صفة صلاة الوتر
صفحة 1 من اصل 1
صفة صلاة الوتر
صلاة الوتر أقلها ركعة وأكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ثلاث عشرة ركعة
ويجوز أن تُصلي صلاة الوتر ركعة واحدة ، فأقل الوتر ركعة .
لقوله عليه الصلاة والسلام : الوتر ركعة من آخر الليل . رواه مسلم .
وأما وقت صلاة الوتر فيبدأ بعد صلاة العشاء - سواء صُلِّيت العشاء في أول الوقت أو في آخره أو جُمِعت مع المغرب -
وينتهي وقت صلاة الوتر بطلوع الفجر .
وللمسلم أن يقضي الوتر إلا إذا خاف أن يخرج وقت الفجر ، أو يُفوِّت ركعتي راتبة الفجر .
قال ابن عبد البر رحمه الله :
واختلف العلماء أيضا في الوتر بعد الفجر ما لم يصل الصبح ، فقال منهم القائلون : إذا انفجر الصبح فقد خرج وقت الوتر ، ولا يصلي الوتر بعد انفجار الصبح ، روي ذلك عن ابن عمر وعطاء والنخعي وسعيد بن جبير ، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهويه ، إلا أن أبا حنيفة كان يقول : إذا طلع الفجر فقد خرج وقت الوتر وعليه قضاؤه ؛ لأنه واجب عنده .
ومن حُجّة من جعل وقت الوتر آخر طلوع الفجر قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر هذا : فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة .
وحجتهم أيضا ما ذكره عبد الرزاق وغيره عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول : من صلى الليل فليجعل آخر صلاته وترا ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك .
فإذا كان الفجر فقد ذهبت صلاة الليل والوتر ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أوتروا قبل الفجر .
وقال آخرون : وقت الوتر ما بين صلاة العشاء إلى أن تصلي الصبح ، وممن أوتر بعد الفجر عبادة وابن عباس وأبو الدرداء وحذيفة وابن مسعود وعائشة ، وقد روي ذلك عن ابن عمر أيضا ، وبه قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور كلهم يقول : يوتر ما لم يُصلِّ الصبح . اهـ
وقال أيضا : وقال آخرون يصلي الوتر ما لم يُصل الصبح ، فمن صلى الصبح فلا يصلي الوتر .
رُوي هذا القول عن بن مسعود وبن عباس وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وحذيفة وعائشة .
وبه قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي ثور وإسحاق وجماعة .
وهو الصواب عندي ؛ لأني لا أعلم لهؤلاء الصحابة مخالفا من الصحابة .
فَدَلّ إجماعهم على أن معنى الحديث في مراعاة طلوع الفجر أريد ما لم تصل صلاة الفجر . اهـ .
وأما إذا قضى الوتر من النهار فإنه لا يُصلي وِتراً ، ولكن يُصلي شِفعاً .
فإن كان يُوتر بثلاث صلى أربع ركعات ، وهكذا .
قالت عائشة رضي الله عنها عن وِتر النبي صلى الله عليه وسلم : كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة . رواه مسلم .
وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان يُوتِر بإحدى عشرة ركعة .
وللمسلم أن يوتر بركعة واحدة .
وله أن يوتر بثلاث سردا دون جلوس للتشهد بينها ، بل يجلس في الركعة الأخيرة ثم يُسلِّم .
وله أن يُوتر بخمس دون جلوس للتشهد بينها ، بل يجلس في الركعة الأخيرة ثم يُسلِّم .
وأن يُوتر بسبع
وأن يُوتِر بتسع ركعات
قالت عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة ، فيحمد الله ويذكره ويدعو ، ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ، فيجلس فيذكر الله عز وجل ويدعو ، ثم يسلم تسليمة يسمعنا ، ثم يصلي ركعتين وهو جالس ، فلما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة ، ثم ينهض ولا يسلم فيصلي السابعة ، ثم يسلم تسليمة ، ثم يصلي ركعتين وهو جالس . رواه أبو داود والنسائي .
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى