قرار يتضمن انشاء مجالس أقسام وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي
صفحة 1 من اصل 1
قرار يتضمن انشاء مجالس أقسام وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
رقم:157 و.ت.أ.خ.و الجزائر في :26 فيفري 1991
قرار يتضمن انشاء مجالس أقسام وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي
أن وزير التربية
- بمقتضى الأمر رقم 76 – 35 المؤرخ في 16 أفريل 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين
- وبمقتضى المرسوم رقم76 –71 المؤرخ في أفريل 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها
- وبمقتضى المرسوم رقم76 – 72 المؤرخ في 16 أفريل 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها
- وبمقتضى المرسوم رقم 90 –49 المؤرخ 16 أفريل 1976 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية.
- وبمقتضى القرار رقم 992 –المؤرخ في 15 سبتمبر سنة1983 والمتضمن انشاء مجالس أقسام في مؤسسات التعليم الثانوي
يقرر مايلي:
المادة الأولى: ينشأ لكل قسم في المدارس الأساسية والثانويات والمتاقن مجلس القسم
المادة:2 : تتمثل مهمة مجلس القسم فيما يلي:
- دراسة كل المسائل التي لها علاقة بالحياة في القسم
- تشاور الأساتذة فيما بينهم حول تنسيق نشاطاتهم وضمان الأنسجام في المقاييس والكيفيات التي يعتمدونها لتقييم التلاميذ وتقديره
- القيام بالحصيلة الإجمالية للقسم ودراسة النتائج التي يتحصل عليها كل تلميذ
المادة:3: يتشكل مجلس القسم وفقا لطبيعة كل واحد من المؤسسات المذكورة في المادة 1 أعلاه من:
- مدير المؤسسة بصفته رئيسا
-نائب المدير الدراسات
-المستشار ارئيسي للتربية أو مستشار التربية المعني
- رئيس الأشغال
-الأساتذة الذين يدرسون في القسم المعني
-مستشار التوجيه المدرسي والمهني للقطاع الذي تتبع له المؤسسة.
المادة:4: يجتمع مجلس القسم أربع (4) مرات على الأقل في السنة ويعقد اجتماعه الأول في بداية السنة الدراسية ويعقد الإجتماعات الثلاثة(3) الأخرى
في نهاية كل فصل دراسي
المادة:5: يخصص الإجتماع المنعقد في بداية الدراسة لما يلي:
- افادة الأساتذة بالتعليمات والتوجيهات الرسمية
- دراسة التركيبة للقسم والمقاييس التي تكون قد اعتمدت في انشائها
- التذكير بالظروف التي جرت فيها الأنشطة داخل القسم خلال السنة المنصرمة
- سلوك التلاميذ خلال السنة المنقضية وقدراتهم ومستواهم
- توزيع عمل التلاميذ ومدى التقدم في تنفيذه
- النظر عند الإقتضاء في الإلتماسات التي يرفعها التلاميذ وأوليائهم والتي تتعلق بقرار المجلس
المادة:6: تخصص مداولات المجلس المنعقدة في نهاية الفصلين الأول والثاني لما يلي:
- تحليل الظروف التي تطبق فيه البرامج الرسمية والإجراءات الممكن اتخاذها لمعالجة النقائص المسجلة
- تقييم نتائج كل تلميذ وتقديرها
- المعلومات والملاحظات التي تدون على الكشوف الفصلية والموجهة الى الأولياء.
المادة:7: يمنح مجلس القسم مكافآت ويقرر عقوبات على ضوء النتائج الفصلية التي يتحصل عليها كل تلميذ
تتمثل المكافآت في التسجيل على لوحة الشرف والتشجيعات والتهاني وتتمثل العقوبات في الإنذار أو التوبيخ ويتم تسجيلها على الكشوف الفصلية والدفاتر المدرسية .
المادة:8: علاوة على المهام المحددة في المادتين 6،7 أعلاه ، يخصص المجلس المنعقد في نهاية السنة الدراسية لتحليل الحصيلة السنوية لنشاط التلاميذ والقرارات المتعلقة بمصير التلاميذ من حيث مواصلة الدراسة.
المادة :9: يتخذ مجلس القسم اطار التنظيم الجاري به العمل ، وبعد تحليل كافة العناصر والمعلومات الضرورية الخاصة بكل تلميذ ، قراراته على أساس من العدل والموضوعية وبكل سيادة.
مثل القرارات المذكورة في القبول الى القسم الأعلى وتكرار السنة والتوجيه والإقصاء
المادة:10: مراعاة أحكام المادة5 من الأمر رقم 76-35 أعلاه ، لايمكن اتخاذ قرار باقصاء تلميذ بصفة نهائية الا اذا بلغ مـــــــن العمر(16) كاملة في نهاية السنة المدنية
المادة:11: تكون قرارات مجلس القسم نافذة سواء في المؤسسة الأصلية أو في أي ة مؤسسة أخرى ينتقل اليها التلميذ.
المادة:12: تسجل مداولات جلسات مجلس القسم في محاضر يقوم بتحريرها أستاذ يعين لهذا الغرض يوقعها بالاشتراك مع مدير المؤسسة. تدون مداولات مجلس القسم وقراراته في سجل خاص يفتتحه مدير المؤسسة ويؤشر عليه قبل البدء في استعماله
المادة:13: يشكل سجل مداولات مجلس القسم وثيقة نظامية يحتفظ بها مدير المؤسسةوتعتمد مرجعا رسميا
المادة :14: تخضع مداولات مجلس القسم للسرية المهنية ويصرح مدير المؤسسة بالنتائج للتلاميذ وأوليائهم بصفة رسمية داخل الأقسام ويرسل الى أوياء الكشوف الفصلية
المادة:15 : يتوجب على الأساتذة المشاركة في اجتماعات مجلس القسم وتعتبر هذه المهمة جزءا من واجباتهم المهنية
المادة:16: تجرى اجتماعات مجالس الأقسام خارج المواعيد المقررة للدروس.
المادة 17: يمكن الأستاذ الرئيسي أن يطلب من مدير المؤسسة عقد مجلس القسم عند الضرورة.
المادة 18 : يمكن للمدير ، في المؤسسة ذات الأعداد الكبيرة وفي حالة مانع أن يكلف نائب المدير للدراسات أو الأستاذ الرئيسي برئاسة عدد معين من مجالس الأقسام.
المادة:19: يشاركط الأستاذ الرئيسي في تحضير مجالس القسم المنعقدة في نهاية كل فصل.
المادة :20: تبلغ رزنامة اجتماعات مجالس الأقسام المنعقدة في نهاية كل فصل وجداول أعمالها الى أعضاء المجالس فـــــي أجل أقصاه أسبوعين قبل الإجتماع.
المادة:21: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما القرار رقم:992 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 المشار اليه أعلاه.
المادة:22: توضح مناشر لا حقة ، عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.
وزير التربية
علي بن محمد
وزارة التربية الوطنية
رقم:157 و.ت.أ.خ.و الجزائر في :26 فيفري 1991
قرار يتضمن انشاء مجالس أقسام وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي
أن وزير التربية
- بمقتضى الأمر رقم 76 – 35 المؤرخ في 16 أفريل 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين
- وبمقتضى المرسوم رقم76 –71 المؤرخ في أفريل 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها
- وبمقتضى المرسوم رقم76 – 72 المؤرخ في 16 أفريل 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها
- وبمقتضى المرسوم رقم 90 –49 المؤرخ 16 أفريل 1976 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية.
- وبمقتضى القرار رقم 992 –المؤرخ في 15 سبتمبر سنة1983 والمتضمن انشاء مجالس أقسام في مؤسسات التعليم الثانوي
يقرر مايلي:
المادة الأولى: ينشأ لكل قسم في المدارس الأساسية والثانويات والمتاقن مجلس القسم
المادة:2 : تتمثل مهمة مجلس القسم فيما يلي:
- دراسة كل المسائل التي لها علاقة بالحياة في القسم
- تشاور الأساتذة فيما بينهم حول تنسيق نشاطاتهم وضمان الأنسجام في المقاييس والكيفيات التي يعتمدونها لتقييم التلاميذ وتقديره
- القيام بالحصيلة الإجمالية للقسم ودراسة النتائج التي يتحصل عليها كل تلميذ
المادة:3: يتشكل مجلس القسم وفقا لطبيعة كل واحد من المؤسسات المذكورة في المادة 1 أعلاه من:
- مدير المؤسسة بصفته رئيسا
-نائب المدير الدراسات
-المستشار ارئيسي للتربية أو مستشار التربية المعني
- رئيس الأشغال
-الأساتذة الذين يدرسون في القسم المعني
-مستشار التوجيه المدرسي والمهني للقطاع الذي تتبع له المؤسسة.
المادة:4: يجتمع مجلس القسم أربع (4) مرات على الأقل في السنة ويعقد اجتماعه الأول في بداية السنة الدراسية ويعقد الإجتماعات الثلاثة(3) الأخرى
في نهاية كل فصل دراسي
المادة:5: يخصص الإجتماع المنعقد في بداية الدراسة لما يلي:
- افادة الأساتذة بالتعليمات والتوجيهات الرسمية
- دراسة التركيبة للقسم والمقاييس التي تكون قد اعتمدت في انشائها
- التذكير بالظروف التي جرت فيها الأنشطة داخل القسم خلال السنة المنصرمة
- سلوك التلاميذ خلال السنة المنقضية وقدراتهم ومستواهم
- توزيع عمل التلاميذ ومدى التقدم في تنفيذه
- النظر عند الإقتضاء في الإلتماسات التي يرفعها التلاميذ وأوليائهم والتي تتعلق بقرار المجلس
المادة:6: تخصص مداولات المجلس المنعقدة في نهاية الفصلين الأول والثاني لما يلي:
- تحليل الظروف التي تطبق فيه البرامج الرسمية والإجراءات الممكن اتخاذها لمعالجة النقائص المسجلة
- تقييم نتائج كل تلميذ وتقديرها
- المعلومات والملاحظات التي تدون على الكشوف الفصلية والموجهة الى الأولياء.
المادة:7: يمنح مجلس القسم مكافآت ويقرر عقوبات على ضوء النتائج الفصلية التي يتحصل عليها كل تلميذ
تتمثل المكافآت في التسجيل على لوحة الشرف والتشجيعات والتهاني وتتمثل العقوبات في الإنذار أو التوبيخ ويتم تسجيلها على الكشوف الفصلية والدفاتر المدرسية .
المادة:8: علاوة على المهام المحددة في المادتين 6،7 أعلاه ، يخصص المجلس المنعقد في نهاية السنة الدراسية لتحليل الحصيلة السنوية لنشاط التلاميذ والقرارات المتعلقة بمصير التلاميذ من حيث مواصلة الدراسة.
المادة :9: يتخذ مجلس القسم اطار التنظيم الجاري به العمل ، وبعد تحليل كافة العناصر والمعلومات الضرورية الخاصة بكل تلميذ ، قراراته على أساس من العدل والموضوعية وبكل سيادة.
مثل القرارات المذكورة في القبول الى القسم الأعلى وتكرار السنة والتوجيه والإقصاء
المادة:10: مراعاة أحكام المادة5 من الأمر رقم 76-35 أعلاه ، لايمكن اتخاذ قرار باقصاء تلميذ بصفة نهائية الا اذا بلغ مـــــــن العمر(16) كاملة في نهاية السنة المدنية
المادة:11: تكون قرارات مجلس القسم نافذة سواء في المؤسسة الأصلية أو في أي ة مؤسسة أخرى ينتقل اليها التلميذ.
المادة:12: تسجل مداولات جلسات مجلس القسم في محاضر يقوم بتحريرها أستاذ يعين لهذا الغرض يوقعها بالاشتراك مع مدير المؤسسة. تدون مداولات مجلس القسم وقراراته في سجل خاص يفتتحه مدير المؤسسة ويؤشر عليه قبل البدء في استعماله
المادة:13: يشكل سجل مداولات مجلس القسم وثيقة نظامية يحتفظ بها مدير المؤسسةوتعتمد مرجعا رسميا
المادة :14: تخضع مداولات مجلس القسم للسرية المهنية ويصرح مدير المؤسسة بالنتائج للتلاميذ وأوليائهم بصفة رسمية داخل الأقسام ويرسل الى أوياء الكشوف الفصلية
المادة:15 : يتوجب على الأساتذة المشاركة في اجتماعات مجلس القسم وتعتبر هذه المهمة جزءا من واجباتهم المهنية
المادة:16: تجرى اجتماعات مجالس الأقسام خارج المواعيد المقررة للدروس.
المادة 17: يمكن الأستاذ الرئيسي أن يطلب من مدير المؤسسة عقد مجلس القسم عند الضرورة.
المادة 18 : يمكن للمدير ، في المؤسسة ذات الأعداد الكبيرة وفي حالة مانع أن يكلف نائب المدير للدراسات أو الأستاذ الرئيسي برئاسة عدد معين من مجالس الأقسام.
المادة:19: يشاركط الأستاذ الرئيسي في تحضير مجالس القسم المنعقدة في نهاية كل فصل.
المادة :20: تبلغ رزنامة اجتماعات مجالس الأقسام المنعقدة في نهاية كل فصل وجداول أعمالها الى أعضاء المجالس فـــــي أجل أقصاه أسبوعين قبل الإجتماع.
المادة:21: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما القرار رقم:992 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 المشار اليه أعلاه.
المادة:22: توضح مناشر لا حقة ، عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.
وزير التربية
علي بن محمد
zina_algeria- .
- عدد المساهمات : 1358
نقاط : 4239
السٌّمعَة : 22
تاريخ التسجيل : 27/03/2014
مواضيع مماثلة
» قرار يتضمن إنشاء مجالس التعليم وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي.
» قرار يتضمن إنشاء مجالس التأديب وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي
» قرار يتضمن إنشاء مجلس التنسيق الإداري وتنظيمه وعمله في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي والمعاهد التكنولوجية للتربية
» قرار يتعلق بمسك دفتر النصوص والزاميته في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي
» قرار فتح إمتحان مهني للإلتحاق بسلك أساتذة التعليم الثانوي رتبة أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي عبر كامل التراب الوطني
» قرار يتضمن إنشاء مجالس التأديب وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي
» قرار يتضمن إنشاء مجلس التنسيق الإداري وتنظيمه وعمله في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي والمعاهد التكنولوجية للتربية
» قرار يتعلق بمسك دفتر النصوص والزاميته في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي
» قرار فتح إمتحان مهني للإلتحاق بسلك أساتذة التعليم الثانوي رتبة أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي عبر كامل التراب الوطني
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى