قرار يتضمن إنشاء مجلس التنسيق الإداري وتنظيمه وعمله في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي والمعاهد التكنولوجية للتربية
صفحة 1 من اصل 1
قرار يتضمن إنشاء مجلس التنسيق الإداري وتنظيمه وعمله في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي والمعاهد التكنولوجية للتربية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية
رقم:156 و.ت.أ.خ.و الجزائر في:26فيفري1991
قرار يتضمن إنشاء مجلس التنسيق الإداري وتنظيمه وعمله في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي والمعاهد التكنولوجية للتربية
أن وزير التربية،
- بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة1976 ، والمتضمن تنظيم التربية والتكوين
- وبمقتضى المرسوم رقم76-71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها
- وبمقتضى المرسوم رقم76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المؤسسات التعليم الثانوي وسيرها
- وبمقتضى المرسوم رقم90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية.
- وبمقتضى القرار رقم 990 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة1983 والمتضمن تنظيم المجلس الإداري في مؤسسات التعليم الثانوي.
يقرر مايلي:
المادةالأولى: ينشأ في كل مدرسة أساسية وثانوية ومتقن ومعهد تكنولوجي للتربية مجلس للتنسيق الإداري.
المادة2: يساعد مجلس التنسيق الإداري مدير المؤسسة في التسيير اليومي للمؤسسة
المادة3: يكون مجلس التنسيق الإداري الإطار المفضل والطبيعي للتشاور بين أعضاء الفريق الإداري للمؤسسة
المادة4: يجتمع مجلس التنسيق الإداري مرة على الأقل في الأسبوع
المادة5: تهدف الإجتماعات الاسبوعية لمجلس التنسيق الإداري أساسا الى:
-تضافر جهود جميع أعضاء الجماعات التربوية
-التعاون المتين والتنسيق الفعال بين مختلف المصالح
إقامة جو من الثقة داخل المؤسسة
كما تمكن هذه الإجتماعات المدير من:
- السهر على قيام تعاون وحوار مثمر في المؤسسة
- مناقشة التعليمات الرسمية وشرحها
- ضبط برنامج الأعمال التي يشرع فيها وتقييم المهام المنجزة.
المادة6: يتشكل مجلس التنسيق الإداري وفقا لطبيعة كل واحدة من المؤسسات المذكورة في المادة1 أعلاه من:
- مدير المؤسسة بصفته رئيسا
- نائب المدير للدراسات
- المستشارون الرئيسيون والمستشارون للتربية
- المقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير المالي
- ويمكن المدير ، عند الحاجة أن يدعو للتشاور أي موظف آخر يعمل بالمؤسسة.
المادة7: يرأس المدير مجلس التنسيق الإداري ويرأسه عند التعذر الموظف المعين رسميا للنيابة عنه
المادة8: تكون اجتماعات مجلس التنسيق الإداري موضوعا لمحاضر يقوم بتحريرها كاتب للجلسة يعينه الرئيس
توقع محاضر الإجتماعات بالإشتراك بين رئيس الجلسة وكاتبها ثم تدون في سجل خاص يؤشر ويوقع عليه مدير المؤسسة.
المادة9: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ول سيما القرار رقم 990 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 المشار اليه أعلاه.
المادة10: توضح مناشير لا حقة ، عند الحاجة ، أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية
وزير التربيــــــــــــــــــة
علي بن محمد
وزارة التربية
رقم:156 و.ت.أ.خ.و الجزائر في:26فيفري1991
قرار يتضمن إنشاء مجلس التنسيق الإداري وتنظيمه وعمله في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي والمعاهد التكنولوجية للتربية
أن وزير التربية،
- بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة1976 ، والمتضمن تنظيم التربية والتكوين
- وبمقتضى المرسوم رقم76-71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها
- وبمقتضى المرسوم رقم76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المؤسسات التعليم الثانوي وسيرها
- وبمقتضى المرسوم رقم90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية.
- وبمقتضى القرار رقم 990 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة1983 والمتضمن تنظيم المجلس الإداري في مؤسسات التعليم الثانوي.
يقرر مايلي:
المادةالأولى: ينشأ في كل مدرسة أساسية وثانوية ومتقن ومعهد تكنولوجي للتربية مجلس للتنسيق الإداري.
المادة2: يساعد مجلس التنسيق الإداري مدير المؤسسة في التسيير اليومي للمؤسسة
المادة3: يكون مجلس التنسيق الإداري الإطار المفضل والطبيعي للتشاور بين أعضاء الفريق الإداري للمؤسسة
المادة4: يجتمع مجلس التنسيق الإداري مرة على الأقل في الأسبوع
المادة5: تهدف الإجتماعات الاسبوعية لمجلس التنسيق الإداري أساسا الى:
-تضافر جهود جميع أعضاء الجماعات التربوية
-التعاون المتين والتنسيق الفعال بين مختلف المصالح
إقامة جو من الثقة داخل المؤسسة
كما تمكن هذه الإجتماعات المدير من:
- السهر على قيام تعاون وحوار مثمر في المؤسسة
- مناقشة التعليمات الرسمية وشرحها
- ضبط برنامج الأعمال التي يشرع فيها وتقييم المهام المنجزة.
المادة6: يتشكل مجلس التنسيق الإداري وفقا لطبيعة كل واحدة من المؤسسات المذكورة في المادة1 أعلاه من:
- مدير المؤسسة بصفته رئيسا
- نائب المدير للدراسات
- المستشارون الرئيسيون والمستشارون للتربية
- المقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير المالي
- ويمكن المدير ، عند الحاجة أن يدعو للتشاور أي موظف آخر يعمل بالمؤسسة.
المادة7: يرأس المدير مجلس التنسيق الإداري ويرأسه عند التعذر الموظف المعين رسميا للنيابة عنه
المادة8: تكون اجتماعات مجلس التنسيق الإداري موضوعا لمحاضر يقوم بتحريرها كاتب للجلسة يعينه الرئيس
توقع محاضر الإجتماعات بالإشتراك بين رئيس الجلسة وكاتبها ثم تدون في سجل خاص يؤشر ويوقع عليه مدير المؤسسة.
المادة9: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ول سيما القرار رقم 990 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 المشار اليه أعلاه.
المادة10: توضح مناشير لا حقة ، عند الحاجة ، أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية
وزير التربيــــــــــــــــــة
علي بن محمد
zina_algeria- .
- عدد المساهمات : 1358
نقاط : 4239
السٌّمعَة : 22
تاريخ التسجيل : 27/03/2014
مواضيع مماثلة
» قرار يتضمن إنشاء مجالس التعليم وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي.
» قرار يتضمن إنشاء مجالس التأديب وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي
» قرار يتضمن انشاء مجالس أقسام وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي
» قرار يتعلق بمسك دفتر النصوص والزاميته في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي
» قرار يحدد مهام مستشاري التربية والمستشارين الرئيسيين للتربية في مؤسسات التعليم الثانوي
» قرار يتضمن إنشاء مجالس التأديب وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي
» قرار يتضمن انشاء مجالس أقسام وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي
» قرار يتعلق بمسك دفتر النصوص والزاميته في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي
» قرار يحدد مهام مستشاري التربية والمستشارين الرئيسيين للتربية في مؤسسات التعليم الثانوي
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى