القرارات الوظيفية
5 مشترك
منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري :: منتدى التعارف و الاستقبال :: انشغالات الموظفين و استفساراتهم
صفحة 1 من اصل 1
القرارات الوظيفية
هل قرار العطلة المرضية والعجز والحادث المهني وعطلة الأمومة يؤشرعليها و تخضع لرقابة مصالح المراقبة والوظيف العمومي وهل كل القرارات تخضع للرقابة السابقة للوظيف العمومي خصوصا للبلديات
brahimbel20- .
- عدد المساهمات : 329
نقاط : 702
السٌّمعَة : 9
تاريخ التسجيل : 03/03/2014
رد: القرارات الوظيفية
أريد ردود
brahimbel20- .
- عدد المساهمات : 329
نقاط : 702
السٌّمعَة : 9
تاريخ التسجيل : 03/03/2014
رد: القرارات الوظيفية
لا يا اخي مثل هذه القرارات لا تخضع للمراقب المالي فالمراقب المالي لا يؤشر إلى العطل الطويلة المدى ، اما بخصوص الوظيفة العمومية فإنها تؤشر القرارات التي تنشئ منصب عمل أو القطع النهائي لعلاقة العمل .
رد: القرارات الوظيفية
قال لي المراقب المالي عن طريق أعوانه لا نؤشر العطلة المرضية طويلة الامد
brahimbel20- .
- عدد المساهمات : 329
نقاط : 702
السٌّمعَة : 9
تاريخ التسجيل : 03/03/2014
رد: القرارات الوظيفية
والدليل لا يوجد ضمن المنشور رقم 7 الخاص بالقرارات أي الدليل مقرر عطلة مرضية طويلة المدى لا للموظف ولا المتعاقد والله أعلم نحتاج رأي خبير من الضمان الاجتماعي والرقابة المالية
brahimbel20- .
- عدد المساهمات : 329
نقاط : 702
السٌّمعَة : 9
تاريخ التسجيل : 03/03/2014
رد: القرارات الوظيفية
الإرسال رقم 9595 المؤرخ في 24 سبتمبر 2013 .
* وضعية الموظفين الدين تم إحالتهم على العطلة المرضية طويلة الأمد
- العطلة المرضية طويلة الأمد تعتبر وضعية خاصة يكون فيها الموظف في حالة التوقف عن الخدمة بسبب مرض أو حادث أصابه.
- إثبات هده الوضعية يخضع لرقابة مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تؤشر على شهادة إحالة الموظف على العطلة المرضية طويلة الأمد كما تتكفل بالتأشير على إعادة إدماجه.
هنا ينبغي على الإدارة المستخدمة إصدار قرار /مقرر إحالة الموظف على العطلة المرضية طويلة الأمد لتحرير المنصب المالي الذي كان يشغله.
- التكفل المالي بهده الوضعية يتم على مستوى مصالح الضمان الاجتماعي .
- إعادة إدماجهم بعد انقضاء المدة تتم بقوة القانون ولو زائد عن العدد ( فوق العدد ).
الإرسال رقم 2606 المؤرخ في 17 مارس 2011 الموجهة للمدير العام للميزانية.
- مدى إمكانية ترقية موظف موجود في عطلة مرضية طويلة الأمد لرتبة أعلى في حالة استيفاءه الشروط القانونية الخاصة للترقية
- المادة 129 من الأمر 06/03 العطلة المرضية تعد وضعية من وضعيات القيام بالخدمة .
- الموظف الموجود في عطلة مرضية يواصل الاستفادة من حقوقه في الأقدمية والترقية والتقاعد.
- إمكانية استفادة الأعوان المتعاقدين من العطلة المرضية طويلة المدى بعد تحصلهم على رسالة تبليغ قرار الاستفادة من منحة العجز من مصالح التأمين الاجتماعي.
- المادة 13 من المرسوم 07/308 ... الأعوان الخاضعين لنظام التقاعد لهم الحق في الحماية الاجتماعية والتقاعد.
- ويمكنهم الاستفادة من العطلة المرضية طويلة المدى بعد موافقة مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية .
ونميز هنا بين حالتين:
1/ عون متعاقد بعقد غير محددة المدة استفاد من عطلة مرضية طويلة المدى يتم تعليق عقد المعني خلال هده الفترة ويعاد إدماجه في منصب شغله بعد انقضاء فترة العطلة المرضية طويلة المدى ولو كان زائد عن العدد.
2/ عون متعاقد بعقد محدد المدة استفاد من عطلة مرضية طويلة المدى يتم إنهاء عقد المعني بانتهاء مدة العقد.
للأعوان المتعاقدين الحق في العطلة المرضية طويلة المدى سواء بالتوقيت الجزئي أو الكلي بناء على المراسلة التالية: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
نموذج للإحالة على العطلة المرضية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
- ولا يؤشر لدى مصالح الرقابة المالية على غرار المعمول به في مجال العطل المرضية.
- بالنسبة لمدة الإحالة لا تهمنا المهم تكون موثقة من طرف مصالح الضمان الاجتماعي كما يمكن تجديدها بناء على نموذج آخر للتجديد.
- يمكن تجديد فترة الإحالة على العطلة المرضية طويلة المدى : من............إلى...........مع إرفاق الوثيقة التي تثبت التجديد مؤشر عليها من مصالح الضمان الاجتماعي.
- يستفيد الموظف المحال على العطلة المرضية طويلة المدى من الترقية في الدرجات و الرتبة و كذا التقاعد بناء على المراسلة المرفقة و بناء على الأمر 06-03 الذي يعتبر العطلة المرضية فترة عمل فعلية.
- بالنسبة للنقطة المردودية وكيف تمنح للموظف والجهة المخولة بدلك ونسبتها فلا فكرة لدي وينبغي الاستفسار لدى مصالح الضمان الاجتماعي.
- في نظرنا ما دام المعني في عطلة مرضية فهو يتقاضى راتبه من مصالح الضمان الاجتماعي لأن ملف الإحالة على عطلة مرضية طويلة المدى يكون مرفق بشهادة توقيف الراتب،و هذا الأمر منطقي جدا.بالإضافة إلى منحة المردودية كذلك تدفع من الضمان الاجتماعي و التي تؤخذ بنسبة 100% دون احتساب النقطة.فالإدارة تقوم بخصم الراتب خلال فترة العطلة المرضية و تقوم بخصم المردودية كذلك.
- يعاد إدماج المعني بعد انتهاء فترة العطلة المرضية طويلة المدى من خلال مقرر يؤشر كذلك لدى مصالح الرقابة المالية.
- أما سند من يؤشره ومن يحيل على هاته الوضعية وهل تتقاضى راتبها من الإدارة أو الضمان الاجتماعي وهل لها الحق في منحة المردودية وعلى أي أساس تمنح لها النقطة ومن يمنحها حق إعادة الإدماج وكيف هو النموذج وهل يراقب من الوظيفة العمومية وفي حالة طال المرض الإجراء المعمول به الإحالة على العجز وهنا لا أعلم كيفياته ونصوصه ونسبته وكدا هل لها أن تحيله على التقاعد .
- لا يؤشر على العطل المرضية طويلة المدى المراقب المالي بالنسبة للمؤسسات و الإدارات العمومية في إطار الرقابة السابقة على النفقات.
- والأمر سيان بالنسبة للمراكز و المؤسسات الإستشفائية و البلديات لا تؤشر جميع مقررات الإحالة على عطلة مرضية طويلة المدى من طرف مصالح الوظيفة العمومي في إطار الرقابة السابقة (بهذا الصدد هناك مراسلة تحدد اختصاصات المراقب المالي و الوظيفة العمومية في التأشير على القرارات و المقررات المتعلقة بالمستخدمين ).
* وضعية الموظفين الدين تم إحالتهم على العطلة المرضية طويلة الأمد
- العطلة المرضية طويلة الأمد تعتبر وضعية خاصة يكون فيها الموظف في حالة التوقف عن الخدمة بسبب مرض أو حادث أصابه.
- إثبات هده الوضعية يخضع لرقابة مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تؤشر على شهادة إحالة الموظف على العطلة المرضية طويلة الأمد كما تتكفل بالتأشير على إعادة إدماجه.
هنا ينبغي على الإدارة المستخدمة إصدار قرار /مقرر إحالة الموظف على العطلة المرضية طويلة الأمد لتحرير المنصب المالي الذي كان يشغله.
- التكفل المالي بهده الوضعية يتم على مستوى مصالح الضمان الاجتماعي .
- إعادة إدماجهم بعد انقضاء المدة تتم بقوة القانون ولو زائد عن العدد ( فوق العدد ).
الإرسال رقم 2606 المؤرخ في 17 مارس 2011 الموجهة للمدير العام للميزانية.
- مدى إمكانية ترقية موظف موجود في عطلة مرضية طويلة الأمد لرتبة أعلى في حالة استيفاءه الشروط القانونية الخاصة للترقية
- المادة 129 من الأمر 06/03 العطلة المرضية تعد وضعية من وضعيات القيام بالخدمة .
- الموظف الموجود في عطلة مرضية يواصل الاستفادة من حقوقه في الأقدمية والترقية والتقاعد.
- إمكانية استفادة الأعوان المتعاقدين من العطلة المرضية طويلة المدى بعد تحصلهم على رسالة تبليغ قرار الاستفادة من منحة العجز من مصالح التأمين الاجتماعي.
- المادة 13 من المرسوم 07/308 ... الأعوان الخاضعين لنظام التقاعد لهم الحق في الحماية الاجتماعية والتقاعد.
- ويمكنهم الاستفادة من العطلة المرضية طويلة المدى بعد موافقة مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية .
ونميز هنا بين حالتين:
1/ عون متعاقد بعقد غير محددة المدة استفاد من عطلة مرضية طويلة المدى يتم تعليق عقد المعني خلال هده الفترة ويعاد إدماجه في منصب شغله بعد انقضاء فترة العطلة المرضية طويلة المدى ولو كان زائد عن العدد.
2/ عون متعاقد بعقد محدد المدة استفاد من عطلة مرضية طويلة المدى يتم إنهاء عقد المعني بانتهاء مدة العقد.
للأعوان المتعاقدين الحق في العطلة المرضية طويلة المدى سواء بالتوقيت الجزئي أو الكلي بناء على المراسلة التالية: [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
نموذج للإحالة على العطلة المرضية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
- ولا يؤشر لدى مصالح الرقابة المالية على غرار المعمول به في مجال العطل المرضية.
- بالنسبة لمدة الإحالة لا تهمنا المهم تكون موثقة من طرف مصالح الضمان الاجتماعي كما يمكن تجديدها بناء على نموذج آخر للتجديد.
- يمكن تجديد فترة الإحالة على العطلة المرضية طويلة المدى : من............إلى...........مع إرفاق الوثيقة التي تثبت التجديد مؤشر عليها من مصالح الضمان الاجتماعي.
- يستفيد الموظف المحال على العطلة المرضية طويلة المدى من الترقية في الدرجات و الرتبة و كذا التقاعد بناء على المراسلة المرفقة و بناء على الأمر 06-03 الذي يعتبر العطلة المرضية فترة عمل فعلية.
- بالنسبة للنقطة المردودية وكيف تمنح للموظف والجهة المخولة بدلك ونسبتها فلا فكرة لدي وينبغي الاستفسار لدى مصالح الضمان الاجتماعي.
- في نظرنا ما دام المعني في عطلة مرضية فهو يتقاضى راتبه من مصالح الضمان الاجتماعي لأن ملف الإحالة على عطلة مرضية طويلة المدى يكون مرفق بشهادة توقيف الراتب،و هذا الأمر منطقي جدا.بالإضافة إلى منحة المردودية كذلك تدفع من الضمان الاجتماعي و التي تؤخذ بنسبة 100% دون احتساب النقطة.فالإدارة تقوم بخصم الراتب خلال فترة العطلة المرضية و تقوم بخصم المردودية كذلك.
- يعاد إدماج المعني بعد انتهاء فترة العطلة المرضية طويلة المدى من خلال مقرر يؤشر كذلك لدى مصالح الرقابة المالية.
- أما سند من يؤشره ومن يحيل على هاته الوضعية وهل تتقاضى راتبها من الإدارة أو الضمان الاجتماعي وهل لها الحق في منحة المردودية وعلى أي أساس تمنح لها النقطة ومن يمنحها حق إعادة الإدماج وكيف هو النموذج وهل يراقب من الوظيفة العمومية وفي حالة طال المرض الإجراء المعمول به الإحالة على العجز وهنا لا أعلم كيفياته ونصوصه ونسبته وكدا هل لها أن تحيله على التقاعد .
- لا يؤشر على العطل المرضية طويلة المدى المراقب المالي بالنسبة للمؤسسات و الإدارات العمومية في إطار الرقابة السابقة على النفقات.
- والأمر سيان بالنسبة للمراكز و المؤسسات الإستشفائية و البلديات لا تؤشر جميع مقررات الإحالة على عطلة مرضية طويلة المدى من طرف مصالح الوظيفة العمومي في إطار الرقابة السابقة (بهذا الصدد هناك مراسلة تحدد اختصاصات المراقب المالي و الوظيفة العمومية في التأشير على القرارات و المقررات المتعلقة بالمستخدمين ).
brahimbel20- .
- عدد المساهمات : 329
نقاط : 702
السٌّمعَة : 9
تاريخ التسجيل : 03/03/2014
رد: القرارات الوظيفية
جزاك الله خيرا على الافادة الواسعة
chikh cherif- .
- عدد المساهمات : 139
نقاط : 295
السٌّمعَة : 5
تاريخ التسجيل : 01/03/2014
رد: القرارات الوظيفية
رابط التعليمة لا يعمل أخي
ziad66- عدد المساهمات : 1
نقاط : 1
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 07/04/2014
رد: القرارات الوظيفية
les2liens sont a l arret
اسم المستخدمahmed2323- .
- عدد المساهمات : 77
نقاط : 78
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 05/07/2015
العمر : 72
رد: القرارات الوظيفية
اسف موقع قولف مغلق مند مدة ولم استوعب كيف استخلص منه مشاركتي لاعادة نشرها على موقع تحميل اخر
brahimbel20- .
- عدد المساهمات : 329
نقاط : 702
السٌّمعَة : 9
تاريخ التسجيل : 03/03/2014
مواضيع مماثلة
» لالتــــــــزام بتطبيــق وتنفيـــــــذ الإجراءات المتعلقة بتسيير السكنات الوظيفية الإلزامية
» نفيذ القرارات الادارية - ملخص
» حملوا جميع القرارات و تعليمات الوظبفة العمومية من الموقع الرسمي للديرية العامة للوظيفة العمومية
» جميع القرارات الوزارية المتعلقة بإطارتنظيم المسابقات في كل القطاعات
» جميع القرارات الوزارية المتعلقة بإطارتنظيم المسابقات في كل القطاعات من الأخ الهواوي
» نفيذ القرارات الادارية - ملخص
» حملوا جميع القرارات و تعليمات الوظبفة العمومية من الموقع الرسمي للديرية العامة للوظيفة العمومية
» جميع القرارات الوزارية المتعلقة بإطارتنظيم المسابقات في كل القطاعات
» جميع القرارات الوزارية المتعلقة بإطارتنظيم المسابقات في كل القطاعات من الأخ الهواوي
منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري :: منتدى التعارف و الاستقبال :: انشغالات الموظفين و استفساراتهم
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى