منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
مرحبا بكم في منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
تعليمات - مناشير - كل ما يتعلق بالحياة المهنية للموظيفن



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
مرحبا بكم في منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
تعليمات - مناشير - كل ما يتعلق بالحياة المهنية للموظيفن

منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قرار يحدد مهام الأساتذة المسؤولين على المادة للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي

اذهب الى الأسفل

قرار يحدد مهام الأساتذة المسؤولين على المادة للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي Empty قرار يحدد مهام الأساتذة المسؤولين على المادة للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي

مُساهمة من طرف zina_algeria الأحد 7 سبتمبر 2014 - 22:53

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية
رقم: 174 و.ت.أ.خ.و
قرار يحدد مهام الأساتذة المسؤولين على المادة للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي
أن وزير التربية،
- بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة1976 ، والمتضمن تنظيم التربية والتكوين
- وبمقتضى المرسوم رقم76-71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها
- وبمقتضى المرسوم رقم76-172 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المؤسسات التعليم الثانوي وسيرها
- وبمقتضى المرسوم رقم90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية.
- وبمقتضى القرار رقم 759 المؤرخ في 17 أفريل سنة1983 والذي يحدد مهام الأستاذ المسؤول على المادة في مؤسسات التعليم الثانوي.
يقرر مايلي:
المادةالأولى: يمارس الأساتذة المسؤولون على المادة للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي مهامهم وفقا لأحكام المرسوم90-49 المذكور أعلاه وتحت سلطة مدير المؤسسة
المادة2: علاوة على المهام المرسومة لأساتذة التعليم الأساسي واساتذة التعليم الثانوي يتولى الأستاذ المسؤول على المادة بصفة خاصة مايلي:
- ينظم التشاور بين أساتذة المادة الواحدة
- يتأكد من تطابق الطريقة التربوية المتبعة مع الأهداف والبرامج والتوجيهات الرسمية المتعلقة بتدريس المادة
- يساعد في اقتناء الوسائل التعليمية والتجهيزات الضرورية لاعطاء تعليم ناجح واستعمالها بصفة عقلانية
- يعمل انسجام المقاييس والمناهج والكيفيات فيما يتعلق بمراقبة عمل التلاميذ وتقييمه وتنقيطه
- يقترح ترتيب الأنشطة بكيفية منسجمة قصد الإستغلال العقلاني للتوقيت الأسبوعي المخصص للمادة
- يشارك في اعداد التوزيعات الخاصة بمضامين البرامج
- ينفذ الإجراءات الضرورية التي يتطلبها العمل المشترك بين المواد
المادة3: يعرض الأستاذ المسؤول على المادة على مدير المؤسسة رزنامة اجتماعات التنسيق والأيام التربوية الداخلية التي يتم اعدادها بالتشاور مع أساتذة المادة وتكون هذه الإجتماعات محل محاضر تدون في سجل خاص يفتح لهذا الغرض.
المادة4: يقوم الأستاذ المسؤول على المادة بتلخيص أنشطة التنسيق المنجزة خلال الفصل.
المادة5: يمكن الأستاذ المسؤول على المادة أن يشارك مع الأستاذ المطبق والمستشار التربوي للمقاطعة في تكوين الأساتذة المبتدئين ويساعد المفتش المعني في تنظيم الأيام الدراسية والندوات التربوية واجراءها داخل المؤسسة.
المادة6: يقوم الأستاذ المسؤول على المادة بمهمة المقرر في مجلس التعليم ويشارك بصفة فعالة في تحضير المجلس ويقدم الى مدير المؤسسة جميع العناصر والمعلومات الضرورية لعقد اجتماعات المجلس واجرائها في ظروف حسنة.
المادة7: يساهم الأستاذ المسؤول على المادة في تنفيذ التوصيات التربوية التي تصدر عن مجلس التعليم ومتابعتها
المادة8: يشارك الأستاذ المسؤول على المادة في تنظيم الأنشطة التربوية المكملة للمادة التي يقوم بها والتي تتمثل في الخرجات وانشاء النادي وتنشيطه والمجلة أو النشرة الداخلية والمعرض وتكوين المجموعات الوثائقية وأي نشاط تربوي أو وثائقي يرمي الى تنمية حب الإطلاع وتشجيع روح البحث وبعث جو التنافس في المؤسسة.
المادة9: يبدي الأستاذ المسؤول على المادة رأيه فيما يتعلق باستعمال الإعتمادات المالية المخصصة للمادة ويشارك في اقتناء الوسائل التعليمية والسمعية والبصرية وفقا للاحتياجات التي يقدمها مجلس التعليم.
المادة10: يقدم الأستاذ المسؤول على المادة مشورته فيه يخص شروط استعمال القاعات المتخصصة والتجهيزات الموجودة فيها وعملها وصيانتها .
المادة11: يمكن الأستاذ المسؤول على المادة أن يدعى عند الحاجة للمشاركة غبي اجتماعات مجلس التنسيق الإداري
المادة12: يمكن مدير المؤسسة أن يكلف الأستاذ المسؤول على المادة بتنسيق مادة غير المادة التي يتولاها أو متابعتها اذا تم توسيع مجلس التعليم الى مادتين أو ثلاث مواد يشتهر عنا أنها متقاربة أو متكاملة في حالة عدم وجود استاذ مسؤول على المادة في المواد المذكورة.
المادة13: يمكن الأستاذ المسؤول على المادة أن يراس مجلس التعليم اذا تعذر ذلك على مدير المؤسسة ونائب المدير للدراسات في التعليم الثانوي ومدير المؤسسة في التعليم الأساسي
المادة14: يعقد الأساتذة المسؤولون على المادة اجتماعات شهرية للتنسيق فيما بينهم ويجتمعون تحت رئاسة مدير المؤسسة مرة في الشهر
المادة15: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولاسيما القرار رقم759 المؤرخ في 17أفريل1983 المشار اليه
المادة16: توضح مناشير لاحقة عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.
وزير التربيـــــــــــــــــة
علي بن محمد


zina_algeria
zina_algeria
.
.

عدد المساهمات : 1358
نقاط : 4239
السٌّمعَة : 22
تاريخ التسجيل : 27/03/2014

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة
» قرار يحدد مهام الأساتذة الرئيسيين للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي
» قرار يحدد مهام الأساتذة في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي
» قرار يحدد مهام مستشاري التربية والمستشارين الرئيسيين للتربية في مؤسسات التعليم الثانوي
» قرار فتح إمتحان مهني للإلتحاق بسلك أساتذة التعليم الثانوي رتبة أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي عبر كامل التراب الوطني
» مرسوم تنفيذي رقم 96-208 المؤرخ في 05/06/1996 يحدد كيفيات تطبيق المادة الأولى من الأمر رقم 95-01 المؤرخ في 21/01/1995 يحدد أساس اشتراكات و أداءات الضمان الاجتماعي

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى