التوظيف في رتبة أستاذ مساعد
منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري :: الامتحانات و المسابقات :: النصوص القانونية و التنظيمية المتعلقة بالمسابقات
صفحة 1 من اصل 1
التوظيف في رتبة أستاذ مساعد
التوظيف في رتبة أستاذ مساعد
المديرية العامة للوظيفة العمومية
النص رقم 07 ك خ/ م ع و ع/2007
الجزائر في 15 أوت 2007
الموضوع: التوظيف في رتبة أستاذ مساعد
المرجع: المرسوم التنفيذي 89-122 المؤرخ في 18 جويلية 1989 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين لأسلاك التعليم والتكوين العاليين المعدل والمتمم.
عملا بأحكام المادة 37 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 جويلية 1989 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين لأسلاك التعليم والتكوين العاليين، يتم الالتحاق برتبة أستاذ مساعد وفقا لإحدى الكيفيتين التاليتين:
-على أساس الشهادات، من بين المترشحين الحائزين على شهادة الدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو شهادة معترف بمعادلتها،
-عن طريق مسابقة على أساس الشهادات، من بين المترشحين الحائزين على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها.
لهذا الغرض وبغية ضمان التطبيق المنسجم للأحكام التنظيمية التي تحكم هذين النمطين من التوظيف، يشرفني أن اطلب منكم الالتزام بالتدابير الآتية:
-يتم فتح التوظيف على أساس الشهادات والمسابقات على أساس الشهادات بقرار أو مقرر واحد من السلطة التي لها صلاحية التعيين،
-توزع المناصب المالية موضوع التوظيف حسب الاختصاصات،
-يجب أن يحتوي ملف المترشحين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو دكتوراه دولة، فضلا عن الوثائق المطلوبة، نسخة من شهادة الماجستير أو شهادة معادلة وهذا قصد تحديد الاختصاص،
-تتم إجراءات انتقاء المترشحين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو دكتوراه الدولة بصفة منفردة عن تلك التي تخص المترشحين الحاصلين على شهادة الماجستير،
-تمنح الأولوية عند الإعلان النهائي للنتائج لحاملي شهادة الدكتوراه أو دكتوراه الدولة،
-في حالة ما إذا كان عدد المناصب المالية الشاغرة قد تم شغلها جزئيا فقط من طرف المترشحين الحائزين على شهادة الدكتوراه أو دكتوراه الدولة، يتم شغل باقي
المناصب من بين المترشحين الحائزين شهادة الماجستير الذين تم قبولهم من قبل لجنة النجاح النهائي، حسب درجة الاستحقاق.
-تعتمد بعنوان الخبرة المهنية ساعات التدريس التي مارسها، عند الاقتضاء، المترشحون الحاصلون على شهادة الماجستير، وفقا للشروط المحددة
في المرسوم التنفيذي 01-293 المؤرخ في 01/10/2001، المتعلق بمهام التعليم والتكوين التي يقوم بها أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمو وأعوان
عموميين باعتبارها عملا ثانويا، على أساس نقطة واحدة عن كل سنة جامعية كاملة وهذا في حدود خمسة (5) نقاط.
لا يؤخذ في الحسبان الفترات التي تقل عن سداسي دراسي.
ينبغي التذكير في الأخير، أن شهادات التسجيل في الدكتوراه لا يمكن احتسابها بعنوان الخبرة المهنية.
أطلب منكم التفضل بالسهر على التطبيق الصارم لهذا المنشور.
عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشي
المديرية العامة للوظيفة العمومية
النص رقم 07 ك خ/ م ع و ع/2007
الجزائر في 15 أوت 2007
الموضوع: التوظيف في رتبة أستاذ مساعد
المرجع: المرسوم التنفيذي 89-122 المؤرخ في 18 جويلية 1989 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين لأسلاك التعليم والتكوين العاليين المعدل والمتمم.
عملا بأحكام المادة 37 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 جويلية 1989 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين لأسلاك التعليم والتكوين العاليين، يتم الالتحاق برتبة أستاذ مساعد وفقا لإحدى الكيفيتين التاليتين:
-على أساس الشهادات، من بين المترشحين الحائزين على شهادة الدكتوراه أو دكتوراه الدولة أو شهادة معترف بمعادلتها،
-عن طريق مسابقة على أساس الشهادات، من بين المترشحين الحائزين على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها.
لهذا الغرض وبغية ضمان التطبيق المنسجم للأحكام التنظيمية التي تحكم هذين النمطين من التوظيف، يشرفني أن اطلب منكم الالتزام بالتدابير الآتية:
-يتم فتح التوظيف على أساس الشهادات والمسابقات على أساس الشهادات بقرار أو مقرر واحد من السلطة التي لها صلاحية التعيين،
-توزع المناصب المالية موضوع التوظيف حسب الاختصاصات،
-يجب أن يحتوي ملف المترشحين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو دكتوراه دولة، فضلا عن الوثائق المطلوبة، نسخة من شهادة الماجستير أو شهادة معادلة وهذا قصد تحديد الاختصاص،
-تتم إجراءات انتقاء المترشحين الحاصلين على شهادة الدكتوراه أو دكتوراه الدولة بصفة منفردة عن تلك التي تخص المترشحين الحاصلين على شهادة الماجستير،
-تمنح الأولوية عند الإعلان النهائي للنتائج لحاملي شهادة الدكتوراه أو دكتوراه الدولة،
-في حالة ما إذا كان عدد المناصب المالية الشاغرة قد تم شغلها جزئيا فقط من طرف المترشحين الحائزين على شهادة الدكتوراه أو دكتوراه الدولة، يتم شغل باقي
المناصب من بين المترشحين الحائزين شهادة الماجستير الذين تم قبولهم من قبل لجنة النجاح النهائي، حسب درجة الاستحقاق.
-تعتمد بعنوان الخبرة المهنية ساعات التدريس التي مارسها، عند الاقتضاء، المترشحون الحاصلون على شهادة الماجستير، وفقا للشروط المحددة
في المرسوم التنفيذي 01-293 المؤرخ في 01/10/2001، المتعلق بمهام التعليم والتكوين التي يقوم بها أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمو وأعوان
عموميين باعتبارها عملا ثانويا، على أساس نقطة واحدة عن كل سنة جامعية كاملة وهذا في حدود خمسة (5) نقاط.
لا يؤخذ في الحسبان الفترات التي تقل عن سداسي دراسي.
ينبغي التذكير في الأخير، أن شهادات التسجيل في الدكتوراه لا يمكن احتسابها بعنوان الخبرة المهنية.
أطلب منكم التفضل بالسهر على التطبيق الصارم لهذا المنشور.
عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشي
zina_algeria- .
- عدد المساهمات : 1358
نقاط : 4239
السٌّمعَة : 22
تاريخ التسجيل : 27/03/2014
مواضيع مماثلة
» مراسلة بخصوص شروط التوظيف في رتبة عون حفظ البيانات
» قرار فتح إمتحان مهني للإلتحاق بسلك أساتذة التعليم الثانوي رتبة أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي عبر كامل التراب الوطني
» ترقية من رتبة عون حفظ البيانات الى رتبة كاتب
» نسخة من قرار أستاذ مكون للتعليم متوسط
» إدماج أستاذ التعليم الأساسي كمكون (السند القانوني ، مراسلة برقية....الخ)
» قرار فتح إمتحان مهني للإلتحاق بسلك أساتذة التعليم الثانوي رتبة أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي عبر كامل التراب الوطني
» ترقية من رتبة عون حفظ البيانات الى رتبة كاتب
» نسخة من قرار أستاذ مكون للتعليم متوسط
» إدماج أستاذ التعليم الأساسي كمكون (السند القانوني ، مراسلة برقية....الخ)
منتديات الوظيفة العمومية للموظف الجزائري :: الامتحانات و المسابقات :: النصوص القانونية و التنظيمية المتعلقة بالمسابقات
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى