قرار يحدد مهام مستشاري التربية والمستشارين الرئيسيين للتربية في مؤسسات التعليم الثانوي
صفحة 1 من اصل 1
قرار يحدد مهام مستشاري التربية والمستشارين الرئيسيين للتربية في مؤسسات التعليم الثانوي
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية
رقم: 171 و.ت.أ.خ.و
قرار يحدد مهام مستشاري التربية والمستشارين الرئيسيين للتربية في مؤسسات التعليم الثانوي
أن وزير التربية،
- بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة1976 ، والمتضمن تنظيم التربية والتكوين
- وبمقتضى المرسوم رقم 70 –115 المؤرخ في 1 أبريل سنة 1970 والمتضمن إنشاء المعاهد لتكنولوجية للتربية
- وبمقتضى المرسوم رقم76 –71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وعملها
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات الثانوي وعملها
- وبمقتضى المرسوم رقم 90 –49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية
- وبمقتضى القرار رقم1003 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 والذي يحدد مهام المراقب العام في مؤسسات التعليم الثانوي.
يقرر مايلي:
أحكام عامة
المادة1: يمارس مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية مهامها وفقا لأحكام المرسوم رقم90-49 المشار اليه أعلاه تحت سلطة مدير المؤسسة.
المادة2: يكلف مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية والنظام والإنضباط في مؤسسات التعليم والتكوين
يمارس مستشار التربية مهامه في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي والمعاهد التكنولوجية للتربية
ويمارس المستشار الرئيسي للتربية مهامه في مؤسسات التعليم الثانوي والمعاهد التكنولوجية للتربية
المادة3: يشارك مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية تحت سلطة مدير المؤسسة في المهام التربوية والإدارية.
المادة4: يتلقى مستشار التربية في المدارس الأساسية التعليمات مباشرة من مدير المؤسسة.
ويتلقى مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية في مؤسسات التعليم الثانوي والمعاهد التكنولوجية للتربية إما مباشرة من مدير المؤسسة أو عن طريق نائب مدير للدراسات.
المادة5: يعتبر مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية عضوين في الفريق الإداري للمؤسسة حيث أنهما بهذه الصفة يدعيان للمشاركة في الإجتماعات التي تعقدها مختلف المجالس القائمة في المؤسسة طبقا للأحكام المنصوص عليها في القراراات المتعلقة بهذه المجالس.
المادة6: يمكن مدير المدرسة الأساسية أن يعين مستشار التربية ليخلفه مؤقتا عند غيابه.
ويمكن مدير مؤسسة التعليم الثانوي والمعهد التكنولوجي للتربية أن يعين مستشار التربية أو المستشار الرئيسي للتربية ليخلفه مؤقتا عند غيابه أذا لم يجد نائب مدير للدراسات بالمؤسسة.
المادة7: تشتمل المهام المرسومة لمستشاري التربية والمستشارين الرئيسيين للتربية على نشاطات تربوية وبيداغوجية وادارية ومالية.
النشاطات التربوية
المادة8: تشكل النشاطات التربوية الوظيفة الأساسية لمستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية اللذين يتعين عليهما مساعدة التلاميذ على الإستعمال الأفضل لقدراتهم وامكاناتهم قصد التنمية المنسجمة لشخصيتهم وازدهارها.
المادة9: ينبغي أن يكون مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية في عملها ضمن المجموعة التربوية قدوة للتلاميذ في سلوكهم.
المادة10: يكلف مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية على الخصوص بما يلي:
- تطبيق النظام الداخلي للمؤسسة
- حفظ النظام والإنضباط داخل المؤسسة
- مراقبة حضور التلاميذ ومواظبتهم
- تنظيم حركة دخول التلاميذ وخروجهم واستراحتهم
- تنظيم الحياة في النظام الداخلي
المادة11: يشارك مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية بصفة نشيطة في:
- تعزيز العلاقات المنسجمة ضمن المجموعة التربوية
- تحسين الشروط المعنوية والمادية التي يجرى فيها تمدرس التلاميذ
- تنمية النشاطات الإجتماعية والتربوية في المؤسسة
المادة12: يلزم مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية عند الحاجة بالمشاركة في تأطير التلاميذ أثناء تنقلهم خارج المؤسسة بمناسبة التظاهرات والأنشطة المبرمجة بصفة رسمية في اطار انفتاح المدرسة على المحيط.
المادة13: ينظم مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية جدول توقيت التلاميذ الداخليين خارج أوقات الدراسة.
المادة14: يراقب مستشارو التربية والمستشارونالرئيسيون للربية حضور التلاميذ في الأقسام وأثناء المذاكرة والمداومة في المطعم والمراقد وقاعة التمريض.
المادة15: يخول مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية الصلاحية في تقدير مدى صحة الأعذار التي يقدمها التلاميذ الغائبون وهم الذين يمنحون رخص الدخول الى الأقسام وقاعات المداومة والمذاكرة والمطاعم والمراقد وقاعة التمريض.
المادة16: يقوم مستشار التربية أو المستشار الرئيسي للتربية المكلف بالنظام الداخلي أو بالخدمة الأسبوعية بتفقد قاعات الدراسة والقاعات المتخصصة والمراقد بصفة منتظمة ، ويتأكد مع الموظف المكلف بالخدمات الداخلية من أن جميع الإجراءات المتعلقة على الخصوص بحفظ الصحة والأمن ، قد اتخذت قصد السير العادي لأنطة التلاميذ والأساتذة
النشاطات البيداغوجية
المادة17: يساهم مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية في:
- ضبط جداول توقيت التلاميذ وخدمات الأساتذة
- تحضير مجالس التعليم ومجالس الأقسام وعقدها.
المادة18: يقوم مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية بتشكيل الأقسام التربوية طبقا لتوجيهات مدير المؤسسة ونائب المدير للدراسات وعلى أساس الملاحظات المستخلصة من مجالس الأقسام المنعقدة في نهاية السنة.
المادة19: يتولى مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية مسؤولية تنظيم خدمات مساعدي التربية بما يكفل قيامهم بتأطير التلاميذ وتربيتهم
النشاطات الإدارية والمالية
المادة21: يضبط مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية بطاقة التلاميذ ويعدون جدولا عدديا للتلاميذ المسجلين في المؤسسة بصفة منتظمة.
المادة22: يحرر مستشار التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية الشهادات المدرسية للتلاميذ الذين يطالبونها ويعرضونها على مدير المؤسسة أو نائب المدير للدراسات للتوقيع عليها.
المادة23: يسهر مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية على احترام المنشآت والتجهيزات في المؤسسة ، ويقدمون تقريرا عن الضرر الذي قد يلحق بها الى مدير المؤسسة أو نائب مدير للدراسات ويرفعون عن طريقة الى المصالح الإقتصادية محضرا يتضمن طبيعة التلف وظروفه ، والفاعل المسؤول قصد القيام بالتصليح عند الإقتضاء وتقدير مبلغ الضرر.
المادة24: يرفع مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية يوميا الى مدير المؤسسة أو نائب المدير للدراسات تقريرا مكتوبا عن الحياة داخل المؤسسة.
المادة25: يمكن أن يطلب من مستشاري التربية والمستشارين الرئيسين للتربية تنظيم عمليات استلام التلاميذ للكتب المدرسية بالتعاون مع المصالح الإقتصادية
المادة26: لا يتداول مستشارو التربية والمستشارين الرئيسين للتربية الأموال الخاصة بالتلاميذ أو المؤسسة ، ويسهرون أيضا على عدم القيام بجمع الأموال أو تحصلها من التلاميذ إذا لم ترخص به السلطة السلمية
المادة27: تقوم العلاقات بين مستشاري التربية أو المستشارين الرئيسيين للتربية والمصالح الإقتصادية إما بواسطة تقرير مكتوب يقدم عن طريق مدير المؤسسة أو نائب المدير للدراسات أو مباشرة مع موظف المصالح الإقتصادية المكلف بالخدمات الداخلية أثناء جولته اليومية في المؤسسة.
أحكام ختاميــــــــــــة
المادة28: إذا كانت المؤسسة تضم عددا من مستشاري التربية أو المستشارين الرئيسين للتربية فإن توزيع المهام عليهم يقوم به مدير المؤسسة على أساس مبدأ التناوب الذي يعد ضروريا.
المادة29: يمكن مدير المؤسسة أن يكلف أحد مستشاري التربية أو المستشارين الرئيسيين للتربية أو عددا منهم بمسؤوليات محددة تتعلق بالآتي:
- تأطير مجموعة من الأقسام
- مسك ملفات التلاميذ
- الإتصال مع مندوبي الأقسام والأساتذة والأولياء
- المشاركة في نشاطات تربوية واجتماعية تتطلب كفاءات خاصة
المادة30: يلزم مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية بالحضور الدائم في المؤسسة ويمكن أثناء أداء مهامهم أن يستحضروا في أي وقت من الليل والنهار.
المادة31: تدخل مشاركة مستشاري التربية والمستشارين الرئيسين للتربية في تنظيم الإمتحانات والمسابقات وتصحيحها ولجانها وفي عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف التي تنظمها وزارة التربية في واجباتهم المهنية.
المادة32: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم1003 المؤرخ في 15 سبتمبر1983 المشار إليه أعلاه
المادة33: توضح مناشير لا حقة عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.
وزير التربيــــــــــــة
علي بن محمد
وزارة التربية
رقم: 171 و.ت.أ.خ.و
قرار يحدد مهام مستشاري التربية والمستشارين الرئيسيين للتربية في مؤسسات التعليم الثانوي
أن وزير التربية،
- بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة1976 ، والمتضمن تنظيم التربية والتكوين
- وبمقتضى المرسوم رقم 70 –115 المؤرخ في 1 أبريل سنة 1970 والمتضمن إنشاء المعاهد لتكنولوجية للتربية
- وبمقتضى المرسوم رقم76 –71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وعملها
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات الثانوي وعملها
- وبمقتضى المرسوم رقم 90 –49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية
- وبمقتضى القرار رقم1003 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 والذي يحدد مهام المراقب العام في مؤسسات التعليم الثانوي.
يقرر مايلي:
أحكام عامة
المادة1: يمارس مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية مهامها وفقا لأحكام المرسوم رقم90-49 المشار اليه أعلاه تحت سلطة مدير المؤسسة.
المادة2: يكلف مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية والنظام والإنضباط في مؤسسات التعليم والتكوين
يمارس مستشار التربية مهامه في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي والمعاهد التكنولوجية للتربية
ويمارس المستشار الرئيسي للتربية مهامه في مؤسسات التعليم الثانوي والمعاهد التكنولوجية للتربية
المادة3: يشارك مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية تحت سلطة مدير المؤسسة في المهام التربوية والإدارية.
المادة4: يتلقى مستشار التربية في المدارس الأساسية التعليمات مباشرة من مدير المؤسسة.
ويتلقى مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية في مؤسسات التعليم الثانوي والمعاهد التكنولوجية للتربية إما مباشرة من مدير المؤسسة أو عن طريق نائب مدير للدراسات.
المادة5: يعتبر مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية عضوين في الفريق الإداري للمؤسسة حيث أنهما بهذه الصفة يدعيان للمشاركة في الإجتماعات التي تعقدها مختلف المجالس القائمة في المؤسسة طبقا للأحكام المنصوص عليها في القراراات المتعلقة بهذه المجالس.
المادة6: يمكن مدير المدرسة الأساسية أن يعين مستشار التربية ليخلفه مؤقتا عند غيابه.
ويمكن مدير مؤسسة التعليم الثانوي والمعهد التكنولوجي للتربية أن يعين مستشار التربية أو المستشار الرئيسي للتربية ليخلفه مؤقتا عند غيابه أذا لم يجد نائب مدير للدراسات بالمؤسسة.
المادة7: تشتمل المهام المرسومة لمستشاري التربية والمستشارين الرئيسيين للتربية على نشاطات تربوية وبيداغوجية وادارية ومالية.
النشاطات التربوية
المادة8: تشكل النشاطات التربوية الوظيفة الأساسية لمستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية اللذين يتعين عليهما مساعدة التلاميذ على الإستعمال الأفضل لقدراتهم وامكاناتهم قصد التنمية المنسجمة لشخصيتهم وازدهارها.
المادة9: ينبغي أن يكون مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية في عملها ضمن المجموعة التربوية قدوة للتلاميذ في سلوكهم.
المادة10: يكلف مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية على الخصوص بما يلي:
- تطبيق النظام الداخلي للمؤسسة
- حفظ النظام والإنضباط داخل المؤسسة
- مراقبة حضور التلاميذ ومواظبتهم
- تنظيم حركة دخول التلاميذ وخروجهم واستراحتهم
- تنظيم الحياة في النظام الداخلي
المادة11: يشارك مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية بصفة نشيطة في:
- تعزيز العلاقات المنسجمة ضمن المجموعة التربوية
- تحسين الشروط المعنوية والمادية التي يجرى فيها تمدرس التلاميذ
- تنمية النشاطات الإجتماعية والتربوية في المؤسسة
المادة12: يلزم مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية عند الحاجة بالمشاركة في تأطير التلاميذ أثناء تنقلهم خارج المؤسسة بمناسبة التظاهرات والأنشطة المبرمجة بصفة رسمية في اطار انفتاح المدرسة على المحيط.
المادة13: ينظم مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية جدول توقيت التلاميذ الداخليين خارج أوقات الدراسة.
المادة14: يراقب مستشارو التربية والمستشارونالرئيسيون للربية حضور التلاميذ في الأقسام وأثناء المذاكرة والمداومة في المطعم والمراقد وقاعة التمريض.
المادة15: يخول مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية الصلاحية في تقدير مدى صحة الأعذار التي يقدمها التلاميذ الغائبون وهم الذين يمنحون رخص الدخول الى الأقسام وقاعات المداومة والمذاكرة والمطاعم والمراقد وقاعة التمريض.
المادة16: يقوم مستشار التربية أو المستشار الرئيسي للتربية المكلف بالنظام الداخلي أو بالخدمة الأسبوعية بتفقد قاعات الدراسة والقاعات المتخصصة والمراقد بصفة منتظمة ، ويتأكد مع الموظف المكلف بالخدمات الداخلية من أن جميع الإجراءات المتعلقة على الخصوص بحفظ الصحة والأمن ، قد اتخذت قصد السير العادي لأنطة التلاميذ والأساتذة
النشاطات البيداغوجية
المادة17: يساهم مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية في:
- ضبط جداول توقيت التلاميذ وخدمات الأساتذة
- تحضير مجالس التعليم ومجالس الأقسام وعقدها.
المادة18: يقوم مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية بتشكيل الأقسام التربوية طبقا لتوجيهات مدير المؤسسة ونائب المدير للدراسات وعلى أساس الملاحظات المستخلصة من مجالس الأقسام المنعقدة في نهاية السنة.
المادة19: يتولى مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية مسؤولية تنظيم خدمات مساعدي التربية بما يكفل قيامهم بتأطير التلاميذ وتربيتهم
النشاطات الإدارية والمالية
المادة21: يضبط مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية بطاقة التلاميذ ويعدون جدولا عدديا للتلاميذ المسجلين في المؤسسة بصفة منتظمة.
المادة22: يحرر مستشار التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية الشهادات المدرسية للتلاميذ الذين يطالبونها ويعرضونها على مدير المؤسسة أو نائب المدير للدراسات للتوقيع عليها.
المادة23: يسهر مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية على احترام المنشآت والتجهيزات في المؤسسة ، ويقدمون تقريرا عن الضرر الذي قد يلحق بها الى مدير المؤسسة أو نائب مدير للدراسات ويرفعون عن طريقة الى المصالح الإقتصادية محضرا يتضمن طبيعة التلف وظروفه ، والفاعل المسؤول قصد القيام بالتصليح عند الإقتضاء وتقدير مبلغ الضرر.
المادة24: يرفع مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية يوميا الى مدير المؤسسة أو نائب المدير للدراسات تقريرا مكتوبا عن الحياة داخل المؤسسة.
المادة25: يمكن أن يطلب من مستشاري التربية والمستشارين الرئيسين للتربية تنظيم عمليات استلام التلاميذ للكتب المدرسية بالتعاون مع المصالح الإقتصادية
المادة26: لا يتداول مستشارو التربية والمستشارين الرئيسين للتربية الأموال الخاصة بالتلاميذ أو المؤسسة ، ويسهرون أيضا على عدم القيام بجمع الأموال أو تحصلها من التلاميذ إذا لم ترخص به السلطة السلمية
المادة27: تقوم العلاقات بين مستشاري التربية أو المستشارين الرئيسيين للتربية والمصالح الإقتصادية إما بواسطة تقرير مكتوب يقدم عن طريق مدير المؤسسة أو نائب المدير للدراسات أو مباشرة مع موظف المصالح الإقتصادية المكلف بالخدمات الداخلية أثناء جولته اليومية في المؤسسة.
أحكام ختاميــــــــــــة
المادة28: إذا كانت المؤسسة تضم عددا من مستشاري التربية أو المستشارين الرئيسين للتربية فإن توزيع المهام عليهم يقوم به مدير المؤسسة على أساس مبدأ التناوب الذي يعد ضروريا.
المادة29: يمكن مدير المؤسسة أن يكلف أحد مستشاري التربية أو المستشارين الرئيسيين للتربية أو عددا منهم بمسؤوليات محددة تتعلق بالآتي:
- تأطير مجموعة من الأقسام
- مسك ملفات التلاميذ
- الإتصال مع مندوبي الأقسام والأساتذة والأولياء
- المشاركة في نشاطات تربوية واجتماعية تتطلب كفاءات خاصة
المادة30: يلزم مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية بالحضور الدائم في المؤسسة ويمكن أثناء أداء مهامهم أن يستحضروا في أي وقت من الليل والنهار.
المادة31: تدخل مشاركة مستشاري التربية والمستشارين الرئيسين للتربية في تنظيم الإمتحانات والمسابقات وتصحيحها ولجانها وفي عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف التي تنظمها وزارة التربية في واجباتهم المهنية.
المادة32: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم1003 المؤرخ في 15 سبتمبر1983 المشار إليه أعلاه
المادة33: توضح مناشير لا حقة عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.
وزير التربيــــــــــــة
علي بن محمد
zina_algeria- .
- عدد المساهمات : 1358
نقاط : 4239
السٌّمعَة : 22
تاريخ التسجيل : 27/03/2014
مواضيع مماثلة
» قرار يحدد مهام الأساتذة الرئيسيين للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي
» قرار يحدد مهام الأساتذة في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي
» قرار يحدد مهام الأساتذة المسؤولين على المادة للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي
» قرار يتضمن إنشاء مجلس التنسيق الإداري وتنظيمه وعمله في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي والمعاهد التكنولوجية للتربية
» قرار فتح إمتحان مهني للإلتحاق بسلك أساتذة التعليم الثانوي رتبة أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي عبر كامل التراب الوطني
» قرار يحدد مهام الأساتذة في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي
» قرار يحدد مهام الأساتذة المسؤولين على المادة للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي
» قرار يتضمن إنشاء مجلس التنسيق الإداري وتنظيمه وعمله في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي والمعاهد التكنولوجية للتربية
» قرار فتح إمتحان مهني للإلتحاق بسلك أساتذة التعليم الثانوي رتبة أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي عبر كامل التراب الوطني
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى