ف/ي الخبرة المهنية
2 مشترك
منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري :: منتدى التعارف و الاستقبال :: انشغالات الموظفين و استفساراتهم
صفحة 1 من اصل 1
ف/ي الخبرة المهنية
المادة 24 من المرسوم الرئاسي 07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين ... في الفقرة الثانية منها تنص على أن تعويض الخبر المهنية تحتسب بنسبة 1.4 في المئة من الراتب الأساسي عن كل سنة من النشاط في المؤسسات و الإدارات العمومية و نسبة 0.7 في المئة عن كل سنة من الممارسة في قطاعات النشاط الأخرى ، في حدود أقصاه 60 في المئة من الراتب الأساسي
السؤال هو ما معنى في حدود 60 في المئة من الرتب الأساسي و كيفية حساب ذلك مع إعطاء مثال
السؤال هو ما معنى في حدود 60 في المئة من الرتب الأساسي و كيفية حساب ذلك مع إعطاء مثال
EPSP RAHOUIA- عدد المساهمات : 8
نقاط : 21
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 03/04/2014
العمر : 40
الموقع : الرحوية ولاية تيارت
رد: ف/ي الخبرة المهنية
معناه كل سنة 1.4 * عدد السنوات على أن لا تتعدى النسبة 60 بالمئة و هذه الحالة نادرة لأن لكي تصل إلى نسبة 60 بالمئة يلزمك أن تعمل 43 سنة
الهواوي- ,,
- عدد المساهمات : 296
نقاط : 740
السٌّمعَة : 15
تاريخ التسجيل : 15/03/2014
مواضيع مماثلة
» إعتماد الخبرة المهنية للمتعاقدين بالتوقيت الجزئي ابتداءا من المصدر: إعتماد الخبرة المهنية للمتعاقدين بالتوقيت الجزئي ابتداءا من 2008
» الخبرة المهنية
» الخبرة المهنية ساعدونا
» الخبرة المهنية في التدريس
» جميع التعليمات المتعلقة بتعويض الخبرة المهنية
» الخبرة المهنية
» الخبرة المهنية ساعدونا
» الخبرة المهنية في التدريس
» جميع التعليمات المتعلقة بتعويض الخبرة المهنية
منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري :: منتدى التعارف و الاستقبال :: انشغالات الموظفين و استفساراتهم
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى