مرسوم تنفيذي رقم 91-455 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 يتعلق بجرد الأملاك الوطنية.
منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري :: موظفي إدارة الجماعات الإقليمية :: مختلف النصوص القانونية و التنظيمية لموظفي إدارة الجماعات الاقليمية
صفحة 1 من اصل 1
مرسوم تنفيذي رقم 91-455 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 يتعلق بجرد الأملاك الوطنية.
مرسوم تنفيذي رقم 91-455 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 يتعلق بجرد الأملاك الوطنية.
المادة 2: عملا بأحكام المواد 8 و21الى 25 من القانون 90-30 المؤرخ في ديسمبر سنة 1990، والمتعلق بقانون الأملاك الوطنية، يعني الجرد العام للأملاك الوطنية، التسجيل الوصفي و التقويمي لجميع الأملاك الخاصة و العامة التابعة للدولة و الولايات و البلديات و التي تحوزها مختلف المنشآت و المؤسسات و الهياكل التي تنتمي إليها أو التي تخصص للمؤسسات و لهيأت العمومية.
المادة 8:يتعين على المنشآت و المصالح و الهيأة و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، التابع للدولة و الجماعات المحلية الإقليمية، سواء كانت تتمتع بالاستقلال المالي و/أو الشخصية المعنوية أو لا تتمتع بهما، أن تقوم بجرد وصفي تقويمي لعقارات الأملاك الخاصة أو العمومية التي خصصت لها.
المادة 11: يجب على كل منشأ أو مصلحة أو هيئة أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، وكذلك كل مؤسسة أو هيئة عمومية، مسيرة على الشكل التجاري في حال وجودها، أن تعد في إطار تطبيق أحكام المادة 8 أعلاه ، بطاقة تعريفية بكل عقار تابع للأملاك الوطنية ، خصص لها ، أو أسند إليها تسيير ه ،أو تحوزه بأي صفة كانت .
وتتعلق المعلومات التي تدون في هذه البطاقات بما يأتي:
1- المنشآت أو المصلحة أو الهيئة أو المؤسسة التي خصص لها العقار أو تحوزه، و تشمل هذه المعلومات على ما يأتي:
* تسميتها
* مرجع النص الذي أنشأها،
* الجماعات العمومية التي تنتمي إليها)الدولة، الولاية، البلدية(.
2- العقار، وتتعلق معلوماته بما يأتي:
* نوعيته، ومحتواه ومكان وجوده،
*أصل الملكية و نوعية الحقوق،
* قيمته.
ويحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار نموذج البطاقة التي تستعملها وكيفيات إعدادها.
المادة 17:يجب أن تجرد، حسب الشروط المحددة في المواد من 20الى 26 أدناه، الأملاك المنقولة التابعة للمنشآت والمصالح والهيآت والمؤسسات العمومية التبعة للدولة والجماعات الإقليمية غير الخاضعة للأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975، المذكور أعلاه.
ويبين الجرد بأمانة تسجيل الأملاك المنقولة التي تحوزها المصالح المعنية، وحركتها، كما يتضمن البيانات التي تتعلق بإصلاحها وتحطيمها، أو فقدانها، وتدون حسب الإجراءات التنظيمية الجاري بها العمل.
ويتمتع الجرد بقوة الإثبات في ميدان الرقابة، لاسيما فيما يتعلق بحيازة الأملاك المنقولة واستعمالها وتسييرها.
المادة 18:يتم إعداد جرد الأملاك المنقولة، المذكورة في المادة 17 السابقة، وفقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها، تحت المسؤولية الشخصية المباشرة، التي يضطلع بها الأعوان العموميون المخولون قانونا لتولوا في إطار وظائفهم المختلفة إدارة الوسائل العامة و تسييرها حسب القواعد الإدارية وقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 20:يجب أن تسجل في سجل الجرد، المذكور في المادة 22 أدناه، جميع المعدات والأشياء المنقولة، بما في ذلك الماشية الحية، لكن باستثناء ما يأتي:
- الأشياء القابلة للاستهلاك بالاستعمال الأول،
- الأشياء غير القابلة للاستهلاك بالاستعمال الأول، التي لا تتجاوز قيمة شرائها الوحدوية مبلغا يحدده الوزير المكلف بالمالية في قرار.
المادة21:الأشياء القابلة للاستهلاك بالاستعمال الأول، هي الأشياء التي لا يمكن ان تسعمالها إلا مرة واحدة ومنها على الخصوص الورق، و المواد الغذائية و المواد المخبرية و المحروقات والزيوت و أنواع الوقود.
المادة 22:يجب أن تدون الأشياء و المعدات في سجل جرد يكون مطبقا للنموذج المحدد و المعمول به في تاريخ النشر هذا المرسوم في الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 23:تسجل في سجل خاص بالجرد الكتب و المؤلفات ومجموعات المؤلفات التي تشتريها المصلحة وتضعها في مكتبتها أو يحوزها موظفوها.
يثبت سجل الجرد الخاص المذكور الذي يمسكه العون المكلف بالمكتبة، تحت مسؤولية الشخصية، تسلم المؤلف ووجوده الفعلي مع البيانات و المراجع التي يمكن من التعرف عليه و مراقبته.
المادة 24:يجب أن يسجل كل شيء تحت رقم متميز، ويوصف وصفا دقيقا وكاملا حتى يمكن التعرف عليه فيما بعد، كما يجب أن يثبت فيه الرقم الذي منح إياه.
أما ما يخص السيارات ذاتية الحركة، فان كل سيارة، منها المزودة بتجهيزها العادي يجب أن تعتبر وحدة كلية تسجل في الجرد تحت الرقم الواحد.
و إذا غيرت الأطر المطاطية أو البطاريات الأصلية يجب بيان إلغاء استعمالها في هامش سجل الجرد مقابل رقم تسجيل السيارة
و تسجل قطع الغيار و اللواحق التي تقتنى اقتناء إضافيا متميز.
المادة 25:يجب أن يشطب من الجرد أحد الاشياء أو المعدات في الحالات الآتية:
- إذا حطم أو فقد أو سرق،
- إذا أتضح أنه غير صالح للاستعمال وفي هذه الحالة يجب أن يقترح إلغاء استعماله، طبقا للتنظيم المعمول به أو يعاد تخصيصه.
المادة 26:يجب أن تكون الأشياء أو المعدات المفقودة أو المحطمة أو المسروقة، موضع تقرير أو محضر، يبين بدقة الظروف التي حصل فيها الفقدان أو التحطيم، أو السرقة،
ويدون في سجل الجرد مرجع هذه الوثيقة.
المادة 27:يستهدف فحص المجرودات معاينة وجود جميع الأشياء التي كانت مسجلة في الجرد خلال العملية السابقة ومعاينة ما أضيف إليها منذ ذلك الوقت.
لا يجوز اقتطاع أي شيء من المجرودات إلا نتيجة لإلغاء استعماله أو للتدبير النظامية، المبنية في سجل الجرد و المذكورة في المادتين 25 و 26 السابقتين.
المادة 28:تفحص المجرودات وقت القيام بالجرد، أو لدى إصلاحه، ثم في نهاية كل سنة. كما تفحص لدى انتقال العون المسؤول المكلف بالعتاد و/ أو مسك سجل الجرد أو عند مغادرته.
ويجب على رؤساء المصالح المعنيين أن يبادروا بهذه العملية. و لا يتسلم مسؤول إدارة الوسائل المصلحة إلا بعد فحص المجرودات، التي يؤشره المسؤول السلمي، و هذه التأشيرة تمثل براءة ذمة المسؤول المغادر.
zina_algeria- .
- عدد المساهمات : 1358
نقاط : 4239
السٌّمعَة : 22
تاريخ التسجيل : 27/03/2014
مواضيع مماثلة
» قانون رقم 90 – 30 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون الأملاك الوطنية
» القانون رقم 90-14 مؤرخ في 09 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، معدل ومتمم
» مرسوم تنفيذي رقم 15-59 مؤرخ في 08-02-2015 متضمن العناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى المضمون جريدة رسمية رقم 08 صفحة 11
» مرسوم تنفيذي رقم 95 - 293 يتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات الامتحانات و الاختبارات المهنية في المؤسسات و الإدارات العمومية
» مرسوم تنفيذي رقم 09-244 مؤرخ في 22/07/2009 يعدل المرسوم التنفيذي 97-59 المؤرخ في 09/03/1997 الذي يحدد تنظيم ساعات العمل و توزيعها في قطاع المؤسسات و الإدارات العمومية
» القانون رقم 90-14 مؤرخ في 09 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، معدل ومتمم
» مرسوم تنفيذي رقم 15-59 مؤرخ في 08-02-2015 متضمن العناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى المضمون جريدة رسمية رقم 08 صفحة 11
» مرسوم تنفيذي رقم 95 - 293 يتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات الامتحانات و الاختبارات المهنية في المؤسسات و الإدارات العمومية
» مرسوم تنفيذي رقم 09-244 مؤرخ في 22/07/2009 يعدل المرسوم التنفيذي 97-59 المؤرخ في 09/03/1997 الذي يحدد تنظيم ساعات العمل و توزيعها في قطاع المؤسسات و الإدارات العمومية
منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري :: موظفي إدارة الجماعات الإقليمية :: مختلف النصوص القانونية و التنظيمية لموظفي إدارة الجماعات الاقليمية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى