ماهي المساعدة القضائية ؟
منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري :: منتدى التعليم العالي و البحث العلمي :: منتدى العلوم القانونية و الادارية و العلوم السياسية :: مكتبة العلوم القانونية و الادارية
صفحة 1 من اصل 1
ماهي المساعدة القضائية ؟
س 1 - ماهي المساعدة القضائية ؟
تعني الإعفاء بصفة مؤقتة من رفع المبالغ المستحقة لحقوق الطابع و التسجيل و إيداع الرسوم أو الغرامات ،
والمبالغ المستحقة للمحامين و المدافعين و الموثقين المادة 13 من الأمر 71 - 57 المؤرخ في 05/08/1971 المتعلق بالمساعدة القضائية.
س 2 - ماهي الحالات القانونية التي يجب فيها المساعدة القضائية ؟
حسب المادة 28 من الأمر المذكور أعلاه تمنح المساعدة القضائية بحكم القانون في الحالات الآتية :
1- إلى أرامل الشهداء غير المتزوجات.
2- للقصر الأطراف في الخصومة.
3- لمعطوبي الحرب.
4- لكل طرف مدعي في مادة النفقات.
5- الأمر في مادة الحضانة.
6- للعمال في مادة حوادث العمل أو الأمراض المهنية وإلى دوي حقوقهم.
س 3 - لمن يقدم طلب المساعدة القضائية ؟ ومن يفصل فيه ؟
يقدم الطلب إلى وكيل الجمهورية أو إلى النائب العام لدى المجلس القضائي أو إلى النائب العام
لدى المحكمة العليا ( المادة 5 من الأمر 71 - 57 ) ويعود الفصل في طلب المساعدة القضائية إلى :
بالنسبة للقضايا المطروحة على المحكمة :
مكتب مكون من :
- وكيل الجمهورية رئيسا.
- قاضي يعينه رئيس المحكمة.
- ممثل إدارة الضرائب المختلفة.
- ممثل نقابة المحامين يقيم في دائرة المحكمة وإن لم يوجد فمدافع قضائي.
- رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله.
بالنسبة للقضايا المطروحة على المجلس القضائي :
مكتب مكون من :
- النائب العام رئيسا.
- مستشار يعينه الرئيس الأول للمحكمة العليا.
- ممثل عن إدارة الضرائب .
- محامي مقبول لدى المحكمة العليا.
س 4 - هل يجوز تعيين مستعجل لمحامي في إطار المساعدة القضائية ؟
حسب المادة 4 من الأمر 71 - 57 يمكن تعيين مستعجل لمحامي في إطار المساعدة القضائية ويكون ذلك من طرف النائب العام
أو وكيل الجمهورية المختص على أن يرفع الأمر في أقرب جلسة قادمة إلى المكتب الذي يقضي بالإبقاء على تلك المساعدة أو يسحبها.
تعني الإعفاء بصفة مؤقتة من رفع المبالغ المستحقة لحقوق الطابع و التسجيل و إيداع الرسوم أو الغرامات ،
والمبالغ المستحقة للمحامين و المدافعين و الموثقين المادة 13 من الأمر 71 - 57 المؤرخ في 05/08/1971 المتعلق بالمساعدة القضائية.
س 2 - ماهي الحالات القانونية التي يجب فيها المساعدة القضائية ؟
حسب المادة 28 من الأمر المذكور أعلاه تمنح المساعدة القضائية بحكم القانون في الحالات الآتية :
1- إلى أرامل الشهداء غير المتزوجات.
2- للقصر الأطراف في الخصومة.
3- لمعطوبي الحرب.
4- لكل طرف مدعي في مادة النفقات.
5- الأمر في مادة الحضانة.
6- للعمال في مادة حوادث العمل أو الأمراض المهنية وإلى دوي حقوقهم.
س 3 - لمن يقدم طلب المساعدة القضائية ؟ ومن يفصل فيه ؟
يقدم الطلب إلى وكيل الجمهورية أو إلى النائب العام لدى المجلس القضائي أو إلى النائب العام
لدى المحكمة العليا ( المادة 5 من الأمر 71 - 57 ) ويعود الفصل في طلب المساعدة القضائية إلى :
بالنسبة للقضايا المطروحة على المحكمة :
مكتب مكون من :
- وكيل الجمهورية رئيسا.
- قاضي يعينه رئيس المحكمة.
- ممثل إدارة الضرائب المختلفة.
- ممثل نقابة المحامين يقيم في دائرة المحكمة وإن لم يوجد فمدافع قضائي.
- رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله.
بالنسبة للقضايا المطروحة على المجلس القضائي :
مكتب مكون من :
- النائب العام رئيسا.
- مستشار يعينه الرئيس الأول للمحكمة العليا.
- ممثل عن إدارة الضرائب .
- محامي مقبول لدى المحكمة العليا.
س 4 - هل يجوز تعيين مستعجل لمحامي في إطار المساعدة القضائية ؟
حسب المادة 4 من الأمر 71 - 57 يمكن تعيين مستعجل لمحامي في إطار المساعدة القضائية ويكون ذلك من طرف النائب العام
أو وكيل الجمهورية المختص على أن يرفع الأمر في أقرب جلسة قادمة إلى المكتب الذي يقضي بالإبقاء على تلك المساعدة أو يسحبها.
zina_algeria- .
- عدد المساهمات : 1358
نقاط : 4239
السٌّمعَة : 22
تاريخ التسجيل : 27/03/2014
مواضيع مماثلة
» الرجاء مد يد المساعدة
» أرجو المساعدة
» الرجاء المساعدة العاجلة
» ارجو المساعدة من فضلكم
» القانون الاساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط الجهات القضائية
» أرجو المساعدة
» الرجاء المساعدة العاجلة
» ارجو المساعدة من فضلكم
» القانون الاساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط الجهات القضائية
منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري :: منتدى التعليم العالي و البحث العلمي :: منتدى العلوم القانونية و الادارية و العلوم السياسية :: مكتبة العلوم القانونية و الادارية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى