لالتــــــــزام بتطبيــق وتنفيـــــــذ الإجراءات المتعلقة بتسيير السكنات الوظيفية الإلزامية
صفحة 1 من اصل 1
لالتــــــــزام بتطبيــق وتنفيـــــــذ الإجراءات المتعلقة بتسيير السكنات الوظيفية الإلزامية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الوزيــــــــــــــــــــــــــــــر
الى
- السيد مفتش أكاديمية ولاية الجزائـــــــــــــــــــــر
- السيدات والسادة مديري التربية بالولايات الأخرى
رقم:112 و.ت./أ.خ.و 27 فيفري 2001
الموضوع: الالتــــــــزام بتطبيــق وتنفيـــــــذ الإجراءات
المتعلقة بتسيير السكنات الوظيفية الإلزامية
المرجع: - تعليميتـــي رقم 604 المؤرخة فـــــــــــــــي 06/01/2000
- المنشور الوزاري رقم548/95 المؤرخ في 10/12/1995
إضافة إلى الوضعية الخطيرة التي آلت إليها السكنات الوظيفية الإلزامية التابعة لمؤسسات قطاع التربية الوطنية بسبب شغلها من قبل أناس غرباء عن هذا القطاع يتبين مرة أخرى أن بعضا من مسؤولي التربية على المستوى المحلي قاموا بخرق الترتيبات والإجراءات التنظيمية التي أعدتها الوزارة بشأن ضبط عملية تسيير هذه السكنات وخاصة منها تلك المشار إليهـــــا بالمرجع ، الأمر الذي أدى إلى الزيادة في تفاقم وضعية هذه السكنات من جهة وإثقال كاهل ميزانية الدولة بالتعويضات الناتجة عن مقاضاة الأشخاص الذين مكنوا بموجب مقررات غير قانونية من الاستفادة من شغل السكنات الوظيفية الإلزامية من جهة أخرى.
ذلك أن هؤلاء المسؤولين قاموا بمنح سكنات وظيفية إلزامية لبعض موظفي المؤسسات التعليمية ومستخدمي مصالــح مديرياتهم بصفة غير قانونية باعتبار أن هذه الوضعيات لا تدخل ضمن اختصاصاتهم بل تعود إلى الإدارة المركزية لا غير.
إن هذا التصرف اللامسؤول حرم الكثير من الموظفين الذين لهم الحق في الاستفادة من شغل هذه السكنات مما أثر سلبا على السير الحسن لمؤسسات القطاع.
لذلك بات لزاما تذكيركم بأن النصوص القانونية والتنظيمية السارية المفعول وخاصة منها المشار إليها في المرجع قد حددت بكل دقة ووضوح وعلى سبيل الحصر الموظفين الذين يحق لكم منح لهم بصفة آلية مقررات الاستفادة من السكن الوظيفي الإلزامي لضرورة الخدمة الملحة وهم الموظفون المبينون أدناه الذين يسكنون حيث يعملون فقط لكونهم ملزمون بالحضور الدائم بها.
1) رئيــــــــــس المؤسسة
2) نائب مدير للدراسات
3) المسير المالـــــــــي
4) مستشار التربية
5) الحاجــــــــــــــــب
ومن ثم فإن الموظفين المذكورين آنفا العاملين بمؤسسات تعليمية لا توجد بها سكنات وظيفية وتودون إسكانهم بساكنات تابعة لمؤسسات أخرى لضرورة الخدمة الملحة فلا يمكنكم القيام بذلك إلا إذا تحصلتم على مقررات من الإدارة المركزية على أساس تقديم اقتراحات تكون مشفوعة بملفات كاملة ، كما يطبق أيضا هذا الإجراء على حالات الاستفادة من شغل سكن وظيفي إلزامي في إطــــــار منفعة الخدمة.
مع التأكيد هنا بأنكم ملزمون بتطبيق كل المقررات الخاصة بشغل السكنات الوظيفية الإلزامية التي تمنحها الإدارة المركزية لفائدة موظفي القطاع .
ولتسوية وضعية الموظفين الذين تم منح لهم مقررات الاستفادة خارج الإطار القانوني أطلب منكم موافاتي بقائمة هؤلاء الموظفين مع الملفات اللازمة لإنجاز لهم مقررات وفقا للتنظيم الساري المفعول.
إن تصفية وضعيات السكنات الوظيفية المشغولة بطريقة غير عادية وغير قانونية تقتضي منكم القيام بأعذار المعنيين بصفة رسمية وفي حالة عدم الاستجابة ترفع ضدهم دعوى قضائية أمام العدالة لإجبارهم على الإخلاء.
واعتبارا لأهمية هذه الإجراءات وتلك الجاري العمل بها حاليا في هذا الشأن أدعو الجميع إلى ضرورة الالتزام بتطبيقها وتنفيذها ميدانيا شكلا ومضمونا.
وزير التربيــــــة الوطنيــــــــة
إمضاء: بوبكر بن بوزيــــــــد
وزارة التربية الوطنية
الوزيــــــــــــــــــــــــــــــر
الى
- السيد مفتش أكاديمية ولاية الجزائـــــــــــــــــــــر
- السيدات والسادة مديري التربية بالولايات الأخرى
رقم:112 و.ت./أ.خ.و 27 فيفري 2001
الموضوع: الالتــــــــزام بتطبيــق وتنفيـــــــذ الإجراءات
المتعلقة بتسيير السكنات الوظيفية الإلزامية
المرجع: - تعليميتـــي رقم 604 المؤرخة فـــــــــــــــي 06/01/2000
- المنشور الوزاري رقم548/95 المؤرخ في 10/12/1995
إضافة إلى الوضعية الخطيرة التي آلت إليها السكنات الوظيفية الإلزامية التابعة لمؤسسات قطاع التربية الوطنية بسبب شغلها من قبل أناس غرباء عن هذا القطاع يتبين مرة أخرى أن بعضا من مسؤولي التربية على المستوى المحلي قاموا بخرق الترتيبات والإجراءات التنظيمية التي أعدتها الوزارة بشأن ضبط عملية تسيير هذه السكنات وخاصة منها تلك المشار إليهـــــا بالمرجع ، الأمر الذي أدى إلى الزيادة في تفاقم وضعية هذه السكنات من جهة وإثقال كاهل ميزانية الدولة بالتعويضات الناتجة عن مقاضاة الأشخاص الذين مكنوا بموجب مقررات غير قانونية من الاستفادة من شغل السكنات الوظيفية الإلزامية من جهة أخرى.
ذلك أن هؤلاء المسؤولين قاموا بمنح سكنات وظيفية إلزامية لبعض موظفي المؤسسات التعليمية ومستخدمي مصالــح مديرياتهم بصفة غير قانونية باعتبار أن هذه الوضعيات لا تدخل ضمن اختصاصاتهم بل تعود إلى الإدارة المركزية لا غير.
إن هذا التصرف اللامسؤول حرم الكثير من الموظفين الذين لهم الحق في الاستفادة من شغل هذه السكنات مما أثر سلبا على السير الحسن لمؤسسات القطاع.
لذلك بات لزاما تذكيركم بأن النصوص القانونية والتنظيمية السارية المفعول وخاصة منها المشار إليها في المرجع قد حددت بكل دقة ووضوح وعلى سبيل الحصر الموظفين الذين يحق لكم منح لهم بصفة آلية مقررات الاستفادة من السكن الوظيفي الإلزامي لضرورة الخدمة الملحة وهم الموظفون المبينون أدناه الذين يسكنون حيث يعملون فقط لكونهم ملزمون بالحضور الدائم بها.
1) رئيــــــــــس المؤسسة
2) نائب مدير للدراسات
3) المسير المالـــــــــي
4) مستشار التربية
5) الحاجــــــــــــــــب
ومن ثم فإن الموظفين المذكورين آنفا العاملين بمؤسسات تعليمية لا توجد بها سكنات وظيفية وتودون إسكانهم بساكنات تابعة لمؤسسات أخرى لضرورة الخدمة الملحة فلا يمكنكم القيام بذلك إلا إذا تحصلتم على مقررات من الإدارة المركزية على أساس تقديم اقتراحات تكون مشفوعة بملفات كاملة ، كما يطبق أيضا هذا الإجراء على حالات الاستفادة من شغل سكن وظيفي إلزامي في إطــــــار منفعة الخدمة.
مع التأكيد هنا بأنكم ملزمون بتطبيق كل المقررات الخاصة بشغل السكنات الوظيفية الإلزامية التي تمنحها الإدارة المركزية لفائدة موظفي القطاع .
ولتسوية وضعية الموظفين الذين تم منح لهم مقررات الاستفادة خارج الإطار القانوني أطلب منكم موافاتي بقائمة هؤلاء الموظفين مع الملفات اللازمة لإنجاز لهم مقررات وفقا للتنظيم الساري المفعول.
إن تصفية وضعيات السكنات الوظيفية المشغولة بطريقة غير عادية وغير قانونية تقتضي منكم القيام بأعذار المعنيين بصفة رسمية وفي حالة عدم الاستجابة ترفع ضدهم دعوى قضائية أمام العدالة لإجبارهم على الإخلاء.
واعتبارا لأهمية هذه الإجراءات وتلك الجاري العمل بها حاليا في هذا الشأن أدعو الجميع إلى ضرورة الالتزام بتطبيقها وتنفيذها ميدانيا شكلا ومضمونا.
وزير التربيــــــة الوطنيــــــــة
إمضاء: بوبكر بن بوزيــــــــد
zina_algeria- .
- عدد المساهمات : 1358
نقاط : 4239
السٌّمعَة : 22
تاريخ التسجيل : 27/03/2014
مواضيع مماثلة
» القرارات الوظيفية
» تعليمة الوزير الاول رقم 236 بتاريخ 29 جويلية 2013 المتعلقة بتنفيذ الأحكام المتعلقة بالإحالة على التقاعد
» التعليمات المتعلقة بالترقية
» بعض القوانين المتعلقة بالتأمينات
» المراسلات المتعلقة بالمناصب العليا
» تعليمة الوزير الاول رقم 236 بتاريخ 29 جويلية 2013 المتعلقة بتنفيذ الأحكام المتعلقة بالإحالة على التقاعد
» التعليمات المتعلقة بالترقية
» بعض القوانين المتعلقة بالتأمينات
» المراسلات المتعلقة بالمناصب العليا
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى