قرار يتضمن إنشاء مجالس التعليم وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي.
صفحة 1 من اصل 1
قرار يتضمن إنشاء مجالس التعليم وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي.
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
الرقم: 172 ت. أ.خ.و
الجزائر في:2 مارس1991
قرار يتضمن إنشاء مجالس التعليم وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي.
إن وزير التربية
- بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة1976 ، والمتضمن تنظيم التربية والتكوين
- وبمقتضى المرسوم رقم76-71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها
- وبمقتضى المرسوم رقم76-71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المؤسسات التعليم الثانوي وسيرها
- وبمقتضى المرسوم رقم90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية.
يقرر مايلي
المادةالأولى: تنشأ في كل مدرسة أساسية وثانوية ومتقن ، مجالس تعليم.
المادة2: تهدف إجتماعات مجلس التعليم الى:
- تسهيل التشاور بين أساتذة المادة الواحدة أو المواد المتكاملة
- تحليل المواقيت والبرامج والتعليمات التربوية
- دراسة الوسائل الضرورية من أجل التنسيق الجيد للتعليم في الأقسام المتوازية والمتتابعة
- التحسب من أجل توزيع جيد لعمل التلاميذ
- العمل على تناسق المناهج التربوية واختيار الوسائل المادية
- مناقشة القضايا المادية واستعمال الإعتمادات المالية المخصصة للوسائل التربوية
- تقديم جميع الإقتراحات فيما يخص المسائل المرتبطة بتعليم المادة.
المادة3: يضم مجلس التعليم أساتذة المادة الواحدة
المادة4: يحدد العدد الأدنى لمناصب التعليم المطلوب لتشكيل مجلس التعليم بخمسة (5) مناصب، وعندما يكون عدد مناصب التعليم في المادةأقل من خمسة(5) مناصب ، فإنه يمكن القيام بضم مواد التعليم المشهر عنها أنها متقاربة أو متكاملة مع الإسترشاد بالقرائن الآتية
1)لغة وأدب عربي، وفلسفة ، وعلوم اسلامية
2)فلسفة ، وعلوم إسلامية
3)لغة أجنبية
4)رياضيات وعلوم فيزيائية
5)علوم طبيعية ،وعلوم اجتماعية
6)هندسة ميكانيكية،وهندسة كهربائية وهندسة مدنية ، وهندسة كميائية
7)تقنيات التسيير ، وتقنيات مكتبية
تربية بدنية ورياضية وتنشيط ثقافي
المادة5: يرأس مجلس التعليم مدير المؤسسة ويخلفه في حالة مانع
-الأستاذ المسؤول على المادة في التعليم الأساسي
-نائب المدير للمدراسات ،وإن تعذر فالأستاذ المسؤول على المادة في التعليم الثانوي.
المادة6: يشارك نائب المدير للدراسات ورؤساء الأشغال،ورؤساء الورشات والمستشارون الرئيسيون في التربية والمستشارون فـــــــــي التربية والموظف المكلف بالتسيير المالي والمادي في المؤسسة، بقوة القانون في اجتماعات مجالس التعليم.
المادة7: يتعين على الأساتذة تطبيقا لأحكام المادة7 من المرسوم رقم90-49 المؤرخ في 6 فبراير 1990 أعلاه المشاركة في اجتماعات مجالس التعليم
المادة8: يكلف الأستاذ المسؤول على المادة بالتعاون مع نائب المدير للدراسات بتنفيذ التوصيات التربوية لمجلس التعليم وتطبيقها
المادة9: ينعقد مجلس التعليم مرتين(2) على الأقل في السنة ويجتمع المجلس الأول في بداية السنة الدراسية والثاني في نهايتها.
المادة10: يمكن المدير ، عند الضرورة، أن يبادر الى عقد اجتماع لمجلس واحد أو لعدة مجالس التعليم في مادة واحدة أو في عدة مواد معينة.
المادة11: يطبق مدير المؤسسة رزنامة إجتماعات مجالس التعليم ، وينبغي أن ترسل الإستدعاءات وجدول الأعمال الى المعنيين ثمانية ( أيام على الأكثر قبل الإجتماع ، ويخفض هذا الإجل الى ثماني وأربعين (48)ساعة في حالة الإجتماعات غير العادية.
المادة12: يمكن مدير المؤسسة ، عند الضرورة ، القيام في وقت واحد ، بعقد مجلسين أو عدة مجالس التعليم في مواد مختلفة شريطة مراعاة التدابير الآتية
-تعقد المجالس في قاعات منفصلة
-يعقد المدير جلسة عمل تمهيدا لإجتماعات المجالس ، مع جميع الأساتذة المسؤولين على المادة المعنيين قصد تحديد موضوع الإجتماع بدقة والتحاور حول ضرورة تناسق شروك تحضير مختلف المجالس وانعقادها.
-يوزع الأعضاء المشاركون كما هم معروفون في المادة5 أعلاه بين مختلف المجالس المنعقدة في وقت واحد.
المادة13: تسجل مداولات مجلس التعليم في محاضر يحررها أستاذ يقوم بمهمة كاتب الجلسة.
تحرر محاضر مداولات مجالس اللغات الأجنبية باللغة العربية وباللغة المدرسة ، وعندما يكون المدير أو نائبه للدراسات رئيسا للإجتماع يقوم بكتابة الجلسة الأستاذ المسؤول على المادة.
المادة14: يوقع كاتب الجلسة بالإشتراك مع رئيسها على محاضر اجتماعات مجالس التعليم ويئشر عليها مدير المؤسسة عندما لا يكون هو نفسه رئيسا للجلسة ثم تدون في سجل خاص.
المادة15: يعد سجل مداولات مجالس التعليم وثيقة عمل ومرجعا يمكن الأستاذ الإسترشاد به في كل وقت ويتولى المدير الإحتفاظ به.
المادة16 : يكلف الأستاذ المسؤول على المادة ، بالتعاون مع نائب المدير للدراسات بتنفيذ التوصيات التربوية لمجلس التعليم وتطبيقها
المادة17: يشارك الأستاذ المسؤول على المادة بصفة نشيطة في تحضير اجتماع المجلس ويقدم الى مدير المؤسسة كافة العناصر اللازمة لعقد المجلس بصفة جيدة.
المادة18: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ،لاسيما القرار رقم991 المؤرخ في 15 سبتمبر1983 المشار اليه أعلاه.
المادة19: توضح مناشير لاحقة ، عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.
وزير التربيــــــــــــــــــة
علي بن محمد
وزارة التربية الوطنية
الرقم: 172 ت. أ.خ.و
الجزائر في:2 مارس1991
قرار يتضمن إنشاء مجالس التعليم وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي.
إن وزير التربية
- بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة1976 ، والمتضمن تنظيم التربية والتكوين
- وبمقتضى المرسوم رقم76-71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها
- وبمقتضى المرسوم رقم76-71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المؤسسات التعليم الثانوي وسيرها
- وبمقتضى المرسوم رقم90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية.
يقرر مايلي
المادةالأولى: تنشأ في كل مدرسة أساسية وثانوية ومتقن ، مجالس تعليم.
المادة2: تهدف إجتماعات مجلس التعليم الى:
- تسهيل التشاور بين أساتذة المادة الواحدة أو المواد المتكاملة
- تحليل المواقيت والبرامج والتعليمات التربوية
- دراسة الوسائل الضرورية من أجل التنسيق الجيد للتعليم في الأقسام المتوازية والمتتابعة
- التحسب من أجل توزيع جيد لعمل التلاميذ
- العمل على تناسق المناهج التربوية واختيار الوسائل المادية
- مناقشة القضايا المادية واستعمال الإعتمادات المالية المخصصة للوسائل التربوية
- تقديم جميع الإقتراحات فيما يخص المسائل المرتبطة بتعليم المادة.
المادة3: يضم مجلس التعليم أساتذة المادة الواحدة
المادة4: يحدد العدد الأدنى لمناصب التعليم المطلوب لتشكيل مجلس التعليم بخمسة (5) مناصب، وعندما يكون عدد مناصب التعليم في المادةأقل من خمسة(5) مناصب ، فإنه يمكن القيام بضم مواد التعليم المشهر عنها أنها متقاربة أو متكاملة مع الإسترشاد بالقرائن الآتية
1)لغة وأدب عربي، وفلسفة ، وعلوم اسلامية
2)فلسفة ، وعلوم إسلامية
3)لغة أجنبية
4)رياضيات وعلوم فيزيائية
5)علوم طبيعية ،وعلوم اجتماعية
6)هندسة ميكانيكية،وهندسة كهربائية وهندسة مدنية ، وهندسة كميائية
7)تقنيات التسيير ، وتقنيات مكتبية
تربية بدنية ورياضية وتنشيط ثقافي
المادة5: يرأس مجلس التعليم مدير المؤسسة ويخلفه في حالة مانع
-الأستاذ المسؤول على المادة في التعليم الأساسي
-نائب المدير للمدراسات ،وإن تعذر فالأستاذ المسؤول على المادة في التعليم الثانوي.
المادة6: يشارك نائب المدير للدراسات ورؤساء الأشغال،ورؤساء الورشات والمستشارون الرئيسيون في التربية والمستشارون فـــــــــي التربية والموظف المكلف بالتسيير المالي والمادي في المؤسسة، بقوة القانون في اجتماعات مجالس التعليم.
المادة7: يتعين على الأساتذة تطبيقا لأحكام المادة7 من المرسوم رقم90-49 المؤرخ في 6 فبراير 1990 أعلاه المشاركة في اجتماعات مجالس التعليم
المادة8: يكلف الأستاذ المسؤول على المادة بالتعاون مع نائب المدير للدراسات بتنفيذ التوصيات التربوية لمجلس التعليم وتطبيقها
المادة9: ينعقد مجلس التعليم مرتين(2) على الأقل في السنة ويجتمع المجلس الأول في بداية السنة الدراسية والثاني في نهايتها.
المادة10: يمكن المدير ، عند الضرورة، أن يبادر الى عقد اجتماع لمجلس واحد أو لعدة مجالس التعليم في مادة واحدة أو في عدة مواد معينة.
المادة11: يطبق مدير المؤسسة رزنامة إجتماعات مجالس التعليم ، وينبغي أن ترسل الإستدعاءات وجدول الأعمال الى المعنيين ثمانية ( أيام على الأكثر قبل الإجتماع ، ويخفض هذا الإجل الى ثماني وأربعين (48)ساعة في حالة الإجتماعات غير العادية.
المادة12: يمكن مدير المؤسسة ، عند الضرورة ، القيام في وقت واحد ، بعقد مجلسين أو عدة مجالس التعليم في مواد مختلفة شريطة مراعاة التدابير الآتية
-تعقد المجالس في قاعات منفصلة
-يعقد المدير جلسة عمل تمهيدا لإجتماعات المجالس ، مع جميع الأساتذة المسؤولين على المادة المعنيين قصد تحديد موضوع الإجتماع بدقة والتحاور حول ضرورة تناسق شروك تحضير مختلف المجالس وانعقادها.
-يوزع الأعضاء المشاركون كما هم معروفون في المادة5 أعلاه بين مختلف المجالس المنعقدة في وقت واحد.
المادة13: تسجل مداولات مجلس التعليم في محاضر يحررها أستاذ يقوم بمهمة كاتب الجلسة.
تحرر محاضر مداولات مجالس اللغات الأجنبية باللغة العربية وباللغة المدرسة ، وعندما يكون المدير أو نائبه للدراسات رئيسا للإجتماع يقوم بكتابة الجلسة الأستاذ المسؤول على المادة.
المادة14: يوقع كاتب الجلسة بالإشتراك مع رئيسها على محاضر اجتماعات مجالس التعليم ويئشر عليها مدير المؤسسة عندما لا يكون هو نفسه رئيسا للجلسة ثم تدون في سجل خاص.
المادة15: يعد سجل مداولات مجالس التعليم وثيقة عمل ومرجعا يمكن الأستاذ الإسترشاد به في كل وقت ويتولى المدير الإحتفاظ به.
المادة16 : يكلف الأستاذ المسؤول على المادة ، بالتعاون مع نائب المدير للدراسات بتنفيذ التوصيات التربوية لمجلس التعليم وتطبيقها
المادة17: يشارك الأستاذ المسؤول على المادة بصفة نشيطة في تحضير اجتماع المجلس ويقدم الى مدير المؤسسة كافة العناصر اللازمة لعقد المجلس بصفة جيدة.
المادة18: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ،لاسيما القرار رقم991 المؤرخ في 15 سبتمبر1983 المشار اليه أعلاه.
المادة19: توضح مناشير لاحقة ، عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.
وزير التربيــــــــــــــــــة
علي بن محمد
zina_algeria- .
- عدد المساهمات : 1358
نقاط : 4239
السٌّمعَة : 22
تاريخ التسجيل : 27/03/2014
مواضيع مماثلة
» قرار يتضمن إنشاء مجالس التأديب وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي
» قرار يتضمن انشاء مجالس أقسام وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي
» قرار يتضمن إنشاء مجلس التنسيق الإداري وتنظيمه وعمله في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي والمعاهد التكنولوجية للتربية
» قرار يتعلق بمسك دفتر النصوص والزاميته في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي
» قرار فتح إمتحان مهني للإلتحاق بسلك أساتذة التعليم الثانوي رتبة أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي عبر كامل التراب الوطني
» قرار يتضمن انشاء مجالس أقسام وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي
» قرار يتضمن إنشاء مجلس التنسيق الإداري وتنظيمه وعمله في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي والمعاهد التكنولوجية للتربية
» قرار يتعلق بمسك دفتر النصوص والزاميته في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي
» قرار فتح إمتحان مهني للإلتحاق بسلك أساتذة التعليم الثانوي رتبة أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي عبر كامل التراب الوطني
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى