
الحجة عام 1389 ا لموافق 19 فبراير سنة 1970 وا لمتعلق
بالحالة ا لمدنية ،
- و بمقتضى الأمر رقم 86-70 ا لمؤرخ في 17 شوال
عام 1390 ا لموافق 15 ديسمبر سنة 1970 وا لمتضمن
قانون الجنسية ،المعدل وا لمتمم ،
- و بمقتضى الأمر رقم 58-75 ا لمؤرخ في 20
رمضان عام 1395 ا لموافق 26 سبتمبر سنة 1975
وا لمتضمن القانون المدني ، ا لمعدل والمتمم ،
- و بمقتضى الأمر رقم 80-76 المؤرخ في 29 شوال
عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 وا لمتضمن
القانون البحري ، المعدل وا لمتمم ،
- و بمقتضى الأمر رقم 1-77 ا لمؤرخ في 3 صفر عام
1397 ا لموافق 23 يناير سنة 1977 وا لمتعلق بوثائق سفر
ا لمواطنين الجزائريين،
- و بمقتضى القانون رقم 06-98 ا لمؤرخ في 3 ربيع
الأول عام 1419 ا لموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدّد
القواعد العامة ا لمتعلقة بالطيران ا لمدني ، المعدل وا لمتمم ،
- و بمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 28
ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012
وا لمنعلق بالولاية ،
- وبعد رأي مجلس الدولة ،
- وبعد مصادقة البر لمان ،
يصدر القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
أحكام عامة
المادّة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد
شروط وكيفيات إعداد وتسليم وتجديد سندات ووثائق السفر
المادة 2 : يجب على كل مواطن يسافر إلى الخارج
أن يكون حاملا لأحد سندات السفر الآتية :
- جواز السفر ،
- جواز سفر دبلوماسي ،
- جواز سفر المصلحة .
إن جوازات السفر ا لمذكورة في الفقرة الأولى
أعلاه هي من نوع بيومتري إلكتروني و /أو قابل
للقراءة بالآلة .
تعتبر أيضا سند سفر رخصة ا لمرور القنصلية
الصادرة وفقا للشروط ا لمنصوص عليها في ا لمادة11
أدناه .
ا لمادّة 3 : يجب على مستخدمي الطيران ا لمدني
والبحارة أن يكونوا حاملين إحدى وثائق السفر الآتية :
- رخصة طيار بالنسبة لقائدي الطائرات،
- شهادة الأمن والإنقاذ لمستخدمي ا لملاحة الجوية
التجارية ،
- دفتر ا لملاحة البحرية .
ا لمادة 4: تحدد ا لمواصفات التقنية لكل سندات
ووثائق السفر المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه ، وكذا
نوع الوثائق ا لمكونة لملف الطلب ، وكيفيات دراسة
ا لملفاات وشروط الإعداد والإصدار، عن طريق التنظيم .
ا لمادة5: لا يجوز لأي مواطن أن يحوز في آن واحد
أكثر من سند أو وثيقة سفر من نفس النوع .
ا لمادة 6 : جواز السفر سند سفر فردي — يمنح بدون
شرط السن لكل مواطن ما لم يكن محكوما عليه نهائيا
في جناية ولم يرد اعتباره .
ويثبت جواز السفر في نفس الوقت هوية
وجنسية حامله، ويسمح له  بمغادرة التراب الوطني أو
العودة إليه طبقا للتشريع والتنظيم ا لمعمول بهما .
ا لمادة 7: يعد جواز السفر باسم ولقب المعني .
بالنسبة للمرأة ا لمتزوجة ، يذكر لقب الزوج بعد
لقب ا لمرأة الأصلي .
ا لمادة 8: تحدد مدة صلاحية جواز السفر بعشر (10)
سنوات وبخمس (5) سنوات بالنسبة للقصر الذين يقل
سنهم عن تسع عشرة (19) سنة
تسري مدة صلاحية جواز السفر من تاريخ إعداده .
لا — يمكن تمديد مدة صلاحية جواز السفر
البيومتري الإلكتروني .
المادة 9: يخضع جواز السفر عند إعداده أو تجديده
إلى حقوق الطابع طبقا للتشريع الساري المفعول .
ا لمادة10: يسلم جواز السفر إلى صاحبه فور
إعداده من قبل السلطة اﻟﻤﺨتصة التي أودع لديها ملف
الطلب .
يبلّغ طالب الجواز بعملية الإعداد فورا وبجميع
الوسائل .
يتم إتلاف كل جواز سفر › إعداده ولم يسحب من
قبل صاحبه في أجل ستة (6) أشهر من تاريخ الإشعار
بالسحب المرسل إليه .
وفي هذه الحالة ، وباستثناء حالات القوة القاهرة،
تكون حقوق الطابع ا لمطلوبة لاستصدار جواز سفر
جديد ، مساوية لضعف حقوق الطابع المحدد .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق
التنظيم .
الفصل الثاني
السلطات ا لمكلفة بتسليم سندات ووثائق السفر
ا لمادة11: يسلم جواز السفر من قبل الوالي أو من
كل موظف مؤهل يفوضه لهذا الغرض .
يسلم جواز السفر أو رخصة ا لمرور القنصلية،
حسب الحالة ، للمواطننين المقيمين أو الموجودين في
الخارج ، من قبل رؤساء ا لمراكز الدبلوماسية والقنصلية
الجزائرية أو أي موظف قنصلي مفوّض لهذا الغرض.
ا لمادة 12: يسلم جواز السفر الدبلوماسي وجواز
سفر ا لمصلحة من قبل السلطات اﻟﻤﺨتصة لوزارة
الشؤون الخارجية .
تحدد كيفيات تطبيق هذه ا لمادة عن طريق
التنظيم .
ا لمادة13 : تسلم رخصة الطيار لقائدي الطائرات
وشهادة الأمن والإنقاذ لمستخدمي ا لملاحة الجوية
التجارية من قبل السلطة المكلفة بالملاحة ا لمدنية
اﻟﻤﺨتصة .
يسلم دفتر ا لملاحة البحرية من قبل السلطة
الإدارية للملاحة البحرية المحلية اﻟﻤﺨتصة ، وفي الخارج،
من قبل رؤساء ا لمراكز الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية
تعد وتسلم وثائق السفر المذكورة أعلاه ، طبقا
للتشريع والتنظيم ا لمعمول بهما .
الفصل الثالث
الأحكام المتعلقة بشروط تجديد سندات ووثائق السفر
ا لمادة —14: يمكن طلب تجديد جواز السفر في
الحالات الآتية :
- خلال الأشهر الستة (6) السابقة لانقضاء مدة
صلاحيته،
- في حالة التأكد من استحالة وضع تأشيرات
جديدة على الأوراق اﻟﻤﺨصصة لهذا الغرض ،
- عند التصريح بفقدان جواز السفر للأسباب
ا لمبيّنة في المادة 16 أدناه ، وفي هذه الحالة ، تتخذ الإدارة
التي أصدرته التدابير اللازمة لجعله غير صالح
للاستعمال إذا كان تاريخ صلاحيته لم ينته .
المادة 15: يجدد جواز السفر الدبلوماسي وجواز
سفر ا لمصلحة وكذا وثائق السفر ا لمذكورة في ا لمادة 3
أعلاه طبقا للأحكام التي تسيرها .
المادة16: يجب التبليغ مباشرة بكل ضياع أو
إتلاف أو سرقة جواز السفر على التراب الوطني لدى
أقرب مصلحة للأمن .
وفي الخارج ، يبلغ بضياع أو إتلاف أو سرقة جواز
سفر لدى أقرب ممثلية دبلوماسية أو قنصلية جزائرية
التي تخطر بدورها السلطة الإدارية التي أصدرت
جواز السفر موضوع التبليغ .
ترسل نسخة من هذا التصريح فورا من قبل
ا لممثلية الدبلوماسية أو القنصلية ا لمعنية إلى مصالح
وزارة الداخلية والجماعات المحلية .
الفصل الرابع
أحكام جزائية
ا لمادة17: كل شخص يزور أو يقلد أو يحرض على
أيّ تحريف أو يتلف عمدا سندا أو وثيقة سفر أو
يستعمل عمدا سندا أو وثيقة سفر مزورة أو مقلدة أو
محرفة يتعرض إلى العقوبات المنصوص عليها في
قانون العقوبات .
وإذا مسّت الأفعال ا لمذكورة أعلاه البيانات اﻟﻤﺨزنة
في النظام البيومتري الإلكتروني، فتطبق العقوبات
المنصوص عليها في قانون العقوبات ، لا سيما تلك
المنصوص عليها في المواد 394 مكرر إلى 394 مكرر .7
المادة 18: كل شخص يتخذ من أي سند أو وثيقة
السفر حالة مدنية غير حقيقية أو يستعمل سندا أو
وثيقة سفر مسلمة تحت حالة مدنية غير حالته ا لمدنية
أو يستعمل حالة مدنية أخرى غير حالته المدنية
أويقوم  بمحاولة الاستعمال المزور لجواز سفر الغير ،
يتعرض إلى العقوبات ا لمنصوص عليها في المادتين 222
و 223 من قانون العقوبات .
ا لمادة19 : يتعرض الموظف الذي يسلّم وكل من
يساعد على تسليم وثيقة أو سند السفر لشخص وهو
يعلم أنه لا حق له في ذلك، للعقوبات الجزائية المنصوص
عليها في ا لمادة 223 من قانون العقوبات .
الفصل الخامس
أحكام انتقالية ونهائية
المادة 20: يحدد تاريخ السحب النهائي لجواز
السفر غير البيومتري الإلكتروني قيد التداول عن
طريق التنظيم .
المادة 21 : تلغى أحكام الأمر رقم 1 - 77 ا لمؤرخ في
3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 وا لمتعلق
بوثائق سفر ا لمواطنين الجزائريين .
ا لمادة 22 : ينشر هذا القانون في الجريدة
الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّ —يمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1435
ا لموافق 24 فبراير سنة 2014
عبد العزيز بوتفليقة

anesyoucef
.
.

عدد المساهمات : 27
نقاط : 44
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 27/02/2014

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى