اعتماد الأقدمية المهنية المكتسبة قبل التوظيف
2 مشترك
منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري :: الامتحانات و المسابقات :: النصوص القانونية و التنظيمية المتعلقة بالمسابقات
صفحة 1 من اصل 1
اعتماد الأقدمية المهنية المكتسبة قبل التوظيف
اعتماد الأقدمية المهنية المكتسبة قبل التوظيف
المديرية العامة للوظيفة العمومية
النص رقم: 05/ك خ/م ع و ع/2010
السيدة والسادة رؤساء مفتشية الوظيفة العمومية
الموضوع: ف/ي اعتماد الأقدمية المهنية المكتسبة قبل التوظيف
المرجع: البرقية الرسمية رقم 497 المؤرخة في 21 أفريل 2010
عطفا للبرقية المبينة في المرجع أعلاه المتعلقة باعتماد الأقدمية المهنية، يشرفني أن انهي إلى علمكم أنه في إطار تطبيق أحكام المادة 16 من المرسوم الرئاسي
رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم فإن اعتماد الأقدمية المهنية المكتسبة
قبل تعيين الموظف يتم بعد ترسيمه بمعدل 1.40% من الراتب الأساسي عن كل سنة نشاط في المؤسسات والإدارات العمومية و0.70% من الراتب الأساسي عن كل سنة نشاط في قطاعات أخرى.
بهذا الصدد، تجدر الإشارة أن إجراءات اعتماد الأقدمية المهنية للموظفين تحسب وفقا لنظام الدرجات وهذا طبقا لأحكام المنشور رقم 02 المؤرخ في 13 مارس 1989.
من جهة أخرى، يجب الإشارة أن تعويض الخبرة المهنية بالنسبة للأعوان المتعاقدين يتم حسب الفقرة 2 من المادة 24 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ
في 29 سبتمبر 2007 والتعليمة رقم 10 المؤرخة في 14 جانفي 2008 المتعلقة بتطبيق النظام الجديد لتصنيف الأعوان المتعاقدين ودفع رواتبهم.
وعليه، أطلب منكم السهر على التطبيق الصارم لتدابير هذا المنشور.
عن الأمين العام للحكومة
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية
ج.خــــرشي
المديرية العامة للوظيفة العمومية
النص رقم: 05/ك خ/م ع و ع/2010
السيدة والسادة رؤساء مفتشية الوظيفة العمومية
الموضوع: ف/ي اعتماد الأقدمية المهنية المكتسبة قبل التوظيف
المرجع: البرقية الرسمية رقم 497 المؤرخة في 21 أفريل 2010
عطفا للبرقية المبينة في المرجع أعلاه المتعلقة باعتماد الأقدمية المهنية، يشرفني أن انهي إلى علمكم أنه في إطار تطبيق أحكام المادة 16 من المرسوم الرئاسي
رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم فإن اعتماد الأقدمية المهنية المكتسبة
قبل تعيين الموظف يتم بعد ترسيمه بمعدل 1.40% من الراتب الأساسي عن كل سنة نشاط في المؤسسات والإدارات العمومية و0.70% من الراتب الأساسي عن كل سنة نشاط في قطاعات أخرى.
بهذا الصدد، تجدر الإشارة أن إجراءات اعتماد الأقدمية المهنية للموظفين تحسب وفقا لنظام الدرجات وهذا طبقا لأحكام المنشور رقم 02 المؤرخ في 13 مارس 1989.
من جهة أخرى، يجب الإشارة أن تعويض الخبرة المهنية بالنسبة للأعوان المتعاقدين يتم حسب الفقرة 2 من المادة 24 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ
في 29 سبتمبر 2007 والتعليمة رقم 10 المؤرخة في 14 جانفي 2008 المتعلقة بتطبيق النظام الجديد لتصنيف الأعوان المتعاقدين ودفع رواتبهم.
وعليه، أطلب منكم السهر على التطبيق الصارم لتدابير هذا المنشور.
عن الأمين العام للحكومة
وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية
ج.خــــرشي
zina_algeria- .
- عدد المساهمات : 1358
نقاط : 4239
السٌّمعَة : 22
تاريخ التسجيل : 27/03/2014
الهواوي- ,,
- عدد المساهمات : 296
نقاط : 740
السٌّمعَة : 15
تاريخ التسجيل : 15/03/2014
مواضيع مماثلة
» في اعتماد الأقدمية المهنية المكتسبة لما قبل التوظيف
» اعتماد الخبرة لعون مؤقت
» الجمع بين الأقدمية
» بالنسبة لاحتساب الاقدمية المكتسبة في اطار ما قبل التشغيل
» الجمع بين الأقدمية لموظفي الشباب والرياضة
» اعتماد الخبرة لعون مؤقت
» الجمع بين الأقدمية
» بالنسبة لاحتساب الاقدمية المكتسبة في اطار ما قبل التشغيل
» الجمع بين الأقدمية لموظفي الشباب والرياضة
منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري :: الامتحانات و المسابقات :: النصوص القانونية و التنظيمية المتعلقة بالمسابقات
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى