من هم الأشخاص المخولون قانونا لتحرير وثائق الحالة المدنية؟
منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري :: موظفي إدارة الجماعات الإقليمية :: الانتخابات و الحالة المدنية
صفحة 1 من اصل 1
من هم الأشخاص المخولون قانونا لتحرير وثائق الحالة المدنية؟
من هم الأشخاص المخولون قانونا لتحرير وثائق الحالة المدنية؟
المخولون قانونا لتحرير وثائق الحالة المدنية، هم ضباط الحالة المدنية، والممثلين في رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه، وخارج الوطن رؤساء البعثات الدبلوماسية
المشرفون على دائرة قنصلية ورؤساء المراكز القنصلية، أو النائب العام بالمجلس القضائي الذي تتواجد فيه البلدية.
ـما هي الاستثناءات ؟
ـ يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يفوض تحت مسؤوليته، عون بلدي أو أعوان عديدين من القائمين بالوظائف الدائمة والبالغين على الأقل 21 سنة، لتحرير
وتسجيل كل العقود والأحكام، والتصريحات الخاصة بالوفيات والولادات في سجلات الحالة المدنية. وبالتالي يجوز لهؤلاء الأعوان المفوضين،
استلام كل نسخ الحالة المدنية وملحقاتها ونشراتها مهما كان نوع تلك الوثائق والعقود.
ـ ويسري ذات التفويض، بالنسبة للأشخاص الذين ينوبون عن رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفين على دائرة قنصلية أو عن رؤساء الدوائر القنصلية.
ـ ما هي صلاحيات ومهام ضباط الحالة المدنية المشار إليهم أعلاه؟
تحدد المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي السابق ذكره، المهام والاختصاصات القانونية لضباط الحالة المدينة، وهي :
يخول القانون لضابط الحالة المدنية، بنوعيه، على مستوى مصلحة الحالة المدنية بالمجلس الشعبي البلدي، و المصالح القنصلية، بما يلي :
1ـ تحرير عقود الولادات، الزواج، والوفيات، وذلك بعد المعاينة.
2 ـ متابعة سجلات الحالة المدنية، أي :
ـ تقييد كل العقود التي يتلقاها.
ـ تسجيل منطوق بعض الأحكام.
ـ تدوين البيانات التي تتطلب الإجراءات القانونية تسجيلها في بعض الحالات على هامش عقود الحالة المدنية التي سبق قيدها أو تسجيلها، أي إضافات هامشية، قد تتعلق بالوفاة، الزواج، الطلاق..الخ.
ـ حفظ السجلات الجارية استعمالها والسجلات السابقة" الأرشيف" التي توضع بمحفوظات البلدية أو بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية، و تسليم النسخ و العقود لمن يطلبها.
ـ قبول إذن الزواج المتعلق بالقصر المحرر من طرف موثقي العقود والقضاة معا.
ملاحظة :
تنحصر مهام قبول وتحرير العقود لمختلف ضباط الحالة المدنية ضمن نطاق دائرة اختصاصهم فقط. ولا يجوز لهم قانونيا الاشتراك في تحرير نفس العقود بصفتين مختلفتين.
المراجع القانونية : أمر رقم 70 /20 المؤرخ في 19 فيفري 1970 و المتضمن قانون الحالة المدنية.
الروابط :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
المخولون قانونا لتحرير وثائق الحالة المدنية، هم ضباط الحالة المدنية، والممثلين في رئيس المجلس الشعبي البلدي ونوابه، وخارج الوطن رؤساء البعثات الدبلوماسية
المشرفون على دائرة قنصلية ورؤساء المراكز القنصلية، أو النائب العام بالمجلس القضائي الذي تتواجد فيه البلدية.
ـما هي الاستثناءات ؟
ـ يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يفوض تحت مسؤوليته، عون بلدي أو أعوان عديدين من القائمين بالوظائف الدائمة والبالغين على الأقل 21 سنة، لتحرير
وتسجيل كل العقود والأحكام، والتصريحات الخاصة بالوفيات والولادات في سجلات الحالة المدنية. وبالتالي يجوز لهؤلاء الأعوان المفوضين،
استلام كل نسخ الحالة المدنية وملحقاتها ونشراتها مهما كان نوع تلك الوثائق والعقود.
ـ ويسري ذات التفويض، بالنسبة للأشخاص الذين ينوبون عن رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفين على دائرة قنصلية أو عن رؤساء الدوائر القنصلية.
ـ ما هي صلاحيات ومهام ضباط الحالة المدنية المشار إليهم أعلاه؟
تحدد المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي السابق ذكره، المهام والاختصاصات القانونية لضباط الحالة المدينة، وهي :
يخول القانون لضابط الحالة المدنية، بنوعيه، على مستوى مصلحة الحالة المدنية بالمجلس الشعبي البلدي، و المصالح القنصلية، بما يلي :
1ـ تحرير عقود الولادات، الزواج، والوفيات، وذلك بعد المعاينة.
2 ـ متابعة سجلات الحالة المدنية، أي :
ـ تقييد كل العقود التي يتلقاها.
ـ تسجيل منطوق بعض الأحكام.
ـ تدوين البيانات التي تتطلب الإجراءات القانونية تسجيلها في بعض الحالات على هامش عقود الحالة المدنية التي سبق قيدها أو تسجيلها، أي إضافات هامشية، قد تتعلق بالوفاة، الزواج، الطلاق..الخ.
ـ حفظ السجلات الجارية استعمالها والسجلات السابقة" الأرشيف" التي توضع بمحفوظات البلدية أو بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية، و تسليم النسخ و العقود لمن يطلبها.
ـ قبول إذن الزواج المتعلق بالقصر المحرر من طرف موثقي العقود والقضاة معا.
ملاحظة :
تنحصر مهام قبول وتحرير العقود لمختلف ضباط الحالة المدنية ضمن نطاق دائرة اختصاصهم فقط. ولا يجوز لهم قانونيا الاشتراك في تحرير نفس العقود بصفتين مختلفتين.
المراجع القانونية : أمر رقم 70 /20 المؤرخ في 19 فيفري 1970 و المتضمن قانون الحالة المدنية.
الروابط :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
zina_algeria- .
- عدد المساهمات : 1358
نقاط : 4239
السٌّمعَة : 22
تاريخ التسجيل : 27/03/2014
مواضيع مماثلة
» حفظ وتسجيل جداول وثائق الحالة المدنية
» نظرة حول رقمنة الحالة المدنية
» قائمة وثائق الحـــــــــالة المدنية -14 وثيقة فقط-
» جديد الحالة المدنية
» عقود الحالة المدنية المغفلة
» نظرة حول رقمنة الحالة المدنية
» قائمة وثائق الحـــــــــالة المدنية -14 وثيقة فقط-
» جديد الحالة المدنية
» عقود الحالة المدنية المغفلة
منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري :: موظفي إدارة الجماعات الإقليمية :: الانتخابات و الحالة المدنية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى